الطعن رقم 178 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-12-15
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
علامات تجارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى المنافسة غير المشروعة
⚖️ علامات تجارية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى وعباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن إختلفت دعوى المنافسة غير المشروعة عن دعوى تقليد العلامة التجارية إلا أنه متى كان الخطأ الذى يسنده المدعى إلى المدعى عليه فى دعوى المنافسة غير المشرعة هو مجرد تقليد العلامة التجارية فإن هذا الخطأ لا يتوافر إلا إذا كان التشابه بين العلامتين بحيث يؤدى لتضليل الجمهور وإحتمال إيقاعة فى اللبس بين العلامتين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقرير قيام التشابهه الخادع بين علامتين أو عدم وجوده هو من المسائل التى تدخل فى سلطة قاضى الموضوع ومن ثم فلا معقب عليه من محكمة النقض فى ذلك مادام قد إستند إلى أسباب تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها .