الطعن رقم 3972 لسنة 60 قضائية
النقض الجنائي
1997-11-4
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد وزغلول البلشى نواب رئيس المحكمة ،وعبد الرحمن فهمى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن المحامي .......... قرر بالطعن بطريق النقض بتاريخ 24 من يناير سنة 1990 بصفته الوكيل عن المحكوم عليه، لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على التوكيل العام، المقدم في الطعن والذي يخول الوكيل عن المحكوم عليه حق الطعن بالنقض نيابة عن موكله أنه صادر بتاريخ 25 من يناير سنة 1990 أي لاحق على التقرير بالطعن، وكان من المقرر أن الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، ولا يغير من ذلك صدور توكيل لاحق استنادا إلى القانون رقم 106 لسنة 1962 بتعديل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ذلك أن التعديل تناول المادة السابقة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الواردة في باب الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ولم يمتد إلى إجراءات الطعن في المواد الجنائية المنصوص عليها في المادة 34 من القانون ذاته، لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون مفصحا عن عدم قبوله شكلا ويتعين التقرير بذلك للتقرير به من غير ذي صفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المحامى .......... قرر بالطعن بطريق النقض بتاريخ ........... بصفته الوكيل عن المحكوم عليه ، لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على التوكيل العام ، المقدم فى الطعن والذى يخول الوكيل عن المحكوم عليه حق الطعن بالنقض نيابة عن موكله انه صادر بتاريخ ........... - اى لاحق على التقرير بالطعن - وكان من المقرر ان الطعن بالنقص فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر ضده يمارسه او لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لاحد غيره ان ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه ، ولايغير من ذلك صدور توكيل لاحق استنادا الى القانون رقم 106 لسنة 1962 بتعديل اجراءات الطعن امام محكمة النقض ذلك ان التعديل تناول المادة السابقة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الواردة فى باب الطعن بالنقض فى المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية ولم يمتد الى اجراءات الطعن فى المواد الجنائية المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون ذاته ، لما كان ما تقدم فان الطعن يكون مفصحا عن عدم قبوله شكلا ويتعين التقرير بذلك للتقرير به من غير ذى صفة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أصدر شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب عن علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح صدفا قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ استأنف ومحكمة أبو تيج الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ/ ...... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .