الطعن رقم 168 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-11-22
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
حراسة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاقرار
⚖️ اوصاف الالتزام - التضامن - التضامن بين المدينين
⚖️ البطلان فى اجراءات التنفيذ
⚖️ التقادم المسقط - قطع التقادم
⚖️ اجراءات التنفيذ
⚖️ دعوى الحراسة القضائية - ماهيتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم حسن علام وعثمان زكريا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قيام الدائن بالتنبيه أو بالحجز على المدين لنزع ملكية عقاره وإن كان يعد بذاته إجراء قاطعاً للتقادم المسقط لحقه في ذمة مدينه يبدأ بموجبه سريان التقادم من جديد، إلا أن الحكم بإلغاء قائمة شروط البيع لبطلان سند التنفيذ أو بطلان حق الحاجز في التنفيذ به يستتبع حتماً بطلان التنبيه الذي أعلن دون سند صحيح يخول الحق في التنفيذ بمقتضاه فلا يكون للتنبيه أثر في قطع التقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى الحراسة القضائية إنما هى إجراء تحفظى مؤقت لا يمس موضوع الحق ، فهى بذلك لا تعد من إجراءات التنفيذ ولا تقوم مقام التنبيه أو الحجز فى قطع التقادم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عدم منازعة المدين فى دعوى الحراسة ووضع أمواله تحت يد الحارس والترخيص له فى إقتضاء حق الدائن من ريعها لا ينطوى على إقرار ضمنى بالحق ، ذلك أن المدين لا يترك أمواله بإرادته تحت يد الحارس حتى ينسب إليه ما يتضمن هذا الإقرار ، وإنما هو يلتزم بذلك تنفيذاً لحكم الحراسة . كما أن مطالبة الحارس بتقديم كشف الحساب لا يمكن إعتبارها بالتالى ونتيجة لما تقدم إقرارا ضمنياً بالحق قاطعاً للتقادم .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النيابة المتبادلة التى إفترضها القانون بين المدينين المتضامنين تقوم فى أحوالها الوارده بالتقنين المدنى الحالى على أن كل مدين يمثل سائر المدينين المتضامنين فيما ينفعهم لا فيما يضرهم . وإنه وإن كان التقنين المدنى السابق يتضمن قيام هذه النيابة فيما ينفع وفيما يضر إلا ما يزيد من عبء الإلتزام إعتبار بأن ما يتخذ فى سبيل المحافظة على الإلتزام وإستبقائه هو من نتائجه الطبيعية التى تسرى فى حقهم ولو كانت ضارة بهم كما هو الشأن فى قطع التقادم ، إلا أن هذه النيابة المتبادلة على إختلاف سعتها فى القانونين لا تمتد حدودها فى كل منهما إلى ما يعتبر زيادة فى عبء الإلتزام على بعض المدينين المتضامنين بفعل الآخرين منهم ، كما ان المادة 207 من القانون المدنى القديم إذ تنص على أن " ترك أحد المدينين حقه فى التمسك بمضى المدة لا يضر بالباقين " فإن مؤدى هذا النص أن إقرار أحد المدينين المتضامنين بالدين بعد أن إكتملت مدة سقوطه لا يسرى فى حق الباقين0