⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8744 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1997-5-4 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: إتلاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اتلاف
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قصد جنائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت الإكيابى نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن عشيش وأحمد جمال الدين وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وناجى عبد العظيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث عن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإتلاف العمد قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في حقه مما يعيبه بما يستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد والمعدل لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله وحيث انه عن الإسناد فإن التهمة ثابتة حسبما جاء بمحضر الضبط متضمنا أقوال المجني عليه وما جاء بوصف النيابة العامة سالفة الذكر وبسؤال المتهم انكر، وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم وذلك بما جاء بمحضر الضبط وعلى نحو ما تقدم وعدم حضوره لدفع التهمة بدفاع مقبول مما يتعين معه معاقبته بمواد الاتهام وعملا بنص المادة 304/2 أ.ج، ثم أضاف إليه الحكم المطعون فيه بعد أن أفصح عن أخذه بأسبابه أخذه المتهم بقسط من ظروف الرأفة. لما كان ذلك، وكانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف الشقين محل الاتهام واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه أنه يحدثه بغير حق، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائى فيها متى تعمد الجانى إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون وإتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائى فى جريمة الإتلاف وكانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف الشقتين محل الإتهام وإتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه أنه يحدثه بغير حق، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أتلف عمدا أموالا ثابتة مملوكة لـ ....... وترتب عليها ضررا ماليا يزيد على خمسين جنيها وطبت عقابه بالمادة 361 من قانون العقوبات ومحكمة جنح الدخيلة قضت غيابيا عملا بمادة الإتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ وأدعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى . استأنف ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء عقوبة الحبس ، والإكفتاء بتغريم المتهم خمسين جنيها والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .