⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 49381 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1997-4-13 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: إستئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ حجية الحكم
⚖️ نظر الدعوى والحكم فيها
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها
⚖️ نطاقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية حسام عبد الرحيم وفتحى الصباغ وسمير مصطفى نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم منصور.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
لما كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه تصدى للفصل في الحكم الصادر في معارضته الابتدائية رغم أن استئنافه اقتصر على الحكم الغيابي الابتدائي، ودون أن يعرض لما طلبه الدفاع عنه استبعاد استئنافه من رول الجلسة. ولما كان بيبن من مطالعة الأوراق والمفردات المضمومة أن النيابة العامة اسندت إلى الطاعن تهمة الإصابات الخطأ بالتطبيق للمادة 244/1 من قانون العقوبات، وقضت محكمة أول درجة غيابيا في 9/4/1989 بحبس الطاعن شهرا مع الشغل فعارض بتاريخ 13/4/1989، ثم استأنف أيضا في 25/5/1989 الحكم المذكور. وبجلسة 28/5/1989 المحددة لنظر المعارضة قضت المحكمة بتعديل الحكم المعارض فيه اكتفاء بتغريم الطاعن مائتي جنيه. ثم لدى نظر محكمة ثاني درجة الاستنئاف بجلسة 26/6/1989 مثل وكيل الطاعن وطلب استبعاد الاستنئاف من جدول الجلسة للتقرير به خطأ، فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وتأييد الحكم الصادر في المعارضة بجلسة 28/5/1989 ومفاد ما تقدم، أن محكمة ثاني درجة لم تنظر في الاستئناف المقام من الطاعن عن الحكم الغيابي الابتدائي الصادر في 9/4/1989 والذي حدده في تقرير استئنافه، ونظرت في الحكم الصادر بتاريخ 28/5/1989 في المعارضة الابتدائية والذي لم يكن محلا للتقرير بالاستئناف. لما كان ذلك، وكان الاستئناف بنص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية - يحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف فإن هذا التقرير يكون هو المرجع في تعرف ماهية الحكم محل الاستئناف الذي تتصل محكمة ثاني درجة به وتعيد النظر في موضوع دعواه من بعد الفصل في مدى استيفائه الشروط القانونية لاستئنافه، وتتقيد محكمة ثاني درجة بما جاء في تقرير الاستئناف، فإذا تعدته قد فصلت فيما لم يطلب منها، ويكون قضاؤها باطلا، وكان من المقرر أيضا أن استئناف المتهم - كاستئناف النيابة - للحكم الغيابي يسقط إذا عدل هذا الحكم أو الغي في المعارضة، ذلك أنه بإلغاء الحكم الغيابي أو تعديله بالحكم الصادر في المعارضة لا يحدث اندماج بين هذين الحكمين، بل يعتبر الحكم الأخير هو وحده الصادر في الدعوى والذي يصح قانونا أن يكون محلا للطعن بالاستئناف. لما كان ما تقدم، وكان الثابت مما سبق إيراده أن الطاعن استأنف فقط الحكم الغيابي الابتدائي دون الحكم الصادر في المعارضة فيه والذي قضى بتعديله، فإنه كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضي بسقوط استئناف الطاعن المؤرخ 25/5/1989 المرفوع عن الحكم الغيابي الابتدائي للقضاء في المعارضة بتعديله فأضحى الاستئناف واردا على غير حكم، أما وقد انتهت إلى القضاء بقبول الاستئناف شكلا، وتأييد الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية، فإنها تكون قد اخطات في تطبيق القانون مما يعيب حكمها، ولئن كان هذا العيب يؤذن بنقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء بسقوط الاستئناف، وباللزوم القانوني - من بعد - تأييد الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية بتغريم الطاعن مائتي جنيه الذي ارتضاه ولم بستانفه فحاوز قوة الأمر المقضي وصار باتا لا سبيل لمناقشته فيما انتهى إليه، إلا أنه لما كان هذا الحكم الأخير يلتقي مع الحكم المطعون فيه والنتيجة حسب عقيدة المحكمة بالقضاء في الموضوع بإدانة الطاعن، فإن طعنه يكون قائما على مصلحة نظرية صرفة لا يؤبه بها، مما يتعين معه الالتفات عنه، والتقرير بعدم قبوله موضوعا مع مصادرة الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الاستئناف بنص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية - يحصل بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المستأنف فإن هذا التقرير يكون هو المرجع فى تعرف ماهية الحكم محل الاستئناف الذى تتصل محكمة ثانى درجة به وتعيد النظر فى موضوع دعواه. من بعد الفصل فى مدى إستيفائه الشروط القانونية لاستئنافه، وتتقيد محكمة ثانى درجة بما جاء فى تقرير الاستئناف، فإذا تعدته تكون قد فصلت فيما لم يطلب منها، ويكون قضائها باطالاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن إستئناف المتهم - كاستئناف النيابة - للحكم الغيابى يسقط إذا عدل هذا الحكم أو ألغى فى المعارضة ذلك أنه بالغاء الحكم الغيابى أو تعديله بالحكم الصادر فى المعارضة لا يحدث إندماج بين هذين الحكمين، بل يعتبر الحكم الأخير هو وحده الصادر فى الدعوى والذى يصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالاستئناف. لما كان ما تقدم، وكان الثابت أن الطاعن إستأنف فقط الحكم الغيابى الابتدائى دون الحكم الصادر فى المعارضة فيه والذى قضى بتعديله، فإنه كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضى بسقوط إستئناف الطاعن المؤرخ .......... المرفوع عن الحكم الغيابى الابتدائى للقضاء فى المعارضة بتعديله فأضحى الاستئناف وارداً على غير حكم، أما وقد إنتهت إلى القضاء بقبول الاستئناف شكلاً، وتأييد الحكم الصادر فى المعارضة الابتدائية، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون مما يعيب حكمها، ولئن كان هذا العيب يؤذن بنقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء بسقوط الاستئناف، وباللزوم القانونى - من بعد - تأييد الحكم الصادر فى المعارضة الابتدائية بتغريم الطاعن مائتى جنيه الذى إرتضاه ولم يستأنفه فحاز قوة الأمر المقضى وصار باتاً لا سبيل لمناقشته فيما إنتهى إليه، إلا أنه لما كان هذا الحكم الأخير يلتقى مع الحكم المطعون فيه فى النتيجة حسب عقيدة المحكمة بالقضاء فى الموضوع بإدانة الطاعن، فإن طعنه يكون قائماً على مصلحة نظرية صرفة لا يؤبه بها، مما يتعين معه الالتفات عنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا : تسبب خطأ في إصابة ..... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم إحترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ولم يتخذ الحيطة فصدم المجنى عليه فحدثت به الإصابات الواردة بالتقرير الطبى ثانيا : قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر . وطلبت عقابه بالمادة 244/1 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 3/2 - 3 ، 4 ، 63/1 ، 77 من قانون المرور ولائحته التنفيذية ومحكمة جنح الرمل قضت غيابيا عملا بمواد الإتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيها عارض في هذا الحكم كما استأنفه وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والإكتفاء بتغريم المتهم مائتى جنيه . ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاساتئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/ ......... المحامى عن الأستاذ/ ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .