الطعن رقم 29741 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1997-4-10
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ الاختصاص النوعى
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ اختصاصها
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى الجندى وحسين الشافعى وفريد عوض نواب رئيس المحكمة ومحمود مسعود شرف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب البسيط واستعمال القسوة قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يبين أركان الجريمتين اللتين دان الطعن بهما وأدلة الإدانة فيهما، هذا إلى أن كلا من المجني عيهما أورد تصويرا يخالف تصوير الأخر لواقعة الدعوى وقد تناقضت أقوالهما بمحضر الشرطة عنها بتحقيقات النيابة العامة في شأن تعدى الطاعن وآخرين عليهما بالضرب وكيفية حدوث إصابتهما وشخص محدثها، كما دفع الطاعن بتناقض الدليلين القولي والفني بخصوص إصابة المجني عليه الأول ......... حيث قرر المذكور أن إصابته عبارة عن جرح قطعي وهو مما يحدث باستعمال آلة حادة بينما اثبت التقرير الطبي أنها عبارة عن كدمة مما تنشأ عن الاصطدام بجسم صلب راض بيد أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغه، وأخيرا فقد قضت المحكمة بتبرئة الطاعن من جناية هتك العرض بالقوة فأضحى الاتهام المسند إليه هو جنحتي الضرب البسيط واستعمال القسوة مما لا تختص محكمة الجنايات بالحكم فيهما بما كان يتعين معه عليها أن تقضى بعدم اختصاصها نوعيا بنظرهما وهو ما لم تفطن إليه - كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي الضرب البسيط واستعمال القسوة اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقة أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان ما اثبته الحكم المطعون فيه في مدوناته كاف لتفهم واقعة الدعوى وظروفها - حسبما تبينتها المحكمة - وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيا في تفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون ويكون منعي الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب، وكان لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغ، وكانت المحكمة قد بينت واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا يف تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى تناقض أقوالهم، ومن ثم فإن ما ثيره الطاعن في ذلك المنحى إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان من المقرر إنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني مع الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان الحكم قد عرض لما أثاره الدفاع من قيام تعارض بين الدليلين القولي والفني ورد عليه بقوله: لا أساس لما يزعمه الدفاع منت حدوث تضارب أو تناقض بين أقوال الشهود أو تعارض بين ما هو ثابت بالملحوظة التي أثبتها السيد وكيل النيابة المحقق إذ أن الثابت من طالعة تحقيقات النيابة في هذا الشأن أن المجني عليه ............... هو الذي قرر أن به جرح أسفل الضمادة الطبية بالحاجب الأيمن وقدم على الفور صورة ضوئية من التقرير الطبي المتوقع عليه يوم الحادث الأمر الذي تخلص معه إلى انتفاء التعارض والتناقض بين ما هو ثابت على لسان المجني عليه وعلى ما هو وارد بالتقرير الطبي الذي سارع بتقديم صورته الضوئية فضلا عن أن المجني عليه قد قرر صراحة بتحقيقات النيابة أن إصابته سالفة الذكر كانت نتيجة لكمة يد المتهم على عينه اليمين : وإذ كان هذا الذي رد به الحكم كافيا ويسوغ اطراح قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكانت جريمة هتك العرض بالقوة تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها وهي المحكمة الأعلى درجة من المحكمة الجزئية التي تختص بنظر جريمتي الضرب البسيط واستعمال القسوة المسندتين أيضا إلى الطاعن، فإنه يتعين أن تتبع الجريمتان الأخيرتان الجريمة الأولى في التحقيق والإحالة والاختصاص بالمحاكمة وهو يوجبه نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 من إحالة الجرائم التي تختص بها محاكم من درجات مختلفة إلى المحكمة الأعلى درجة وهي قاعدة عامة واجبة الإتباع في المحاكمات الجنائية. ولما كان مفاد المواد 215، 216، 382 من قانون الإجراءات الجنائية بخاصة وسياسية التشريع الإجرائي بعامة أن توزيع الاختصاص بين محاكم الجنايات والمحاكم الجزئية يجري على أساس نوع العقوبة التي تهدد الجاني ابتداء من التهمة المسندة إليه بحسب ما إذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة بصرف النظر عن العقوبة التي توقع عليه بالفعل بالنسبة إلى الجريمة التي تثبت في حقه، ولذلك فإن المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو بالوصف القانوني للواقعة كما رفعت بها الدعوى إذ يمتنع عقلا أن يكون المرجع في ذلك ابتداء هو نوع العقوبة التي يوقعها القاضي انتهاء بعد الفراغ من سماع الدعوى، هذا إلى أن النص في المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزائية، أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيهما، يدل في صريح لفظه وواضح معناه على إنه إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها أن تحكم بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الجزئية، أما إذا كانت الدعوى قد أحيلت إليها أصلا بوصف الجناية ولم تر هي أن الواقعة تعد جنحة إلا بعد إجراء تحقيق أو بعد تلاوة أقوال الشهود وسماع مرافعة الدفاع عن الخصوم فإن عليها أن تحكم فيها باعتبارها كذلك وليس لها أن تحكم بعدم اختصاصها نوعيا بالفصل في الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الجزئية. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه ينحسر عنه دعوى الخطأ في تطبيق القانون ويضحى منعي الطاعن في هذا الصدد غير قويم. هذا فضلا عن أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يظاهر ما يدعيه الطاعن من عدم اختصاص محكمة الجنايات نوعيا بنظر الدعوى فإنه لا يجوز له أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها - لما كان ما تقدم، فغن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر إن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً فى تفهم الواقعة وظروفها حسبما إستخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها ما دام إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً. وكانت المحكمة قد بينت واقعة الدعوى على الصورة التى إستقرت فى وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم فى صورة الواقعة التى إعتنقتها المحكمة وإقتنعت بها ولا فى تعويله فى قضائه بالإدانة على أقوال شهود الاثبات بدعوى تناقض أقوالهم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى ذلك المنحى إنما ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفنى مع الحقيقة التى وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع جوهر الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان الحكم قد عرض لما أثاره الدفاع من قيام تعارض بين الدليل القولى والفنى ورد عليه بقوله: "لا أساس لما يزعمه الدفاع من حدوث تضارب أو تناقض بين أقوال الشهود أو تعارض بين ما هو ثابت بالملحوظة التى أثبتها السيد وكيل النيابة المحقق إذ إن الثابت من مطالعة تحقيقات النيابة فى هذا الشأن إن المجنى عليه ......... هو الذى قرر إن به جرحاً أسفل الضمادة الطبية بالحاجب الأيمن وقدم على الفور صورة ضوئية من التقرير الطبى المتوقع عليه يوم الحادث الأمر الذى تخلص معه إلى إنتفاء التعارض والتناقض بين ما هو ثابت على لسان المجنى عليه وعلى ما هو وارد بالتقرير الطبى الذى سارع بتقديم صورته الضوئية فضلاً عن إن المجنى عليه قد قرر صراحة بتحقيقات النيابة إن إصابته سالفة الذكر كانت نتيجة لكمة يد المتهم على عينه اليمنى". وإذ كان هذا الذى رد به الحكم كافياً ويسوغ به إطراح قالة التناقض بين الدليلين القولى والفنى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كانت جريمة هتك العرض بالقوة تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها وهى المحكمة الأعلى درجة من المحكمة الجزئية التى تختص بنظر جريمتى الضرب البسيط وإستعمال القسوة المسندتين ايضاً إلى الطاعن، فإنه يتعين أن تتبع الجريمتان الأخيرتان الجريمة الأولى فى التحقيق والإحالة والإختصاص بالمحاكمة وهو ما يوجبه نص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 من إحالة الجرائم التى تختص بها محاكم من درجات مختلفة إلى المحكمة الأعلى درجة وهى قاعدة عامة واجبة الاتباع فى المحاكمات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان مفاد المواد 215، 216، 382 من قانون الإجراءات الجنائية بخاصة وسياسة التشريع الإجرائى بعامة إن توزيع الإختصاص بين محاكم الجنايات والمحاكم الجزئية يجرى على أساس نوع العقوبة التى تهدد الجانى إبتداء من التهمة المسندة إليه بحسب ما إذا كانت جناية أو جنحة أو مخالفة بصرف النظر عن العقوبة التى توقع عليه بالفعل بالنسبة إلى الجريمة التى تثبت فى حقه، ولذلك فإن المعول عليه فى تحديد الاختصاص النوعى هو بالوصف القانونى للواقعة كما عرفت بها الدعوى إذ يمتنع عقلاً أن يكون المرجع فى ذلك إبتداء هو نوع العقوبة التى يوقعها القاضى إنتهاء بعد الفراغ من سماع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كان النص فى المادة 382 من قانون الإجراءات الجنائية على إنه "إذا رأت محكمة الجنايات إن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية، أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق تحكم فيها" يدل فى صريح لفظه وواضح معناه على أنه إذا رأت محكمة الجنايات إن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة فلها أن تحكم بعدم الاختصاص والاحالة إلى المحكمة الجزئية. أما إذا كانت الدعوى قد أحيلت إليها أصلاً بوصف الجناية ولم تر هى أن الواقعة تعد جنحة إلا بعد إجراء تحقيق أو بعد تلاوة أقوال الشهود وسماع مرافعة الدفاع عن الخصوم فإن عليها أن تحكم فيها باعتبارها كذلك وليس لها أن تحكم بعدم إختصاصها نوعياً بالفصل فى الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الجزئية.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يظاهر ما يدعيه الطاعن من عدم إختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظر الدعوى فأنه لا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ....... أولا هتك عرض بالقوة بأن باغته بوضع أصبعه في دبره - ثانيا : وهو موظف عمومى ضابط بقسم شرطة أسوان استعمل القسوة مع كل من ...... و...... اعتمادا على وظيفته بحيث أحدث الإصابات بهما وذك بأن أنهال عليهما ضربا وصفعا وأمر قوة من جنود الشرطة التابعين له بالإعتداء عليهم بالعصى فحدثت بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين المرفقين - ثالثا : أحدث بالمجنى عليهما سالفى الذكر إصابتهما الموصوفة بالتقريرين الطبيين والتى أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما وأحالته إلى محكمة جنايات أسوات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وأدعى المجنى عليهما مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 129 ، 242/ 1 - 3 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة شهر واحد عما اسند إليه في التهمتين الأخيرتين الثانية والثالثة وألزمته بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت وببراءته مما أسند إليهب التهمة الأولى .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .