الطعن رقم 166 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-3-24
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ الاختصاص المحلى
⚖️ امر اداء
⚖️ البطلان فى الدعاوى - اعلان حكم ندب خبير
⚖️ التمسك ببطلان عمل الخبير
⚖️ طريقة رفع الدعوى
⚖️ تنازع القوانين من حيث الزمان
⚖️ الاختصاص المتعلق بالنظام العام
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى وعباس عبد الجواد وابراهيم حسن علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الدعوى قد رفعت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 265 لسنة 1953 الذى جعل إستصدار أوامر الأداء لإستيفاء الديون الثابتة بالكتابة وجوبياً فإنه يسرى على رفع تلك الدعوى الأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات ـ قبل تعديله بالقانون الآنف ذكره ـ ومن ذلك أن نظام أوامر الأداء جوازى للدائن ولا يؤثر فى ذلك أن تكون الدعوى قد قيدت بجدول المحكمة بعد تاريخ العمل بذلك القانون لأن العبرة بتاريخ رفعها بإعلان الخصم بورقتها لا بتاريخ قيدها فى جدول المحكمة ذلك أن هذا القيد إجراء لاحق لإعلان صحيفتها وبالتالى لرفعها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما قرره الحكم من انه يترتب على صدور قانون المرافعات وجعله الإختصاص النوعى من النظام العام أن يصبح الإختصاص لمحكمة القاهرة الإبتدائية بإعتبارها قد حلت محل محكمة عابدين الجزئية المتفق على إختصاصها أصلاً لا مخالفة فيه للقانون لأن مقتضى إتفاق الطرفين على جعل الإختصاص لمحكمة عابدين " محكمة المدعى " هو نقل الإختصاص المحلى من محكمة المدعى عليه كما تقضى بذلك القواعد العامة إلى محكمة المدعى المختصة بحسب قيمة النزاع وهو إتفاق جائز سواء فى ظل قانون المرافعات القائم أو الملغى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الثابت أن الطاعن قد حضر أمام محكمة الإستئناف بالجلسة التالية لصدور الحكم بندب الخبير ولم يثر أمام محكمة الموضوع البطلان الذى يدعيه لعدم إعلانه بهذا الحكم فإنه لا يقبل منه التحدى بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض .