⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24709 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1997-4-8 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: رد. حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ رد
⚖️ تفسير القانون
⚖️ قذف وسب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك نواب رئيس المحكمة وفرحان بطران.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
لما كان الثابت من الأوراق أن المحكمة الاستئنافية بعد أن نظرت القضية بجلسة 14/5/1988 قررت حجزها للحكم لجلسة 25/6/1988 وصرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء من الخصوم في أسبوعين ثم طلب الطاعن رد أعضاء الدائرة بموجب التقرير بذلك في قلم الكتاب بتاريخ 21/6/198 أي بعد حجز القضية للحكم وإقفال باب المرافعة في الدعوى ولم يثبت أن طلب الرد قد عرض على رئيس المحكمة الابتدائية كما لم يثبت أن أعضاء الدائرة أصدروا الحكم المطعون فيه قد أحيطوا علما بحصول هذا التقرير - ولم يدع الطاعن ذلك بأسباب طعنه. لما كان ذلك، وكان الأصل في الإجراءات الصحة فإن الحكم في الدعوى قبل أن يحاط أعضاء الهيئة التي أصدرته علما بحصول التقرير بطلب ردهم يكون قد صدر صحيحا في القانون ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لصدوره من هيئة محجوبة عن نظر الدعوى الجنائية على غير سند ويتعين رفضه. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلآ ما كان متصلا منها بشخص الطاعن وكانت له مصلحة فيه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن عدم إعلان المطعون ضدهم بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية لا يكون مقبولا، لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم الابتدائي - الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في بيان واقعة الدعوى - أنه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن المطعون ضدهم قدموا مذكرة في القضية رقم .... لسنة ........ مدني كلي جنوب القاهرة أوردوا فيها ما نصه: أن الطالب يضع يدع على عين التداعي بطريق الغصب وأنه تمكن من سلخ وارق التنفيذ من أمام السيد قاضي التنفيذ دون إذنه وأنه يفترى ليثري دون سبب على حساب الغير. لما كان ذلك، وكان نص المادة 309 من قانون العقوبات قد جرى على أنه لا تسري أحكام المواد 302، 303، 305، 306، 308 على ما يسنده احد الاخصام لخصمه في الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية، وكان الفصل فيما إذا كانت عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروكا لمحكمة الموضوع وكانت المحكمة الاستئنافية قد رأت أن العبارات التي تضمنتها المذكرة المقدمة من المطعون ضدهم والغرض الذي سيقت من اجله إنما تتصل بالنزاع القائم وبالقدر الذي تقتضيه مرافعة الخصم عن حقه وانتهت في منطق سليم إلى أن تلك العبارة مما تمتد إليه حماية القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما الأول والثانية ورفض طلب التعويض وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة باقي المطعون ضدهم تأسيسا على تعلق تلك العبارات بالخصومة ومناسبتها لسياق الدفاع ومقتضايته لا يكون قد اخطأ في شئ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة - وهي تقضي بالبراءة وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية - بأن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن في إغفال التحدث عنه ما يفيد حتما أنها أطرحته ولم تر فيه ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة متى كانت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم تصديه لما ساقه المدعي بالحقوق المدنية من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام ما دامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وخلصت في منطق سائغ إلى عدم وجود ثمة جريمة في الأوراق ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحا عن عدم قبوله موضوعا مع مصادرة الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الأوراق أن المحكمة الاستئنافية بعد أن نظرت القضية بجلسة 14/5/1988 قررت حجزها للحكم لجلسة 25/6/1988 وصرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء من الخصوم فى أسبوعين ثم طلب الطاعن رد أعضاء الدائرة بموجب التقرير بذلك فى قلم الكتاب بتاريخ 21/6/1988 أى بعد حجز القضية للحكم وأقفال باب المرافعة فى الدعوى ولم يثبت أن طلب الرد قد عرض على رئيس المحكمة الابتدائية كما لم يثبت أن أعضاء الدائرة الذين أصدروا الحكم المطعون فيه قد أحيطوا علماً بحصول هذا التقرير - ولم يدع الطاعن ذلك بأسباب طعنه - لما كان ذلك وكان الأصل فى الإجراءات الصحة فإن الحكم فى الدعوى قبل أن يحاط أعضاء الهيئة التى أصدرته علماً بحصول التقرير بطلب ردهم يكون قد صدر صحيحاً فى القانون ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لصدوره من هيئة محجوبة عن نظر الدعوى الجنائية على غير سند ويتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن وكان له مصلحة فيه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن عدم إعلان المطعون ضدهم بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية لا يكون مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان يبين من الحكم الابتدائى - الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه فى بيان واقعة الدعوى - أنه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن المطعون ضدهم قدموا مذكرة فى القضية رقم .......... مدنى كلى جنوب القاهرة أوردوا فيها ما نصه: "أن الطالب يضع يده على عين التداعى بطريق الغصب وأنه تمكن من سلخ أوراق التنفيذ من أمام السيد قاضى التنفيذ دون أذنه وأنه يفترى ليثرى دون سبب على حساب الغير" لما كان ذلك، وكان نص المادة 309 من قانون العقوبات قد جرى على أنه "لا تسرى أحكام المواد 302، 303، 305، 306، 308 على ما يسنده أحد الأخصام لخصمه فى الدفاع الشفوى أو الكتابى أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه إلا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية وكان الفصل فيما إذا كانت عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروكاً لمحكمة الموضوع وكانت المحكمة الاستئنافية قد رأت أن العبارات التى تضمنتها المذكرة المقدمة من المطعون ضدهم والغرض الذى سيقت من أجله إنما تتصل بالنزاع القائم وبالقدر الذى تقتضيه مرافعة الخصم عن حقه وأنتهت فى منطق سليم إلى أن تلك العبارة مما تمتد إليه حماية القانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما الأول والثانية ورفض طلب التعويض وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة باقى المطعون ضدهم تأسيساً على تعلق تلك العبارات بالخصومة ومناسبتها لسياق الدفاع ومقتضياته لا يكون قد أخطأ فى شئ.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة - وهى تقضى بالبراءة وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية - بأن ترد على كل دليل من أدلة الأتهام لأن فى إغفال التحدث عنه ما يفيد حتماً أنها أطرحته ولم تر فيه ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة متى كانت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة - كما الحال فى الدعوى المطروحة - ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم تصديه لما ساقه المدعى بالحقوق المدنية من قرائن تشير إلى ثبوت الاتهام ما دامت المحكمة قد قطعت فى أصل الواقعة وخلصت فى منطق سائغ إلى عدم وجود ثمة جريمة فى الأوراق ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اقام المدعى بالحق المدنى دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد المطعون ضدهم بوصف أنهم أولا : أسندوا إليه أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه ثاينا : اسندوا إليه أمورا متضمنه خدشا للشرف والاعتبار. ثالثا : أخبروا ضده مع سوء القصد بأمور كاذبة على النحو المبين بعريضة الدعوى وطلب عقابهم بالمواد 302 ، 303 ، 305 من قانون العقوبات وإلزامهم متضامنين أن يؤدوا له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتغريم كل من المتهمين مما هو منسوب إليهم استأنف كل من المتهمين الأول والثانية والمدعى بالحق المدنى ومحكمة شرق الإسكندرية الإبتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة بالنسبة للمتهمين الأول والثانية وفى الدعوى المدنية بإلغاء الحكم الصادر فيها وبرفضها وفي استئناف المدعى بالحق المدنى بقبول شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المدعى بالحق المدنى فى هذا الحكم بطريق النقض .....إلخ .