⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23922 لسنة 65 قضائية

النقض الجنائي 1997-4-6 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: إجراءات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ بطلان
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد على عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعى وفرغلى زناتى نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
لما كان البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتقدم بأي عذر ليبرر به تخلفه عن جلسة حضور جلسة 5 من فبراير سنة 1995 التي صدر فيها الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه - ولا محاجة في ذلك بالشهادة الطبية التي وجدت بملف الدعوى صادرة من مستشفى الدكتور ........... التخصصي والتي تفيد مرض الطاعن وحاجته للراحة لمدة ستة أشهر من 3 من فبراير سنة 1995 إذ هي غير مؤشر عليها من رئيس الهيئة أو كاتب الجلسة، ولم يشر إليها الطاعن بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، مما يقطع بأنها لم توضع تحت نظر المحكمة عند نظر المعارضة الاستئنافية ولم يحتج بدلالتها على قيام عذر الطاعن عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم الغيابي الاستئنافي، ولا كذلك يحاج بما هو ثابت بمحضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه من تقديم الطاعن حافظة مستندات، إذ الثابت مما هو معلى على تلك الحافظة المرفقة بملف الطعن ومحتواها أنها طويت على مستند واحد هو برقية صادرة في 14 من ابريل سنة 1993 منبتة الصلة بما زعمه الطاعن من عذر، ومن ثم فلا وجه للنعي على المحكمة بأنها أسقطت النظر في عذر لم يطرح عليها أو في دليل لم يقدم إليها، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يعيبه ما دام قد استوفى - بالذات أو بالإحالة - أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية - وهو الحال في الدعوى الماثلة - فإن قالة البطلان في هذا الصدد تكون ولا محل لها، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الذي قضى بسقوط الاستئناف، فلا عليه إن هو لم يورد واقعة الدعوى ومواد العقاب لأن هذا البيان لا يكون لازما إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى، ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب. وكان باقي ما يثيره الطاعن من أوجه واردا على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم الغيابي الاستئنافي الذي قضى بسقوط الاستنئاف وقضاؤه في ذلك سليم، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحا عن عدم قبوله موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتقدم بأى عذر ليبرر به تخلفه عن حضور جلسة 5 من فبراير سنة 1995 التى صدر فيها الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه - ولا محاجة فى ذلك بالشهادة الطبية التى وجدت بملف الدعوى صادرة من مستشفى الدكتور .......... التخصصى والتى تفيد مرض الطاعن وحاجته للراحة لمدة ستة أشهر من 3 من فبراير سنة 1995 إذ هى غير مؤشر عليها من رئيس الهيئة أو كاتب الجلسة، ولم يشر إليها الطاعن بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، مما يقطع بأنها لم توضع تحت نظر المحكمة عند نظر المعارضة الاستئنافية ولم يحتج بدلالتها على قيام عذر الطاعن عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم الغيابى الاستئنافى، ولا كذلك يحاج بما هو ثابت بمحضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه من تقديم الطاعن حافظة مستندات، إذ الثابت مما هو معلى على تلك الحافظة المرفقة بملف الطعن ومحتواها أنها طويت على مستند واحد هو برقية صادرة فى 14 من أبريل سنة 1993 منبتة الصلة بما زعمه الطاعن من عذر، ومن ثم فلا وجه للنعى على المحكمة بأنها أسقطت النظر فى عذر لم يطرح عليها فى دليل لم يقدم إليها
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يعيبه ما دام قد إستوفى - بالذات أو بالاحالة - أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية - وهو الحال فى الدعوى الماثلة - فإن قالة البطلان فى هذا الصدد تكون ولا محل لها
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بسقوط الاستئناف، فلا عليه إن هو لم يورد واقعة الدعوى ومواد العقاب لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان باقى ما يثيره الطاعن من أوجه وارداً على الحكم الابتدائى الذى إقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى دون الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بسقوط الاستئناف وقضاؤه فى ذلك سليم، لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (بانجو) في غير الأحوال المصرح بها قانونا , وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث المعدل ومحكمة الأحداث بالقاهرة قضت حضوريا بمعاقبته عملا بالمواد 1 ، 2 ، 7/1، 34/1 ، أ ، 42/1ق ، 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 12 سنة 1989 والبند 57 من القسم الثانى بالسجن لمدة عشر سنوات والنفاذ وغرامة مائة ألف جنيه والمصادرة استأنف ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بسقوط الاستئناف عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن والد المحكوم عليه بصفته وليا طبيعيا فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .