⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22192 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 1997-4-5 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ بطلان
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ محاماة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ دعوي جنائية
⚖️ حالات الطعن - ما لا يقبل منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود عبد البارى ومحمد حسين مصطفى ونير عثمان نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوى أحمد
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث عن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إهانة موظف عام بالقول أثناء تأدية وظيفته وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الحكم الابتدائي أن ما أثبته في مدوناته كاف لتفهم واقعة الدعوى وظروفها - حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها حيث أورد مؤدى محضر الضبط ومؤدى أقوال المجني عليه التي استند إليهما في الإدانة، كما أورد أفعال وأقوال التعدي، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يسوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة وظرفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني إذ لم ترفع بأمر من النائب العام أو ممن ينوب عنه من المحامين العامين الأول واطرحه استناداً إلى أن هذا القيد وفقاً للمادتين 49، 50 من قانون المحاماة إنما هو قاصر على حالة كون الجريمة التي وقعت من المحامي من جرائم الجلسات - وهو ما لا ينطبق على الواقعة محل الدعوى - فإن ما أورده الحكم في ذلك يكون كافياً في إطراح الدفع المشار إليه. لما كان ذلك، وكان ما أوردته المادة 51 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 من وجوب إخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت كاف، لا يعدو أن يكون إجراءً تنظيمياً لا يترتب على مخالفته - بفرض صحة ما يدعيه الطاعن - بطلان إجراءات التحقيق، فضلاً عن أن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يسوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً فى تفهم الواقعة وظروفها حسبما إستخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى إذ لم ترفع بأمر من النائب العام أو ممن ينوب عنه من المحامين العامين الأول وأطرحه إستناداً إلى أن هذا القيد وفقاً للمادتين 49، 50 من قانون المحاماة إنما هو قاصر على حالة كون الجريمة التى وقعت من المحامى من جرائم الجلسات - وهو ما لا ينطبق على الواقعة محل الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان ما أوردته المادة 51 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 من وجوب إخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفروعية قبل الشروع فى تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت كاف، لا يعدو أن يكون إجراءً تنظيمياً لا يترتب على مخالفته - بفرض صحة ما يدعيه الطاعن - بطلان إجراءات التحقيق
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للنعى على الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أهان بالقول موظفا عموميا هو.......... محضر بمحكمة ....... الجزئية بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالأوراق وكان ذلك اثناء تأية وظيفته وطلبت عقابه بالمادة 133/1 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح العطارين قضت حضوريا عملا بمادة الإتهام بتغريم المتهم عشرين جنيها . استأنف ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / .......... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .