الطعن رقم 163 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-11-15
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء
⚖️ التزامات المشترى - الوفاء بالثمن
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ اثار العقد - تنفيذ العقد
⚖️ فسخ العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير اسباب الفسخ
⚖️ العرض والايداع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد صادق الرشيدى وامين فتح الله والسيد عبد المنعم الصراف وابراهيم حسن علام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 338 من القانون المدني أن للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك. فمتى كان الحكم قد أقام قضاءه بصحة إيداع الثمن دون أن يسبقه عرض حقيقي على ما قرره من أن البائع أقام دعواه بفسخ عقد البيع قبل رفع المشتري لدعواه بصحته ونفاذه، وأن التزام المشتري بدفع باقي الثمن معلق على التوقيع على العقد النهائي، وقد امتنع البائع عن التوقيع عليه، فلم يكن له حق في استيفاء الثمن حتى يعرضه المشتري عليه. وخلص الحكم من ذلك إلى أن هذين السببين جديان ويبرران هذا الإجراء طبقا للمادة 338 من القانون المدني. فإن هذا الذي ذكره الحكم في تبرير قيام المشتري بإيداع باقي الثمن مباشرة دون عرضه على البائع هو قول يؤدي إلى ما انتهى إليه من اعتبار الإيداع صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع يقوم مقام التوقيع أمام الموثق على عقد البيع النهائى ويحل محله فى التسجيل . فإذا كان وفاء باقى الثمن معلق على التوقيع على العقد النهائى ، فإن اشتراط المشترى ألا يصرف للبائع باقى الثمن الذى أودعه حزانة المحكمة إلا بعد صدور حكم نهائى بصحة ونفاذ ذلك العقد هو إشتراط صحيح .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير مبررات الفسخ وتحديد الجانب المقصر فى العقد كل ذلك مما يخضع لسلطان محكمة الموضوع وحدها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
بحث حسن النية في تنفيذ العقد من مسائل الواقع التي لمحكمة الموضوع الحق المطلق في تقديرها.