⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 210 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1997-3-31 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الدفع ببطلان اذن التفتيش
⚖️ صلاحيتهم
⚖️ سلطتها فى تقدير جدية التحريات
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ أسباب الطعن - أثر الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مجدى منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى كامل وفتحى حجاب نواب رئيس المحكمة وجاب الله محمد جاب الله وشبل حسن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
أولاً: الطعن المقدم من الطاعنين الأولى والثالث والرابعة: حيث إن الطاعنة الرابعة ............ وإن قررت بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنها لم تودع أسباباً لطعنها مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. وحيث إن مما ينعاه الطاعنان - الأولى والثالث - على الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 8/6/1989 أنه إذ دانهما بجرائم إدارة مسكن للدعارة وممارستها ومعاونة أنثى عليها وتسهيل دعارتها واستغلال بغائها قد شابه البطلان ذلك بأن المحكمة مضت في نظر الدعوى قبلهما وقضت فيها رغم تقديم طلب برد الهيئة. مكتفية بإيقاف الدعوى قبل الطاعن الثاني مقدم الطلب - مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه. وحيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 25/5/1989 أنه رغم إصرار الطاعن الثاني على طلبه برد الهيئة، فقد استمرت المحكمة في نظر الدعوى وقضت بإيقافها قبل طالب الرد دون غيره من المتهمين الذي قضت بإدانتهم. لما كان ذلك، وكانت المدتان 248، 250 من قانون الإجراءات الجنائية قد أحالتا في بيان الحالات التي يجوز فيها رد القضاة، وما يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه إلى القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي نصت المادة 162 منه على أنه ((......... يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه ........)) وهو نص جاء مطلقاً إذ لم يقصر ما أوجبه من وقف على من طلب الرد دون غيره من المتهمين معه ذات الدعوى. مما مفاده أن الوقف يكون شاملاً للدعوى الأصلية برمتها أي قبل جميع المتهمين فيها. وأنه يتم بقوة القانون طالما أن طلب الرد لم يسبقه طلب آخر في ذات الدعوى قضى برفضه أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه طبقاً لما نصت عليه المادة 162 مكرراً من قانون المرافعات - وهو أمر يبرره ما هو مقرر من أن رد القاضي متى توافرت شروطه وتكاملت إجراءاته هو أحد الأسباب المؤدية إلى زوال ولايته عن نظر الدعوى إلى أن يفصل نهائياً في طلب الرد. ومن ثم يكون قضاء القاضي المطلوب رده في الدعوى أو في شق منها قبل الفصل في طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل فيها لأجل معين فيقع باطلاً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى توزيع العدالة ولا ينال من ذلك أن يكون قد قضي - بعد صدور الحكم المطعون فيه - برفض الطلب لما هو مقرر من أن الرد حق شرع لمصلحة المتقاضين، وأن العبرة في توافر المصلحة هي بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه فلا يعتد بانعدامها بعد ذلك. لما كان ذلك، وكانت المحكمة رغم اتصال علمها بتقديم طلب الرد وأنه الطلب الأول المقدم في الدعوى لم تعمل مقتضى القانون. ومضت في نظر الدعوى - قبل من قضت بإدانتهم - قبل الفصل في طلب الرد، فإن حكمها المطعون فيه يكون - فضلاً عن مخالفة القانون - قد اعتوره البطلان بالنسبة لمن نظرت الدعوى قبلهم مما يتعين معه نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعنين الأولى والثالث والطاعنة الرابعة التي قضي بعدم قبول طعنها شكلاً وأيضاً بالنسبة للمحكوم عليها ................ التي لم تقرر بالطعن إذ أن وجه الطعن الذي أقرته المحكمة إنما يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته فضلاً عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. ثانياً: بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الثاني: حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 27/8/1989 أنه إذ دانه بجرائم معاونة أنثى على ممارسة الدعارة وتسهيل دعارتها واستغلال بغائها قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يعرض إيراداً ورداً - لما دفع به من بطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 13/8/1989 أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش لعدم توافر الدلائل الجدية الكافية على وجود الجريمة. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش موكول إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الطاعنة الرابعة .............. وإن قررت بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنها لم تودع أسباباً لطعنها مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادتان 248، 250 من قانون الاجراءات الجنائية قد أحالتا فى بيان الحالات التى يجوز فيها رد القضاة، وما يتبع فى نظر طلب الرد والحكم فيه إلى القواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية الذى نصت المادة 162 منه على أنه" ............... يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه ........." وهو نص جاء مطلقاً إذ لم يقصر ما أوجبه من وقف على من طلب الرد دون غيره من المتهمين معه فى ذات الدعوى، مما مفاده أن الوقف يكون شاملاً للدعوى الأصلية برمتها أى قبل جميع المتهمين فيها. وأنه يتم بقوة القانون طالما أن طلب الرد لم يسبقه طلب آخر فى ذات الدعوى قضى برفضه أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه طبقاً لما نصت عليه المادة 162 مكرراً من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر من أن رد القاضى متى توافرت شروطه وتكاملت إجراءاته هو أحد الأسباب المؤدية إلى زوال ولايته عن نظر الدعوى إلى أن يفصل نهائياً فى طلب الرد. ومن ثم يكون قضاء القاضى المطلوب رده فى الدعوى أو فى شق منها قبل الفصل فى طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل فيها لأجل معين فيقع باطلاً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى توزيع العدالة ولا ينال من ذلك أن يكون قد قضى - بعد صدور الحكم المطعون فيه - برفض الطلب لما هو مقرر من أن الرد حق شرع لمصلحة المتقاضين، وأن العبرة فى توافر المصلحة هى بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه فلا يعتد بإنعدامها بعد ذلك. لما كان ذلك، وكانت المحكمة على الرغم من إتصال علمها بتقديم طلب الرد وأنه الطلب الأول المقدم فى الدعوى لم تعمل مقتضى القانون، ومضت فى نظر الدعوى - قبل من قضت بإدانتهم - قبل الفصل فى طلب الرد، فإن حكمها المطعون فيه يكون - فضلاً عن مخالفة القانون - قد إعتوره البطلان بالنسبة لمن نظرت الدعوى قبلهم مما يتعين معه نقضه والاعادة بالنسبة إلى الطاعنين الأول والثالث والطاعنة الرابعة التى قضى بعدم قبول طعنها شكلاً وأيضاً بالنسبة للمحكوم عليها ........... التى لم تقرر بالطعن إذ أن وجه الطعن الذى أقرته المحكمة إنما يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته فضلاً عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيباً بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - ......... (طاعنة) 2 - ....... (طاعن) . 3 - ........... (طاعن) 4 - ......... 5 - ............ (طاعنة) 6 - .......... بأنهم المتهمة الأولى (أ) أدارت مسكنها الكائن بالعقار رقم .... شقة رقم .... شارع ......... دائرة قسم روض الفرج لأعمال الفجور والدعارة . (ب) سهلت دعارة كل من ............ و......... وكذا نسوة أخريات . (جـ) استغلت دعارة سالفتى الذكر وكذا نسوة أخريات . (د) عاونت سالفتى الذكر على ممارسة البغاء وكذا نسوة أخريات . (هـ) اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز ولقاء أجر . المتهم الثاني (أ) سهل دعارة المتهمات ........ و ....... و ...... وكذا نسوة أخريات . (ب) استغل دعارة سالفات الذكر وكذا نسوة آخريات. (جـ) عاون المتهمات سالفات الذكر على ممارسة البغاء وكذا نسوة آخريات . المتهمان الثالث والرابع . (أ) سهلا دعارة النسوة الساقطات . على النحو المبين بالأوراق . (ب) استغلا دعارة النسوة الساقطات على النحو المبين بالأوراق . (جـ) عاونا النسوة الساقطات على ممارسة البغاء المتهمة الخامسة . (أ) شرعت في تسهيل دعراة المدعوة ........ وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإراداتها فيه وهو رفض سالفة الذكر . (ب) اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز ولقاء أجر, وطلبت عقابهم بالمواد 1/أ ، 6/أ ، 8/1 ، 9/ج ، 150 من القانون رقم 10 لسنة 1961 ومحكمة آداب القاهرة قضت حضوريا للأولى والثاني والثالث والرابع والخامسة والسادسة عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وكفالة عشرين الف جنيه للرابع والمراقبة لكل الايداع للاولى والخامسة والسادسة والمصادرة والغلق . استأنف المحكوم عليهم ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت فى الاستئناف المرفوع من المحكوم عليهم - عدا الثانى - حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع : أولا : بالنسبة للأولى برفضه وتاييد الحكم المستأنف ما عدا الإيداع . ثانيا : بتعديله لكل من الثالث والخامسة والسادسة بحبس كل سنة مع الشغل والنفاذ ومثلها للمراقبة . وإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمحكوم عليه الرابع وبراءته مما أسند إليه وايضا تسليم الشقة محل الضبط لمالكها ..... كما قضت المحكمة المذكورة (فى الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه الثانى) حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن كل من المحكوم عليهم الأولى والثالث والخامسة في الحكم الصادر بتاريخ ...... والمحكوم عليه الثاني فى الحكم الصادر بطريق النقض ..... إلخ .