الطعن رقم 20749 لسنة 60 قضائية
النقض الجنائي
1997-3-29
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود عبد البارى ومحمد حسين مصطفى ونير عثمان نواب رئيس المحكمة ورجب فراج.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن المحكوم عليه وإن قدم أسباب طعنه في الميعاد القانوني، إلا أنه لم يقرر بالطعن بالنقض حتى انقضاء الميعاد المحدد في القانون محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون الطعن مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً. ولا يقبل من الطاعن التقرير بالطعن الحاصل - قبل صدور الحكم، لأنه لا يجوز توجيه الطعن بطريق النقض إلى غير الحكم النهائي الصادر من آخر درجة وفقاً للمعنى الذي قصد إليه الشارع في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المحكوم عليه وإن قدم أسباب طعنه فى الميعاد القانونى، إلا أنه لم يقرر بالطعن بالنقض حتى إنقضاء الميعاد المحدد فى القانون محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ومن ثم يكون الطعن مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً. ولا يقبل من الطاعن التقرير بالطعن الحاصل - قبل صدور الحكم، لأنه لا يجوز توجيه الطعن بطريق النقض إلى غير الحكم النهائى الصادر من آخر درجة وفقاً للمعنى الذى قصد إليه الشارع فى المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا 1 - ....... 2 - ......... 3 - ........ (طاعن) بأنهم أولا : المتهمان الأول والثانى سرقا الأشياء المبنية وصفا وقيمة بالأوراق المملوكة ......... وذلك من مسكنها عن طريق الكسر . ثانيا : المتهم الثالث : أخفى الأشياء المتحصلة من جريمة السرقة مع علمه بذلك ، وطلبت عقابهم بالمادتين 44 مكررا/1 ، 316 . مكررا/ ثالثا فقرة ثانيا من قانون العقوبات . ومحكمة جنح إمبابة قضت حضوريا عملا بمادتى الإتهام بحبس كل متهم سنة مع الشغل والنفاذ . استأنفوا ومحكمة الجيزة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل .
فطعن المحكوم عليه الثالث فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .