الطعن رقم 4735 لسنة 60 قضائية
النقض الجنائي
1997-3-29
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ تعدد الجرائم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ حجية الحكم
⚖️ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها
⚖️ محاماة
⚖️ سلطتها فى تقدير قيام الارتباط بين الجرائم
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود عبد البارى ومحمد حسين مصطفى نواب رئيس المحكمة ورجب فراج وأحمد عبد القوى أحمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن قد أودع مذكرتين بأسباب طعنه الأولى في ............. والثانية في ...........، وأن المذكرة الأولى وإن حملت ما يشير إلى صدورها من الأستاذ/ ............ المحامي إلا أنها وقعت بإمضاء غير مقروء يمكن نسبته إلى محام مقبول أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن ومن ثم تكون معدومة الأثر في الخصومة، وتلتفت عنها هذه المحكمة.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في تهريب بضائع دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها قد اخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى التي دين فيها بجريمة استيراد بضائع بدون ترخيص استناداً إلى أن الفصل في الدعوى المدفوع بسبق الفصل فيها ((وهي الجريمة الأخف))، لا يمنع من نظر الدعوى المطروحة، بحسبانها الجريمة الأشد، على الرغم من أن الفصل في الأولى يشمل الواقعة بكافة كيوفها القانونية مما كان لازمه عدم جواز محاكمته عنها ثانية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون بعد أن أورد بعض التقريرات القانونية، أطرح دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في قوله ((وحيث إنه متى كان ما تقدم وكانت الجريمة المرفوع عنها الدعوى الجنائية المطروحة والجريمة المرفوع عنها الدعوى الجنائية رقم ............. جنح الميناء واستئنافها هي من الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وكانت الجريمة المحكوم فيها والمدفوع لسبق الفصل فيها هي الجريمة الأخف ومن ثم لا يجوز الدفع بقوة الشيء المقضي به بذلك الحكم الصادر فيها إذ أن الدعوى الجنائية المطروحة هي الجريمة الأشد من ثم كان الدفع المبدي من الدفاع عن المتهم المعارض في غير محله وقائماً على غير سند صحيح من القانون أو الواقع وترفضه المحكمة)). لما كان ذلك، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن ((تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوع عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون))، ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين. لما كان ذلك، وكان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، كما وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر الشروط المقررة في المادة 32/2 من قانون العقوبات أو عدم توافرها وإن كان من شأن محكمة الموضوع وحدها، إلا أنه يتعين أن يكون ما ارتأته من ذلك سائغاً في حد ذاته - لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد اكتفت في رفض الدفع - المثار من المحكوم عليه - بقولها بارتباط الدعوى المدفوع بسبق الفصل فيها بالدعوى المطروحة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وبأن الفصل في الأولى ((الأخف)) لا يمنع من نظر الثانية ((بحسبانها الأشد)) دون أن تبين الوصف القانوني للجريمة المدفوع بسبق الفصل فيها وقوفاً على حقيقة قيام الارتباط بينها وبين الجريمة المطروحة ومدى توافر الشروط المقررة في المادة 32 من قانون العقوبات، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في البيان بما يعجز هذه المحكمة عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم في تطبيق القانون - مما يتسع له وجه الطعن - الأمر الذي يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعن قد أودع مذكرتين بأسباب طعنه الأولى فى .............. والثانية فى .............، وأن المذكرة الأولى وأن حملت ما يشير إلى صدورها من الأستاذ / .............. المحامى إلا أنها وقعت بإمضاء غير مقروء يمكن نسبته إلى محام مقبول أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن ومن ثم تكون معدومة الأثر فى الخصومة، وتلتفت عنها هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أن "تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوع عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالإدانة، وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون" ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر الشروط المقررة فى المادة 32/2 من قانون العقوبات أو عدم توافرها وإن كان من شأن محكمة الموضوع وحدها، إلا أنه يتعين أن يكون ما إرتأته من ذلك سائغاً فى حد ذاته.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كانت محكمة الموضوع قد إكتفت فى رفض الدفع - المثار من المحكوم عليه - بقولها بارتباط الدعوى المدفوع بسبق الفصل فيها بالدعوى المطروحة إرتباطاً لا يقبل التجزئة وبأن الفصل فى الأولى "الأخف" لا يمنع من نظر الثانية "بحسبانها الأشد - دون أن تبين الوصف القانونى للجريمة المدفوع بسبق الفصل فيها وقوفاً على حقيقة قيام الارتباط بينهما وبين الجريمة المطروحة ومدى توافر الشروط المقررة فى المادة 32 من قانون العقوبات، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى البيان بما يعجز هذه المحكمة عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم فى تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع فى تهريب البضائع الواردة المشار إليها بالأوراق بأن أخفاها عن رجال الجمارك بقصد التهرب من أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها وخاب أثر الجريمة السمتحقة عليها وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لأرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبس بها وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 5 ، 17 ، 121 ، 122 ، 124 ، 124 مكررا من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 والمادتين 45 ، 47 من قانون العقوبات ومحكمة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية قضت غيابيا عملا بمواد الإتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه ألف جنيه وإلزامه بمبلغ سبعة وستين ألف جنيه ضعف الرسوم الجمركية والمصادرة . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه استأنف ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلآً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / ........ المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .