الطعن رقم 159 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-11-15
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
⚖️ نيابة
⚖️ التوكيل فى الخصومة وفى الحضور امام القضاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور بطرس زغلول ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم حسن علام وعثمان زكريا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعي قد مثل في الدعوى تمثيلاً صحيحاً وقت رفعها ابتداء بواسطة والدته بوصفها وصية عليه، فإن بلوغه سن الرشد بعد ذلك أثناء سير الدعوى - إذا لم تنبه المحكمة إليه - لا يكون من شأنه أن يحول دون اعتبار حضور والدته عنه حتى صدور الحكم في الدعوى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حضوراً منتجاً لآثاره القانونية، ذلك أنه ببلوغه سن الرشد يكون قد علم بالدعوى بواسطة والدته التي كانت وصية عليه ورضي باعتبار صفة والدته في تمثيله لازالت قائمة على أساس من النيابة الاتفاقية بعد أن كانت نيابتها عنه نيابة قانونية فإذا التزمت والدة المدعي موقف التجهيل بالحالة التي طرأت على ولدها ببلوغه سن الرشد إلى ما بعد صدور الحكم الابتدائي فوجه المحكوم عليه استئنافه إليها بالصفة التي أقيمت بها الدعوى ابتداء، وكان قد تحدد بموجب الحكم الصادر من محكمة أول درجة أطراف الخصومة بالنسبة للاستئناف، وكان الأصل أن ليس للخصم أن يفيد من خطئه، ولا أن ينقض ما تم على يديه، فإن اختصام المستأنف ضده في الاستئناف ممثلاً بواسطة والدته يعد اختصاماً صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية. وإذ استمرت والدته على موقف التجهيل أثناء سير الاستئناف فإن الحكم يصدر في هذا الاستئناف كما لو كان قد حضر المستأنف ضده بنفسه الخصومة فيه.