⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8441 لسنة 63 قضائية

النقض الجنائي 1997-12-13 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ شهادة مرضية
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ وكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود عبد البارى ومحمد حسين مصطفى نائبى رئيس المحكمة واحمد عبد القوى احمد وعبد الله حموده .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أنه يبين من الاطلاع على ملف الطعن رقم ........... لسنة ............. ق - المنظور بجلسة اليوم أمام هذه المحكمة - وجود توكيل من الطاعن إلى محاميه يخوله حق الطعن بالنقض بالنيابة عنه، ومن ثم يكون التقرير بالطعن من المحامي المذكور، من ذي صفة، وقد استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته الاستئنافية قد شابه بطلان في الإجراءات وقصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه لم يتخلف عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهري وهو مرضه المثبت بالشهادة الطبية التي قدمها محاميه في القضية رقم ............. لسنة .............. جنح مستأنف شبين الكوم والمنظورة بذات الجلسة وأمام ذات الهيئة التي أصدرت الحكم، إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا العذر والتفتت عنه كلية مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه. وحيث أنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة في الطعن رقم .............. لسنة ............ ق - المنظور بجلسة اليوم أمام هذه المحكمة - أنه بجلسة ........... التي صدر فيها الحكم المطعون فيه - حضر محام عن الطاعن وقدم شهادة مرضية الأمر الذي تنصرف دلالته إلى كافة القضايا التي أتهم فيها الطاعن والمنظورة أمام المحكمة بنفس الجلسة ومنها القضية موضوع هذا الطعن غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض المعارضة - وهو في حقيقته حكم باعتبار المعارضة كأن لم يكن - دون الإشارة إلى حضور محامي الطاعن الأول ولا إلى ما أبداه من عذر، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاما على المحكمة أن تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض، وكان إغفال الحكم بالإشارة إلى ذلك مساسا بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الاطلاع على ملف الطعن رقم ........ لسنة ......... ق - المنظور بجلسة اليوم امام هذه المحكمة - وجود توكيل من الطاعن الى محاميه يخوله حق الطعن بالنقض نيابة عنه ، ومن ثم يكون التقرير بالطعن من المحامى المذكور . من ذى صفة . وقد استوفى الطعن الشكل المقرر فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة فى الطعن رقم ...... لسنة ....... ق - المنظور بجلسة اليوم - امام هذه المحكمة - انه بجلسة ........ التى صدر فيها الحكم المطعون فيه - حضر محام عن الطاعن وقدم شهادة مرضية الامر الذى تنصرف دلالته الى كافة القضايا التى اتهم فيها الطاعن والمنظورة امام المحكمة بنفس الجلسة ومنها القضية موضوع هذا الطعن غير ان الحكم المطعون فيه قضى برفض المعارضة - وهو فى حقيقته حكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن - دون الاشارة الى حضور محامى الطاعن ولا الى ما ابداه من عذر . لما كان ذلك ، كان من المقرر انه اذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره فى عدم الحضور كان لزاما على المحكمة ان تعنى بالرد عليه سواء بالقبول او بالرفض ، وكان اغفال الحكم الاشارة الى ذلك مساسا بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيب الحكم .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه أن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألفى جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه أن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ومحكمة شبين الكوم الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن الأستاذ/ ....... عن الأستاذ/ ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .