الطعن رقم 156 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-5-12
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة - حجية الاوراق العرفية
⚖️ بطلان الطعن فى الاحكام - فى اجراءات الطعن
⚖️ الحكم فى دعوى التزوير
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى اجراءات الاثبات - فى تحقيق الدعوى
⚖️ حجية الاوراق العرفية المنسوبة الى المورث فى مواجهة الورثة
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع الاوراق والمستندات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى وعباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد..
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنه 1959 أن القانون لم يرتب البطلان فى حالة عدم تقديم الطاعن صورة الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه إن كانت أعلنت وصورة من الحكم الابتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه ــ إلا عند عدم وجود هذه الأوراق بملف الطعن فإن وجدت لأى سبب فلا يكون ثمت جزاء على عدم تقديمها من الطاعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أباح المشرع ـ فى المادة 394 من القانون المدنى ــ للوارث الإكتفاء بنفى علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع لمورثه دون أن يطعن فى هذه الأوراق بطريق الإدعاء بالتزوير أو حتى يقف موقف الإنكار صراحة فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء التى على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه وحلف اليمين المنصوص عليها فى المادة 394 سالفة الذكر زالت عن هذه الورقة مؤقتاً قوتها فى الأثبات وتعين على الخصم المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 262 من قانون المرافعات ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ تطلب لإسقاط حجية هذه الأوراق أن يسلك الطاعن " الوارث " طريق الإدعاء بالتزوير فيها ، قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لقاضى الموضوع أن يبنى قضاءه بصحة الورقة على نتجية المضاهاة التى يقوم بإجرائها بنفسه دون الإستعانة بخبير لأن القاضى هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه ولم يلزمه القانون عند الادعاء بتزوير أى ورقة بأن يستعين فى فحصها بخبير بل أجاز له ذلك عند الاقتضاء .