⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 154 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1966-5-12 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: محاماة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اتعاب المحاماة - تقديرها
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير اتعاب المحامى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى وعباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه وإن كانت المادة 44 من قانون المحاماه رقم 96 لسنه 1957 قد نصت على أن " يدخل فى تقدير الأتعاب أهمية الدعوى وثروة الموكل والجهد الذى بذله المحامى " إلا أن عناصر التقدير الواردة بهذه المادة لم ترد على سبيل الحصر ومن ثم فليس ما يمنع محكمة الموضوع من أن تدخل فى ا لإعتبار عند تقديرها الأتعاب ـ إلى جانب هذه العناصر ــ ما عاد على الموكل من منفعة مباشرة بسبب جهد المحامى .