الطعن رقم 4484 لسنة 60 قضائية
النقض الجنائي
1997-1-16
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
إختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بعدم الاختصاص
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ محاماة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية الصاوى يوسف وأحمد عبد الرحمن نائبى رئيس المحكمة وأحمد عبد القوى ومحمد عيد محجوب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيهما بأن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة المكاني بنظر الدعوى, وكانت مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خلت مما يظاهر ما يدعيه الطاعن من عدم اختصاص محكمة أول درجة مكانيا بنظر الدعوى, فإنه لا يجوز للطاعن أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها. لما كان ذلك, وكان الدفع ببطلان تحريك الدعوى الجنائية بالدعوى المدنية الموقعة صحيفتها من محام لم يحصل على إذن من مجلس النقابة الفرعية بقبول الوكالة في الدعوى ضد المتهم وهو محام مثله على ما تقضي به المادة 68/2 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 مردود بأن هذه المخالفة - المهنية - بفرض حصولها لا تستتبع تجريد لعمل الإجرائي الذي قام به محامي المدعي بالحقوق المدنية من آثاره القانونية - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن - هو دفاع قانوني ظاهر البطلان لا يستوجب ردا ويكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم المطعون فيه ردا على ما أثاره الطاعن بشأن الطعن بالتزوير على الشيك موضوع الدعوى سائغا وكافيا في الرد على دفاع الطاعن في صورة الدعوى ولا معقب على محكمة الموضوع فيه لما هو مقرر الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها ويجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى الأصلية إذ ما قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية - وكان ما قاله الحكم - من أن الشيك وقع عليه من الطاعن - يطابق توقيعه على العقد المؤرخ.......... المبرم بينه وبين الشركة المدعية بالحقوق المدنية وانه أصدر الشيك محل الاتهام إلى تلك الشركة بناء على هذه العلاقة التعاقدية - سائغا ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه من إطراح دفاعه بالتزوير - فإن ما يثيره الطاعن في طعنه يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان البين من جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن أو المدافع عنه لم يصر بجلستي المرافعة على طلب تقديم أصل الشيك محل الاتهام. فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي لم تستجب لهذا الذي أبداه أمام محكمة أول درجة - كما أنه من المقرر أيضا أن عدم تقديم أصل الشيك لا ينفي الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات فلها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل في الدعوى إذا اطمأنت إلى صحتها - ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولا. لما كان ذلك, وكان لا جدوى للطاعن مما يثيره بشأن التفات المحكمة عن دفاعه بتزوير إفادة البنك وعن الشهادة التي قدمها تأييدا لدفاعه والتي تفيد بأن الشيك لم يقدم إلى البنك المسحوب عليه للصرف حتى تاريخ.......... ما دام أن الطاعن لا ينازع في عدم وجود رصيد له ولا يدعي انه طلب من محكمة الموضوع إجراء تحقيق في هذا الشأن. مما يكون معه الطعن بالتزوير على إفادة البنك غير منتج في الدعوى, هذا فضلا عن أن تقديم الشيك للصرف لا شأن له في توافر أركان الجريمة بل هو إجراء مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك وما إفادة البنك بعدم وجود رصيد إلا إجراء كاشفا للجريمة التي تحققت بإصدار الشيك وإعطائه للمستفيد مع قيام القصد الجنائي سواء عاصر هذا الإجراء وقوع الجريمة أو تراخى عنها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد, لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد أسست قضاءها بالإدانة على ما ثبت من إفادة البنك بعدم كفاية رصيد الطاعن وهو يتلقى في مضي واحد وعبارة, عدم وجود رصيده التي أوردها الحكم في سرده لواقعة الدعوى - في الدلالة على تخلف الرصيد, إذ أن إفادة البنك بأن رصيد الطاعن لا يسمح بصرف الشيك مفادها أن الرصيد أقل من قيمة الشيك وهو ما يؤثمه نص المادة 337 من قانون العقوبات بشأن انتفاء الرصيد كلية وشأن أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع, إذ كلها قسائم متساوية في التجريم وفي العقاب - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم - فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا عدم قبوله موضوعا مع إلزام الطاعن المصروفات المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها بأن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة المكاني بنظر الدعوى. وكانت مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خلت مما يظاهر ما يدعيه الطاعن من عدم اختصاص محكمة أول درجة مكانياً بنظر الدعوى. فإنه لا يجوز للطاعن أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الدفع ببطلان تحريك الدعوى الجنائية بالدعوى المدنية الموقعة صحيفتها من محام لم يحصل على إذن من مجلس النقابة الفرعية بقبول الوكالة في الدعوى ضد المتهم وهو محام مثله على ما تقضى به المادة 68/2 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983. مردود بأن هذه المخالفة المهنية - بفرض حصولها - لا تستتبع تجريد العمل الإجرائي الذي قام به محامى المدعى بالحقوق المدنية من آثاره القانونية - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن - هو دفاع قانوني ظاهر البطلان - لا يستوجب رداً ويكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على ما آثاره الطاعن بشأن الطعن بالتزوير على الشيك موضوع الدعوى سائغاً وكافياً في الرد على دفاع الطاعن فى صورة الدعوى ولا معقب على محكمة الموضوع فيه لما هو مقرر أن الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها ويجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية - وكان ما قاله الحكم - من أن الشيك وقع عليه من الطاعن - يطابق توقيعه على العقد المؤرخ.......... المبرم بينه بصفته وبين الشركة المدعية بالحقوق المدنية وأنه أصدر الشيك محل الاتهام إلى تلك الشركة بناء على هذه العلاقة التعاقدية - سائغاً ومن شأنه أن يؤدى ما رتبه الحكم عليه من إطراح دفاعه بالتزوير - فإن ما يثيره الطاعن في طعنه يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان المبين من جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن أو المدافع عنه لم يصر بجلستي المرافعة على طلب تقديم أصل الشيك محل الاتهام. فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي لم تستجب لهذا الطلب الذي أبداه أمام محكمة أول درجة - كما أنه من المقرر أيضاً أن عدم تقديم أصل الشيك لا ينفى الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات فلها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل في الدعوى إذا اطمأنت إلى صحتها، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان لا جدوى للطاعن مما يثيره بشأن التفات المحكمة عن دفاعه بتزوير إفادة البنك وعن الشهادة التي قدمها تأييداً لدفاعه والتي تفيد بأن الشيك لم يقدم إلى البنك المسحوب عليه للصرف حتى تاريخ............. ما دام أن الطاعن لا ينازع في عدم وجود رصيد له ولا يدعى أنه طلب من محكمة الموضوع إجراء تحقيق في هذا الشأن. مما يكون معه الطعن بالتزوير على إفادة البنك غير منتج في الدعوى، هذا فضلاً عن أن تقديم الشيك للصرف لا شأن له في توافر أركان الجريمة بل هو إجراء مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك وما أفاده البنك بعدم وجود رصيد إلا إجراء كاشفاً للجريمة التي تحققت بإصدار الشيك وإعطائه للمستفيد مع قيام القصد الجنائي سواء عاصر هذا الإجراء وقوع الجريمة أو تراخى عنها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كانت المحكمة قد أسست قضاءها بالإدانة على ما ثبت من إفادة البنك بعدم كفاية رصيد الطاعن وهو يلتقي في مضى واحد وعبارة "عدم وجود رصيد" التي أوردها الحكم في سرده لواقعة الدعوى - في الدلالة على تخلف الرصيد. إذ أن إفادة البنك بأن رصيد الطاعن لا يسمح بصرف الشيك مفادها أن الرصيد أقل من قيمة الشيك وهو ما يؤثمه نص المادة 337 من قانون العقوبات بشأن انتفاء الرصيد كلية وشأن أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع، إذ كلها قسائم متساوية في التجريم وفى العقاب - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك ، وطلب معاقبته بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين التعويض المؤقت والمحكمة ..... قضت حضوريا عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وأمرت بالإيقاف وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ومحكمة ...... الإبتدائية - بهيئة استنئافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض....إلخ .