⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28209 لسنة 64 قضائية

النقض الجنائي 1997-1-12 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ استدلالات
⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تعديل وصف التهمة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير جدية التحريات
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد على عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعى وفرغلى زناتى وحسين الصعيدى نواب رئيس المحكمة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة زراعة نباتات مخدرة وحيازة وإحراز نبات الحشيش المخدر وبذوره بغير قصد من القصود قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع, ذلك بأن المدافع عنه دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي سبقته مدللاً على ذلك بأن مستصدر الإذن لم يستعن بأحد أهل الخبرة في النباتات المخدرة إلا أن المحكمة رفضت الدفع بما لا يؤدي إليه, ونفى الحكم عن الطاعن قصد الاتجار دون أن ينبه الدفاع إلى هذا التعديل في وصف التهمة, ولم يورد مؤدى تقرير معمل التحليل الكيماوي ببيان مدى احتواء النبات المضبوط على المادة الفعالة للمخدر, ورد الحكم بما لا يسوغ على ما تمسك به الطاعن من اختلاف الوزن بين ما أرسل للتحليل وبين ما تم تحليله فعلاً ولا تجر المحكمة تحقيقاً - بغية الوصول إلى الحقيقة - في هذا الشأن, كما رد بما لا يسوغ - كذلك - على ما دفع به الطاعن من انتفاء القصد الجنائي لديه لعدم علمه بكنه النباتات المزروعة, كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة زراعة وحيازة وإحراز نبات الحشيش المخدر وبذوره التي دان الطاعن بها، وأقام على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الضابطين ومعاينة النيابة العامة, ومن تقرير معمل التحليل الكيماوي, وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات وأطرحه في قوله: ((ومن حيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة بزعم عدم جدية التحريات وفسادها لعدم اشتراك فني في إجرائها فهو مردود بأن محضر التحري الذي صدر الإذن بناء عليه قد تضمن الاسم الكامل للمتحرى عنه وعمره وسنه ومحل إقامته وموقع أرضه ونشاطه المتمثل في زراعة نبات القنب الهندي المخدر واحتفاظه ببعض أجزاء النبات الجافة وكل هذه معلومات كافية وتحريات جدية شاملة تطمئن المحكمة إلى جديتها وكفايتها لإصدار الإذن دون أن ترى المحكمة موجباً لمشاركة فني في إجرائها ومن ثم يكون هذا الدفع في غير محله متعيناً الالتفات عنه)). وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع, ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت - على ما سلف بيانه - بتوافر مسوغات هذا الأمر فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض, إضافة إلى ما هو مقرر من أن تفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه, وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن شجيرات القنب الهندي ضبطت بحقل الطاعن ومن ثم فإن ضبطها لم يكن بحاجة لاستصدار إذن النيابة العامة بذلك, ويضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله, لما كان ذلك, وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شانه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم, وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهي واقعة زراعة النبات المخدر وحيازته وإحرازه وبذوره, هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة, دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد, فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً من أي من قصود الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي لا يقتضي تنبيه الدفاع, ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مضمون تقرير المعمل الكيماوي في قوله: ((وقد جاء بتقرير المعمل الكيماوي أن الأشجار المضبوطة والنباتات المنشرة للتجفيف هي لنبات الحشيش المخدر - القنب الهندي - وأن البذور المضبوطة هي لذات النبات المخدر, كما ثبت أن بجيب المتهم فتات لنبات الحشيش المخدر أيضاً)). وكان ما أورده الحكم يكفي لبيان مؤدى تقرير معمل التحليل والنتيجة التي انتهى إليها, ومن ثم ينحسر عنه قالة القصور في بيان مؤدى هذا الدليل من أدلة الإثبات إضافة إلى أن المشرع حظر في المادة 28 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 - زراعة النباتات التي أدرجها بالجدول رقم 5 الذي ألحقه بالقانون والتي اعتبرها من النباتات المخدرة ومنها النباتات محل الضبط, ومعاقب عليها في حالة زراعتها بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي بمقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون المذكور والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989, وزراعة النباتات المخدرة تعد جريمة تامة بمجرد إتيان فعل الزراعة أياً كانت النتيجة المترتبة على ذلك وسواء تحقق للجاني حصاد محصوله من النبات المخدر أم لا, فزراعة تلك النباتات مؤثمة في أي طور من أطوار نموها, ومن ثم فلا محل للبحث في مدى احتواء النبات المخدر على مادته الفعالة. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة, وإذ لا تثريب على المحكمة في قضائها متى كانت قد أطمأنت إلى أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي صار تحليلها وكذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - وكان الحكم قد أطرح ما أثاره الدفاع من التشكيك في نسبة المواد المخدرة إلى الطاعن بمقولة أن وزن ما أرسل من المضبوطات للتحليل يختلف عما تم تحليله فعلاً, واستند في ذلك إلى أنه لم يثبت من الأوراق وقوع أي عبث في هذا الشأن, واطمأنت المحكمة إلى أن ما أرسل للتحليل هو ما تم تحليله فعلاً, واطمأنت كذلك إلى نتيجة التحليل - فإن هذا الوجه من الطعن يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق في شأن نسبة المضبوطات إلى الطاعن, ولم تر هي لزوماً لإجرائه لكونه غير منتج في الدعوى بعد أن ثبت لها حيازة وإحراز الطاعن لها ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن في هذا الشأن. لما كان ذلك, وكان القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات من النباتات الممنوع زراعتها هو علم الزارع بأن النبات الذي يزرعه هو من النباتات الممنوع زراعتها, وكانت المحكمة غير مكلفة في الأصل بالتحدث استقلالاً عن ركن العلم بحقيقة النبات المضبوط إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يزرعه ممنوع زراعته. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من نفي علمه بكنه النبات المضبوط ورد عليه بقوله: ((ومن حيث إن المحكمة تطمئن وبحق إلى أن المتهم كان يعلم علم اليقين بأن النبات المنزرع والمجفف والبذور جميعها لنبات القنب الهندي المخدر - الحشيش - المحظور زراعته قانوناً فالمتهم كما هو ثابت في التحقيقات سيما أقوال ضابط الواقعة التي تطمئن إليها المحكمة وتأخذ بها وكذا معاينة النيابة العامة يعمل مزارعاً ويبلغ من العمر 48 عاماً أي أنه مخضرم في ذلك وعلى علم ودراية بأنواع النباتات المختلفة وطريقة زراعته للنبات المخدر في خطوط منتظمة وإحاطة زراعته بنباتات بريئة كالشبت والبقدونس في محاولة لإخفائه وستره عن الأعين تقطع بهذا, كذا قيامه بنشر النباتات المقتلعة لتجفيفها وهو الأمر الذي لا يحدث مع باقي النباتات يجزم بعلمه بكنهه بالإضافة إلى أن التحريات التي اطمأنت إليها المحكمة وأخذت بها جاءت جازمة في هذا الصدد)) وإذ كان ما أورده الحكم رداً على دفاع الطاعن يسوغ به إطراحه ويكفي في الدلالة على علم الطاعن بكنه النباتات المضبوطة, فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات هذا الأمر فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض، إضافة إلى ما هو مقرر من أن تفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن شجيرات القنب الهندي ضبطت بحقل الطاعن ومن ثم فإن ضبطها لم يكن بحاجة لاستصدار إذن من النيابة العامة بذلك، ويضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة زراعة النبات المخدر وحيازته وإحرازه وبذوره، هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة، دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً من أي من قصود الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي لا يقتضى تنبيه الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن المشرع حظر في المادة 28 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 - زراعة النباتات التي أدرجها بالجدول رقم 5 الذي ألحقه بالقانون والتي اعتبرها من النباتات المخدرة ومنها النباتات محل الضبط، ومعاقب عليها في حالة زراعتها بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي بمقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون المذكور والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، وزراعة النباتات المخدرة تعد جريمة تامة بمجرد إتيان فعل الزراعة أيا كانت النتيجة المترتبة على ذلك وسواء تحقق للجاني حصاد محصوله من النبات المخدر أم لا، فزراعة تلك النباتات مؤثمة في أي طور من أطوار نموها، ومن ثم فلا محل للبحث في مدى احتواء النبات المخدر على مادته الفعالة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان المقرر أنه لا تثريب على المحكمة في قضائها متى كانت قد اطمأنت إلى أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي صار تحليلها وكذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - وكان الحكم قد أطرح ما آثاره الدفاع من التشكيك في نسبة المواد المخدرة إلى الطاعن بمقولة أن وزن ما أرسل من المضبوطات للتحليل يختلف عما تم تحليله فعلاً، واستند في ذلك إلى أنه لم يثبت من الأوراق وقوع أي عبث في هذا الشأن، واطمأنت المحكمة إلى أن ما أرسل للتحليل هو ما تم تحليله فعلاً، واطمأنت كذلك إلى نتيجة التحليل - فإن هذا الوجه من الطعن يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق في شأن نسبة المضبوطات إليه، ولم تر هي لزوماً لإجرائه لكونه غير منتج في الدعوى بعد أن ثبت لها حيازة وإحراز الطاعن لها ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن في هذا الشأن.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات من النباتات الممنوع زراعتها هو علم الزارع بأن النبات الذي يزرعه هو من النباتات الممنوع زراعتها، وكانت المحكمة غير مكلفة في الأصل بالتحدث استقلالا عن ركن العلم بحقيقة النبات المضبوط إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على أن المتهم كان يعلم بأن ما يزرعه ممنوع زراعته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من نفى علمه بكنه النبات المضبوط ورد عليه بقوله: " ومن حيث إن المحكمة تطمئن وبحق إلى أن المتهم كان يعلم علم اليقين بأن النبات المنزرع والمجفف والبذور جميعها لنبات القنب الهندي المخدر - المحظور زراعته قانوناً فالمتهم كما هو ثابت في التحقيقات سيما أقوال ضابط الواقعة التي تطمئن إليها المحكمة وتأخذ بها وكذا معاينة النيابة العامة يعمل مزارعاً ويبلغ من العمر 48 عاماً أي أنه مخضرم في ذلك وعلى علم ودراية بأنواع النباتات المختلفة وطريقة زراعته للنبات المخدر في خطوط منتظمة وإحاطة زراعته بنباتات بريئة كالشبت والبقدونس في محاولة لإخفائه وستره عن الأعين تقطع بهذا، كذا قيامه بنشر النباتات المقتلعة لتجفيفها وهو الأمر الذي لا يحدث مع باقي النباتات يجزم بعلمه بكنهه بالإضافة إلى أن التحريات التي اطمأنت إليها المحكمة وأخذت بها جاءت جازمة في هذا الصدد" وإذا كان ما أورده الحكم رداً على دفاع الطاعن بكنه النباتات المضبوطة، فإن منعي الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا : زرع بقصد الإتجار نباتا مخدرا (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. ثانيا :ـ حاز وأحرز بقصد الإتجار نباتا مخدرا وبذور (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا . وأحالته إلي محكمة جنايات ...... لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة ......... قضت حضوريا عملا بالمواد 28 ، 29 ، 38/1 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند (1) من الجدول رقم (5) الملحق بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة النبات المخدر المضبوط والبذور ونصيبه الشرعى في الأرض المنزرعة باعتبار أن الزراعة والحيازة والإحراز مجردون من القصود. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ.