الطعن رقم 2203 لسنة 63 قضائية
النقض الجنائي
1995-4-19
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تنفيذ الحكم
⚖️ قبض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد عبد الرحمن وابراهيم عبد المطلب واحمد عبد البارى سليمان نواب رئيس المحكمة وعبد الرؤوف عبد الظاهر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لانعدام مبرراته لأن الأحكام الصادرة ضده لم تكن واجبة التنفيذ غير أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ إطراحه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش تأسيساً على أن الأحكام الصادرة ضده والتي قبض على الطاعن تنفيذاً لها لم تكن واجبة النفاذ وأطرحه بما مفاده أن الطاعن مطلوب القبض عليه لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده. لما كان ذلك وكانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك،. وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما إذا كانت الأحكام الصادرة ضد الطاعن واجبة النفاذ وتبيح القبض عليه حتى يصح تفتيشه. فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ، ما لم يكن فى القانون نص على خلاف ذلك " . وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما إذا كانت الأحكام الصادرة ضد الطاعن واجبة النفاذ وتبيح القبض عليه حتى يصح تفتيشه فإن يكون معيباً بالقصور الذى يبطله .
فقرة رقم -1
لتهمت النيابة العامة الطاعن بانه احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا " حشيش " فى غير الاحوال المصرح بها قانونا . واحالته الى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لستة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثانى من الجدول المرفق بمعاقبة المتهم بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين الف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار ان احراز المخدر مجرد من القصود .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ......الخ .