⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12766 لسنة 63 قضائية

النقض الجنائي 1995-4-18 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: تقليد . جريمة .

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات التحريز
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ تقليد
⚖️ الدفع ببطلان محضر الضبط
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ تسبيب الحكم - ما لا يعيبه فى نطاق التدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان ومصطفى عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وزغلول البلشى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في محررات رسمية وتقليد أختام لجهات رسمية و الاستحصال بغير حق على أختام لمصالح حكومية واستعمالها استعمالاً ضاراً بمصالح هذه الجهات قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم لم يشر إلى المواد الخاصة بالاشتراك في جريمة التقليد رغم أنه أورد في وصفها أن التقليد تم بواسطة الغير. كما عول في إدانته على اعترافه وإقراره بمحضر الضبط رغم ما أثاره من دفاع من بطلانه لعدم التوقيع عليه ولتضمنه بعض أقوال لم تصدر عنه إلا أنه رد على هذا الدفاع وكذا على دفاعه بأن يد العبث امتدت إلى حرز المضبوطات حال وجودها بالنيابة العامة بدلالة أن بعضها خلا من توقيع وكيل النيابة المحقق بما لا يسوغه. كما انه كان مريضاً بالجنون وتم الحجر عليه في إحدى القضايا ولم يثر ذلك أثناء المحاكمة لعدم علم المدافع عنه ذلك كما أن الحكم لم يقم الدليل على توافر أركان جريمة التزوير والتفت عن دفاعه بأن التزوير مفضوح. كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لا يماري الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان لا يشترط في جريمة التقليد المنصوص عليها في المادة 206/1 من قانون العقوبات أن يكون الجاني قد قلد بنفسه علامة من علامات الحكومة بل يكفي أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره طالما أنه كان مساهما معه فيما قارفه، فقد سوى المشرع بين من قلد بنفسه إحدى تلك العلامات وبين من يرتكب ذلك بواسطة غيره مما يجعل مرتكب التقليد في الحالتين فاعلا للجريمة، فضلا عن أن السهو عن ذكر مواد الاشتراك لا يعيب الحكم ولا يستوجب نقضه مادامت المحكمة قد أشارت إلى النص الذي استمدت منه العقوبة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان محضر الضبط لعدم التوقيع عليه فإن هذا الوجه من النعي يكون غير مقبول لما هو مقرر من أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض هذا فضلاً عن أنه ليس في عدم توقيع المتهم على محضر الضبط ما يعيبه لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعن بخصوص اختلاف المحررات التي تم ضبطها وما تم فحصه بالفعل في قوله وحيث أن كافة ما أثاره الدفاع عن المتهم مجرد قول مرسل ولا سند له من واقع الأوراق وأن يد العبث لم تمتد إلى المضبوطات وبالتالي فإن كافة ما أثاره الدفاع في هذا الصدد بغير سند ويتعين طرحه جانباً والالتفات عنه وعدم العويل عليه، وكان جدل الطاعن والتشكيك في أن ما تم ضبطه غير ما تم فحصه إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من عملية الفحص التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا تجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في هذا الشأن. كما أنه من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلانا بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وكان الطاعن لا يذهب إلى أن يد العبث قد امتدت إلى الحرز المحتوى على المحررات المزورة على نحو مبين فإن كافة ما يثيره بشأن إجراءات التحريز لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أنه كان في حالة جنون عند مقارفة الجريمة مردودا بأن المحكمة لا تلتزم بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها ما لم يدفع به أمامها وإذ ما كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة بأنه كان معدوم الإرادة بسب تلك الحالة فليس له أن ينعي على حكمها إغفاله التحدث عن ذلك. لما كان ذلك، وكان الحكم قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جميعاً - وهي جناية تزوير محررات رسمية وجناية تقليد أختام للحكومة واستعمالها - مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32/2 من قانون العقوبات وأنها كلها جريمة واحدة وأوقع عليه العقوبة التي تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً لجناية تقليد أختام الحكومة واستعمالها المنصوص علليها في المادة 206 من قانون العقوبات، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بالنسبة لجناية تزوير المحررات الرسمية لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يشترط فى جريمة التقليد المنصوص عليها فى المادة 206/1 من قانون العقوبات أن يكون الجانى قد قلد بنفسه علامة من علامات الحكومة بل يكفى أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره طالما أنه كان مساهماً معه فيما قارفه ، فقد سوى المشرع بين من قلد بنفسه إحدى تلك العلامات وبين من يرتكب ذلك بواسطة غيره مما يجعل مرتكب التقليد فى الحالتين فاعلاً للجريمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن السهو عن ذكر مواد الاشتراك لا يعيب الحكم ولا يستوجب نقضه ما دامت المحكمة قد أشارت إلى النص الذى إستمدت منه العقوبة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان محضر الضبط لعدم التوقيع عليه فإن هذا الوجه من النعى يكون غير مقبول لما هو مقرر من أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض هذا فضلاً عن أنه ليس فى عدم توقيع المتهم على محضر الضبط ما يعيبه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن جدل الطاعن والتشكيك فى أن ما تم ضبطه غير ما تم فحصه إن هو إلا جدل فى تقدير الدليل المستمد من عملية الفحص التى إطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا تجوز مجادلتها أو مصادرتها فى عقيدتها فى هذا الشأن .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 ، 56 ، 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً بل ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وكان الطاعن لا يذهب إلى أن يد العبث قد إمتدت إلى الحرز المحتوى على المحررات المزورة على نحو مبين فإن كافة ما يثيره بشأن إجراءات التحريز لا يكون له محل .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان ما يثيره الطاعن من أنه كان فى حالة جنون عند مقارفة الجريمة مردوداً بأن المحكمة لا تلتزم بتقصى أسباب إعفاء المتهم من العقاب فى حكمها ما لم يدفع به أمامها وإذ ما كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة بانه كان معدوم الإرادة بسبب تلك الحالة فليس له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عن ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان الحكم قد إعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جميعاً ــ وهى جناية تزوير محررات رسمية وجناية تقليد أختام للحكومة وإستعمالها ــ مرتبطة إرتباطاً لا يقبل التجزئة فى حكم المادة 32/2 من قانون العقوبات وأنها كلها جريمة واحدة وأوقع عليه العقوبة التى تدخل فى نطاق العقوبة المقررة قانوناً لجناية تقليد أختام الحكومة وإستعمالها المنصوص عليها فى المادة 206 من قانون العقوبات ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بالنسبة لجناية تزوير المحررات الرسمية لا يكون سديداً .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه اولا : وهو ليس من ارباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا فى محرر رسمى هو التوكيل العام الرسمى رقم 0000000000 والمنسوب صدوره لمكتب توثيق 000000000 وكان ذلك بطريق الاصطناع بان اصطنعه على غرار المحررات الصحيحة التى تصدرها تلك الجهة بان اثبت به خلافا للحقيقة ان 0000000000 قد وكلته عنها فيما تضمنه التوكيل ووقع عليه بتوقيعات نسبها زورا للعاملين بالجهة سالفة الذكر . ثانيا : بصفته سالفة الذكر . ثانيا : بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويرا فى محرر رسمى هو البطاقة الضريبية رقم 0000000 باسم 000000000000والمنسوب صدورها لمأمورية 000000000 بمصلحة الضرائب وكان ذلك بطريق الاصطناع بان اصطنعه على غرار المحررات الصحيحة التى تصدرها تلك الجهة والتوقيع عليها بتوقيعات مزورة على العاملين بها وبصمها بخاتم مقلد عليها على النحو المبين بالتحقيقات . ثالثا : قلد بواسطة الغير أختام شعار الجمهورية لكل من الشهر العقارى ، ووحدة تراخيص المرور بالقاهرة ومصلحة الاحوال المدنية وكلية التجارة جامعة 000000000 ومصلحة الضرائب ، وقسم مرور 000000بأن اصطنع اختاما مقلدة على غرار الاختام الصحيحة واستعملهم بوضع بصماتهم على محررات مع علمه بتقليدهم . رابعا : استحصل بغير حق على اختام حقيقية (خاتم شعار الجمهورية والخاتم الكودى) لاحدى المصالح الحكومية (مكتب توثيق 0000000) واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة بأن وضع بصمتها على المحرر المزور موضوع التهمة الاولى ، واحالته الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 206/3-4 ،207،211،212 من قانون العقوبات مع اعمال المادة 32/2 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما اسند اليه وبمصادرة المضبوطات . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض 0000000000 الخ .