⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5016 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1995-3-29 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: بناء . جريمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بناء
⚖️ الجريمة المستمرة
⚖️ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها
⚖️ نظام عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد اللطيف على أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد جمال الدين عبد اللطيف ومحمد اسماعيل موسى نائبى رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة ومحمد على رجب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم...... لسنة...... جنح مستأنف دمياط التي كانت قد ضبطت عن وقائع إقامة مباني الطابق السفلي وقضى فيها بالبراءة ومع ذلك فقد دانه الحكم عن واقعة إقامة سقف الطابق الرابع العلوي رغم تتابع أفعال البناء في الدعويين بما يجعلها جريمة واحدة - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن دفع بجلسة ........بعد جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في القضية رقم ..... لسنة ........ جنح مستأنفة دمياط فأجلت المحكمة نظر الدعوى وأمرت بضم ملف الجنحة المذكورة ثم توالى تأجيل نظر الدعوى إلى أن أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه دون أن تعرض في هذا الحكم لهذا الدفع أو ترد عليه بما يفنده. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة البناء بغير ترخيص هي من الجرائم المتتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هي حينئذ تقوم على نشاط وإن اقترف في أزمنة متوالية إلا أنه يقع تنفيذا لمشروع إجرامي واحد والاعتداء فيه مسلط على حق واحد وإن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمني يومئ بانفصام هذا الاتصال الذي يجعل منه وحدة إجرامية في نظر القانون بمعنى أنه إذا صدر الحكم في أي منها يكون جزاء لكل الأفعال التي وقعت في تلك الفترة حتى ولو ام يكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم - لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام وتجوز إثارته في أية حاله كانت عليها الدعوى وكان البين أن الطاعن قد أقام دفاعه على هذا الدفع مما كان لازمه أن تعرض له المحكمة فتسقطه حقه إيرادا له وردا عليه أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بالقصور الذي يتسع لو وجه الطعن الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن جريمة البناء بغير ترخيص هى من الجرائم المتتابعة الأفعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية إذ هى حينئذ تقوم على نشاط وإن اقترف فى أزمنة متوالية الا أنه يقع تنفيذا لمشروع اجرامى واحد والاعتداء فيه مسلط على حق واحد وإن تكررت هذه الأعمال مع تقارب أزمنتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمنى يومى بإنفصام هذا الاتصال الذى يجعل منه وحدة اجرامية فى نظر القانون بمعنى أنه اذا صدر الحكم فى أى منها يكون جزاء لكل الأفعال التى وقعت فى تلك الفترة حتى ولو لم يكشف أمرها إلا بعد صدور الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام وتجوز اثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى وكان البين أن الطاعن قد اقام دفاعه على هذا الدفع مما كان لازمه أن تعرض له المحكمة فتسقطه حقه ايرادا له وردا عليه أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بالقصور .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه اقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمواد 4،22/1،22 مكررا(1) من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 ومحكمة جنح قسم دمياط قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة اشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ والازالة . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف - ومحكمة دمياط الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهم ألف وخمسمائة جنيه قيمة الاعمال والازالة. فطعن الاستاذ/ ...... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ......الخ .