⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 41987 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1995-3-27 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: إثبات " شهود "

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظام عام
⚖️ حالات الطعن - الخطأ في القانون
⚖️ اسباب الطعن - نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن حمزه وحامد عبد الله ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه دفع بإيصال الأمانة المأخوذ عليه لا بمثل الحقيقة لأنه مكان وسيلة لضمان مقدم صداق المدعية بالحقوق المدنية وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك فرفضت المحكمة هذا الدفع بمقولة أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة في الوقت الذي شارك فيه الحاضر عن المدعية بالحقوق المدنية في مناقشة الشهود دون اعتراض منه على هذه المناقشة بما يفيد تنازلا عن هذا الدفع، لا ينال منه معاودته التمسك به في مذكرة بعد حجز الدعوى للحكم، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن البين من مطالعة محاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة أن الحاضر عن الطاعن دفع بصورية إيصال الأمانة الموقع منه وطلب سماع شهود في حضور محامي المدعية بالحقوق المدنية بإثبات هذا الدفع ولم يعترض الأخير على سماعهم بل شارك في مناقشتهم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قواعد الإثبات في العقود المدنية ليست من النظام العام فكما يملك الخصم أن يقر بالحق لخصمه فيعفيه بذلك من إقامة الدليل عليه، فإنه يجوز له أن يتنازل صراحة او ضمنا عن حقه في التمسك بالإثبات بالطريق الذي رسمه القانون ويقبل منه أي دليل سواه، ولما كان سكوت الحاضر عن المدعية بالحقوق المدنية عن الاعتراض على سماع الشهود الذين طلب الطاعن سماعهم يعد تنازلا منه عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة ويمتنع عليه بعد ذلك العدول عن هذا التنازل، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين نقضه، وإذ كان الحكم المطعون فيه فيما انساق إليه من خطأ في تطبيق القانون قد حجب نفسه عن تمحيص موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن قواعد الإثبات فى العقود المدنية ليست من النظام العام فكما يملك الخصم أن يقر بالحق لخصمه فيعفيه بذلك من إقامة الدليل عليه ، فإنه يجوز له أن يتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه فى التمسك بالاثبات بالطريق الذى رسمه القانون ويقبل منه أى دليل سواه ، ولما كان سكوت الحاضر عن المدعية بالحقوق المدنية عن الاعتراض على سماع الشهود الذين طلب الطاعن سماعهم يعد تنازلاً منه عن التمسك بوجوب الاثبات بالكتابة ويمتنع عليه بعد ذلك العدول عن هذا التنازل ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه فيما انساق اليه من خطأ فى تطبيق القانون قد حجب نفسه عن تمحيص موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الاعادة .
فقرة رقم -1
اقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح المناخ ضد الطاعن بوصف انه بدد المنقولات المبينة بالاوراق والمملوكة لزوجته والمسلمة إليه على سبيل الوديعة بأن اختلسها لنفسه إضرارا بها . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة اشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لايقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ومحكمة بورسعيد الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الاستاذ/000000000 المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض 0000000000 الخ .