⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6624 لسنة 63 قضائية

النقض الجنائي 1995-4-16 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: إجراءات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوى وأنس عماره نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وعابه فساد في الاستدلال، ذلك أن الدفاع عنه تمسك بجلسة المحاكمة بسماع شاهد نفي سبق أن أعلنه بناء على تصريح من المحكمة، إلا إنها لم تجبه لطلبه وأطرحته بما لا يسوغه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إنه لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة أصدرت قرارها بالتصريح للطاعن بإعلان شاهد نفي بسجنه وأجلت الدعوى لجلسة ................. وفي هذه الجلسة قال الدفاع عن الطاعن أنه أعلن الشاهد ولم يحضر وقدم إعلانه والتمس إحضاره من سجنه واختتم مرافعته مصراً على ضرورة سماعه بيد أن المحكمة فصلت في الدعوى في الجلسة ذاتها دون سماعه. وقالت في حكمها أنها تلتفت عما تمسك به الدفاع عن سماع شاهده، خاصة أنه لم يرشد في الإعلان عن بيانات المسجون داخل السجن، وهذا الذي ذهب إليه الحكم فوق أنه ينطوي على الإخلال بحق الدفاع بشوبه بالفساد في الاستدلال ذلك أن الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبني على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتستمع فيه للشهود مادام سماعهم ممكناً، ولا يجوز الالتفات عن هذا الأصل الذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً ولما تقتضيه العدالة الجنائية من تخويل الخصوم جميعاً حقوقاً متساوية من حيث تقديم الأدلة ومواجهتها، مما غدا معه أحد الأسس الجوهرية للمحاكمة الجنائية حق الطاعن في مواجهة الأدلة التي تقدمها النيابة العامة إثباتاً للجريمة والحق في دحضها بأدلة النفي التي يقدمها كما أن وجود الشاهد في السجن لا يجعل سؤاله غير ممكن، إذ كان لزاماً على المحكمة أن تنتظر إحضاره منه وتسمعه في جلسة أخرى، وكان بوسعها أن تتخذ من جانبها كافة الوسائل الممكنة لإحضاره منه وسماع شهادته، مادام لم يثبت تعذر الاهتداء إليه واستحالة سؤاله، أما وأنها لم تستجب لطلب الطاعن سماع شاهده الذي صرحت له بإعلانه فأعلنه واستمسك بسماعه في ختام مرافعته ولم يثبت أنه امتنع عليها سماعه، فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الأصل فى الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة وتستمع فيه للشهود ما دام سماعهم ممكناً ، ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذى إفترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً ولما تقتضيه العدالة الجنائية من تخويل الخصوم جميعاً حقوقاً متساوية من حيث تقديم الأدلة ومواجهتها ، مما غدا معه أحد الأسس الجوهرية للمحاكمة الجنائية حق الطاعن فى مواجهة الأدلة التى تقدمها النيابة العامة إثباتاً للجريمة والحق فى دحضها بأدلة النفى التى يقدمها كما أن وجود الشاهد فى السجن لا يجعل سؤاله غير ممكن ، إذ كان لزاماً على المحكمة أن تنتظر إحضاره منه وتسمعه فى جلسة أخرى ، وكان بوسعها أن تتخذ من جانبها كافة الوسائل الممكنة لاحضاره منه وسماع شهادته ، ما دام لم يثبت تعذر الاهتداء إليه وإستحالة سؤاله ، أما وأنها لم تستجب لطلب الطاعن سماع شاهده الذى صرحت له بإعلانه فأعلنه وإستمسك بسماعه فى ختام مرافعته ولم يثبت أنه إمتنع عليها سماعه ، فإن حكمها يكون معيباً .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا " هيروين " فى غير الاحوال المصرح بها قانونا . واحالته الى محكمة جنايات الاسكندرية لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 7/1، 34/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 2 من القسم الاول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول والمستبدل بالقانون الاخير مع اعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالاشغال الشاقه المؤبده وبتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ......الخ .