⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20195 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 1995-4-12 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: شيك بدون رصيد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عبد المطلب واحمد عبد البارى سليمان ومحمود دياب ومجدى أبو العلا نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قد شابه قصور في التسبيب وتخاذل ذلك بأن الطاعن أثار دفاعاً جوهرياً بتزوير الشيك المعزو إليه إصداره بيد أن المحكمة لم تعرض له في حكمها الذي جاء متخاذلاً لتناقض أسبابه مع منطوقه مما يعيبه بما يستوجب نقضه. ومن حيث إن البين من محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع بتزوير الشيك محل الاتهام بيد أن المحكمة الاستئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف الذي دان الطاعن دون أن تعرض لما أثاره من دفاع. لما كان ذلك، وكان هذا الدفاع يعد في خصوص الدعوى هاما وجوهريا لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت إطراحه أما وقد أمسكت عن ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى أن المحكمة ترى في مجال تقدير العقوبة النزول عن ما قضى به الحكم المستأنف من حبس المتهم سنة مع الشغل إلى الحد الوارد بمنطوق الحكم ثم جرى منطوق الحكم بالآتي: "حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصروفات" وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه على ما تقدم بيانه انه بعد ما انتهى إليه من النزول بعقوبة الحبس المقضي بها على الطاعن طبقاً لما صرح به الحكم في أسبابه لم يقض بذلك في المنطوق فإن الحكم يكون معيباً بالتخاذل ولا يغير من ذلك ما تضمنه محضر الجلسة التي انتهت بصدور الحكم المطعون فيه من أن منطوقه قبول وتعديل والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر والمصروفات، لما هو مقرر أن ورقة الحكم هي السند الوحيد الذي يشهد بوجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها وأن العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع بتزوير الشيك محل الاتهام بيد أن المحكمة الاستئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف الذى دان الطاعن دون أن تعرض لما أثاره من دفاع . لما كان ذلك وكان هذا الدفاع يعد فى خصوص الدعوى هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئولية الطاعن الجنائية مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له إستقلالاً وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفاً لمدى مصدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن إرتأت إطراحه أما وقد أمسكت عن ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من اسباب إلى أن المحكمة ترى فى مجال نقدير العقوبة النزول عن ما قضى به الحكم المستأنف من حبس المتهم سنة مع الشغل إلى الحد الوارد بمنطوق الحكم ثم جرى منطوق الحكم بالآتى " حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصروفات " وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه على ما تقدم بيانه أنه بعدما إنتهى إليه من النزول بعقوبة الحبس المقضى بها على الطاعن طبقاً لما صرح به الحكم فى اسبابه لم يقض بذلك فى المنطوق فإن الحكم يكون معيباً بالتخاذل ولا يغير من ذلك ما تضمنه محضر الجلسة التى إنتهت بصدور الحكم المطعون فيه من أن منطوقه " قبول وتعديل والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر والمصروفات " لما هو مقرر أن ورقة الحكم هى السند الوحيد الذى يشهد بوجوده على الوجه الذى صدر به وبناء على الأسباب التى أقيم عليها وأن العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضى فى ملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وفى الطعن عليه من ذوى الشأن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نيه شيكا لـ 000000 لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . وطلبت عقابه بالمادتين 336،337 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مدينة نصر قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لوقف التنفيذ. عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض 0000000000 الخ .