الطعن رقم 9677 لسنة 62 قضائية
النقض الجنائي
1995-3-19
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى جنائية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظرها الطعن والحكم فيه
⚖️ دعوى جنائية - انقضاؤها - بالوفاة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد شتا وسمير أنيس وعبد اله المدنى نواب رئيس المحكمة وعاطف عبد السميع
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
لما كان البين من شهادة الوفاة الصادرة من مكتب صحة........ محافظة الجيزة بتاريخ 11/2/1995 المقدمة بجلسة اليوم أن الطاعن توفى إلى رحمة الله بتاريخ 15/1/1995 أي بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب في الميعاد، ومن ثم يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته عملا بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من شهادة الوفاة الصادرة من مكتب صحة............. محافظة الجيزة بتاريخ 11/2/1995 ـ المقدمة بجلسة اليوم أن الطاعن توفى الى رحمة الله بتاريخ 15/1/1995 أى بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب فى الميعاد ، ومن ثم يتعين القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية لوفاته عملاً بالمادة 14 من قانون الاجراءات الجنائية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1- أقام بناء بدون ترخيص 2- أقام بناء غير مطابق للاصول الفنية . وطلبت عقابه بمواد القانون 106 لسنة 1976 المعدل . ومحكمة البلدية بالقاهرة قضت غيابيا بتغريم المتهم 37500 جنيه قيمة تكاليف أعمال البناء وتصحيح الاعمال المخالفة. عارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن . استانف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستانف.
فطعن الاستاذ/ 00000000000 المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض 0000000000 الخ .