الطعن رقم 6716 لسنة 63 قضائية
النقض الجنائي
1995-5-2
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
إجراءات . إرتباط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
⚖️ حالات الطعن - الخطأ في القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وفتحى حجاب نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمتي الاشتراك مع أخرى في إسقاط حبلى عمداً والضرب المميت قد أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعنة أحيلت إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها عن تهمة إسقاط حبلى عمداً ولكن الحكم انتهى إلى إدانتها عن تلك الجناية وجناية الضرب المفضي إلى الموت التي كانت موجهة إلى المحكوم عليها الأخرى دون أن تلفت المحكمة نظر الدفاع عن الطاعنة إلى هذا التعديل الذي تضمن عناصر جديدة لم ترد في أمر الإحالة مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن أمر الإحالة المقدم من النيابة العامة قد تضمن إقامة الدعوى الجنائية ضد متهمتين - جاء ترتيب الطاعنة الثانية - أسندت فيه على المتهمة الأولى - السابق الحكم عليها - تهمتين الأولى إسقاط المجني عليها الحبلى عمداً والثانية إحداث جروح بتلك المجني عليها أفضت إلى موتها، وأسندت إلى المتهمة الثانية (الطاعنة) تهمة الاشتراك مع المتهمة الأولى في ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام الأول - إسقاط المجني عليها - وقد جرت محاكمة الطاعنة على هذا الأساس، وقضت محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه الذي يبين من الاطلاع عليه أنه أشار في ديباجته إلى أن التهمة الموجهة إليها هي فقط الاشتراك مع المتهمة الأولى في إسقاط المجني عليها ثم انتهى الحكم إلى إدانتها عن هذه الجريمة وعن جريمة إحداث إصابات المجني عليها التي أفضت إلى موتها، وأعمل في حقها المادتين 17، 32 من قانون العقوبات، وإن كان قد أغفل الإشارة إلى المادة الخيرة - لما كان ذلك، وكان المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تجوز معاقبة المتهمة بواقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، وكان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلى المتهمة أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن واقعة إحداث إصابات المجني عليها التي أفضت إلى موتها لم تسند إلى الطاعنة ارتكابها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دانها عنها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وأخل بحق الطاعنة في الدفاع مما يبطله ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أعمل نص المادة32 من قانون العقوبات - وإن لم يشر إليها - وأوقع على الطاعنة عقوبة واحدة مما يدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في إجهاض حبلى عمداً ذلك أن الارتباط الذي يترتب عليها تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات إنما يكون في حالة اتصال المحكمة بكل الجرائم المرتبطة وأن تكون مطروحة أمامها في وقت واحد، وهو ما لم يتحقق في صورة الدعوى الراهنة لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يتعين معه نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تجوز معاقبة المتهمة بواقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، وكان لا يجوز للمحكمة أن تغير فى التهمة بأن تسند إلى المتهمة أفعالاً غير التى رفعت بها الدعوى عليها . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن واقعة إحداث إصابات المجنى عليها التى أفضت إلى موتها لم يسند إلى الطاعنة إرتكابها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دانها عنها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وأخل بحق الطاعنة فى الدفاع مما يبطله ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أعمل نص المادة 32 من قانون العقوبات ــ وإن لم يشر إليها ــ وأوقع على الطاعنة عقوبة واحدة مما يدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة الاشتراك فى إجهاض حبلى عمداً ذلك أن الارتباط الذى يترتب عليه تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات إنما يكون فى حالة إتصال المحكمة بكل الجرائم المرتبطة وأن تكون مطروحة أمامها فى وقت واحد ، وهو ما لم يتحقق فى صورة الدعوى الراهنة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وأخرى سبق الحكم عليها بأنها اشتركت مع المتهمة الاولى بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة اسقاط حبلى عمدا بأن اتفقت معها على ذلك وساعدتها مع علمها بصفتها كطبيبه بان اعدت لها مكان الجريمة لقيامها باجهاض المجنى عليها سالفة الذكر فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة واحالتهما الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40/2-3، 41، 236/1، 261، 263 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات .
فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض ......الخ .