⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 136 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1966-3-24 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: صورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية - حجية الامر المقضى
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القضائية
⚖️ حجية الحكم
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى استنباط القرائن وتقديرها
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى ومحمد صادق الرشيدى وسليم راشد ابو زيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى انتهت محكمة الموضوع بأسباب سائغة إلى أن عقد البيع صوري صورية مطلقة ثم اتخذت من صورية إجراءات التقاضي التي انتهت بصدور الحكم القاضي بصحة ونفاذ هذا العقد قرينة أخرى أضافتها إلى القرائن التي دللت بها على صورية العقد فإنها لا تكون قد أهدرت حجية الحكم الصادر في دعوى صحة التعاقد التي لم يكن مدعي الصورية طرفاً فيها إذ أن حجية الأحكام مقصورة على أطرافها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير القرائن مما يستقل به قاضى الموضوع ولاشأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان إستنباطه سائغاً وإذ كان لمحكمة الموضوع وهى تباشر سلطتها فى تقدير الأدلة أن تأخذ بنتيجة دون أخرى ولو كانت محتملة متى أقامت قضائها على أسباب سائغة كافية لحمله ، فإن المجادلة فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى أخذت بها تلك المحكمة لا تعدو أن تكون مجادلة موضوعية لا تجوز أمام محكمة النقض .