⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15237 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1995-12-27 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: سب وقذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ قذف وسب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد اللطيف على أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية عمار ابراهيم فرج ومحمد اسماعيل موسى واحمد عبد القوى خليل نواب رئيس المحكمة ومحمد على رجب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب قد شابه القصور في التسبب, ذلك أن ما أورده تدليلا على توافر ركن العلانية لا يؤدي إليه. بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن توجه إلى مكتب المدعي بالحق المدني وقام بالتعدي عليه بالسب العلني بأقذع الشتائم والسباب لشخصه وللعاملين بمكتبه الأمر الذي حدا به إلى تحرير محضا بالواقعة بقسم الشرطة, ثم أقام دعواه الماثلة بطريق الإدعاء المباشر, ثم أضاف الحكم وحيث إنه هديا بما تقدم من قواعد قانونية, ولما كان الثابت من المحضر رقم ....................... لسنة...................... إداري الجيزة أن المتهم قد توجه على مكتب المدعي بالحق المدني الذي يزاول فيه مهنته كمحامي وقام بسبه بان قال بأن مكتبه نصاب ومكتب غير محترم وذلك أمام الموكلين, وقد تأيدت أقوال المدعي بالحق المدني بما شهد به ........................, ومن ثم فقد ثبت في يقين هذه المحكمة صحة إسناد التهمة إلى المتهم إذ أن الألفاظ التي تلفظ بها المتم خادشة ولا شك للناموس والاعتبار وقد وقعت بمكان عام وذلك بمكتب المحامي الخاص بالمدعي بالحق المدني وأمام الموكلين الأمر الذي يسوغ معه أدانته عملا بمادة الاتهام والمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية, لما كان ذلك, وكان من المقرر أن مكتب المحامي بحكم الأصل محلا خاص, وكان ما ذكره الحكم المطعون فيه على الصورة السالف بيانها لا يجعل مكتب المحامي محلا عموميا بالصدقة ولا تتحقق به العلانية التي يتطلبها القانون للسب الذي يجهر به في المحل الخاص المطل على طريق عام, فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة, وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى, مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن مكتب المحامى بحكم الأصل محلاً خاصاً . وكان ما ذكره الحكم المطعون فيه على الصورة السالف بيانها لا يجعل مكتب المحامى محلاً عمومياً بالصدفة ولا تتحقق به العلانية التى يتطلبها القانون للسب الذى يجهر به فى المحل الخاص المطل على طريق عام ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة .
فقرة رقم -1
اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن امام محكمة جنح بولاق الدكرور بوصف انه تعدى عليه بالسب العلنى بالمكتب الخاص به على النحو المبين بالاوراق وطلب عقابه بالمادة 306 من قانون العقوبات وإلزامه بان يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بان يؤدي للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الاستاذ/00000000 المحامى بصفته وكيلاعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض 0000000000 الخ .