الطعن رقم 290 لسنة 64 قضائية
النقض الجنائي
1995-12-18
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
أسباب الإباحة وموانع العقاب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ ارتباط
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير قيام الارتباط بين الجرائم
⚖️ سلطتها فى تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ اسباب الطعن - تصدرها
⚖️ حالات الطعن - الخطأ في القانون
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن حمزة وحامد عبد الله ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة وجاب الله محمد جاب الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد المقترن بقتل عمد قد شابه القصور في التسبب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وانطوى على الخطأ في الإسناد, ذلك إن الطاعن أسس دفاعه على أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه, بيد أن الحكم أطرح هذا الدفاع بـأسباب غير سائغة تدل على عدم إحاطته بوقائع الدعوى وقد أدى به ذلك إلى عدم إنزال حكم القانون عليها صحيحا, فقد أجمع الشهود على أن المجني عليه الأول تعقبه على مدخل العقار حاملا مدية للاعتداء عليه وأن المجني عليه طارده إلى سطح العقار ممسكا بسنجه ليضربه بها إلا أن الحكم حصل الواقعة على خلاف ذلك, وابتسر تلك الوقائع من أقوال شاهدي الإثبات بتحقيقات النيابة العامة بجلسة المحاكمة, فضلا عن الوقائع من أقوال شاهدي الإثبات بتحقيقات النيابة العامة بجلسة المحاكمة, فضلا عن خطئه في توقيع عقوبة مستقلة عن جريمة إحراز السلاح الناري بدون ترخيص المسندة غليه لارتباطها ارتباط لا يقبل التجزئة بجريمة القتل التي دين بها, كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إ الحكم المطعون فيه عرض إلى الدفع الذي أبداه الطعن بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس ورد عليه بما نصه "وحيث أنه عن الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي لدى المتهم" وإذ كان الثابت من أقوال شاهد الواقعة ...................... التي أدلى بها أمام المحكمة انه لم يشاهد إثر مناظرته لجثة المجني عليه الأول أية أسلحة والمحكمة تطمئن إلى هذا القول خاصة أن الرائد ............... رئيس مباحث قسم الشرابية قد النقل فور وقوع الحادث وعاين جثة المجني عليه المذكور ولم يعثر على ثمة أسلحة بجوارها, كما أن أيا من الأهالي المتواجدين وقت الحادث لم يتقدم بها , ولا وجه لاحتجاج المتهم بالإصابات التي به, ذلك أن المحكمة تطمئن إلى أن تلك الإصابات أنما حدثت نتيجة اعتداء بعض الأهالي عليه بعد وقوع الحادث ................ ولا محل لقوله بأنه في حالة دفاع شرعي بالنسبة للمجني عليه الثاني الذي كان في سبيله للاعتداء عليه بسنجه, ذلك أنه من المقرر انه إذا كان كل من المجني عليه والمتهم يقصد أن الاعتداء وإيقاع الضرب من كل منهما بالأخر, فإن ذلك ما تنتفي به حالة الدفاع الشرعي عن النفس, بغض النظر عن البادئ منهما بالاعتداء, فإذا ما فرض صحة قول المتهم أن المجني عليه الثاني صعد خلفه وهو ممسك بسنجه إلا أنه لم يثبت من الأوراق ما يفيد قيام المجني عليه المذكور بإشهار هذا السلاح عليه للنيل منه حتى يقال أن هناك خطر حال أو وشيك الوقوع دفع المتهم على إطلاق الرصاص لدرئه, فإذا ما كان قصد الاعتداء قد توافر بالنسبة للمجني عليه الثاني, فإن هذا القصد متوافر أيضا لدى المتهم باعتباره يحمل سلاحا ناريا معد للإطلاق وفي حالة تأهب - بعد قتله المجني عليه الأول - للاعتداء على كل من يقترب منه , بما ينتفي معه حالة الدفاع الشرعي, ومن ثم يكون الدفع المبدي في هذا الخصوص قد جاء على غير أساس من الواقع والقانون مما يتعين الالتفات عنه "لما كان ذلك, وكانا الأصل أن تقدير الوقائع التي يستنج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب, إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليما لا عيب فيه, ويؤدى منطقا إلى ما انتهى إليه, كما انه كان من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد غلا أن ذلك حده أن لا تمسخ تلك الأقوال بما يحيلها عن معناها ويحرفها عن موضوعها. لما كان ذلك, وكان الحكم قد اعتمد في نفي حالة الدفاع الشرعي عن المتهم بالنسبة للمجني عليه الأول على أنه لم يتم العثور على المطواة التي كان يحملها بمكان الحادث وبالنسبة للمجني عليه الثاني على توافر قصد الاعتداء أيضا لدى الطاعن باعتباره يحمل سلاحا ناريا معدا للإطلاق وفي حالة تأهب - بعد قتله المجني عليه الأول للاعتداء على كل من يقترب منه, في حين إن الثابت من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن ومن أقوال شاهدي الإثبات بجلسة المحاكمة إن الشاهد الأول ................................ قد شهد بأن المجني عليه الأول كان ممسكا بيده مطواة قرن غزال مفتوحة وخل بإيعاز من أقاربه خلف الطاعن إلى مدخل العقار ليضربه بها وان الطاعن حذره عدة مرات قبل أن يطلق عليه العيار الناري الذي أصابه وأودي بحياته, كما أن الشاهد الثاني ......................... قد حضر إلى مكان الحادث وأثر مشاهدته جثة أخيه المجني يعليه الأول, وكان الطاعن قد صعد إلى سطح العقار, فأنطلق خلفه حاملا معه سنجه وعثر سماعه صوت إطلاق عيار ناري بأعلى العقار صعد إلى السطح حيث شاهد المجني عليه الثاني مصابا وبجواره السنجه التي كان مسكا بها, وقد أثبتت تحريات المباحث أن المجني عليه الثاني قد تتبع الطاعن إلى سطح العقار لمحاولة النيل منه, وكان الحكم المطعون قد اقتطع هذه الأجزاء من أقوال الشاهدين وتحريات الشرطة وبني على ذلك اطراحه لدفعه, وكان لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد حصل اعتداء على النفس أو المال, بل يكفي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي, بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره, بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب معقولة وتقدير ظروف الدفاع ومقتضياته أمر اعتباري المناط فيه الحالة النفسية التي تخالط ذات الشخص الذي يفاجأ بفعل الاعتداء, فيجعله في ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور,والخروج من مأزقه مما لا يصح معه محاسبته على مقتضي التفكير الهادئ المتزن المطمئن, الذي كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه الظروف والملابسات, وكان مجرد حضور المتهم إلى مكان الحادث حاملا سلاحا لا يستلزم حتما القول بأنه كان منتويا الاعتداء لا الدفاع. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أسقط من الوقائع الثابتة في التحقيق - حسبما تقدم البيان - ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي, دون أن يعرض لدلالة هذه الوقائع بغير مسخ أو تحريف ويقسطها حقها إيرادا لها وردا عليها, فإنه يكون قاصر البيان وفضلا عن ذلك فإن اطراح هذا الدفع لا يؤدي إلى الجزم بأن المجني عليه الأول لم يكن ممسكا بالمطواة أو أن الطاعن كان ينتوي الاعتداء على المجني عليه الثاني, إذ أن ما أورده الحكم في هذا الشأن لا يعدو أن يكون افتراضا لا سند له ولا شاهد عليه حسبما أثبته وبينه في مدوناته, وكان من المقرر أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤديا إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق, وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة, فإن الحكم المطعون فيه فوق قصوره يكون فاسد الاستدلال معيبا بما يوجب نقضه. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه وإن كان تقدير توفر الشروط المقررة في المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها هو من شأن ة الموضوع وحدها - لها أن تقرر فيه ما تراه استنادا إلى الأسباب التي من شأنها أن تؤدي على ما انتهت إليه - إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم توجب تطبيق المادة المذكورة عملا بنصها, فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التي تقتضي تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح, ولما كان الثابت من عبارة الحكم أن الطاعن أحرز السلاح المضبوط بقصد ارتكاب جريمة القتل, فيكون الارتباط بين الجريمتين قائما مما يوجب اعتبارهما جريمة واحدة عملا بالمادة 32/2 من قانون العقوبات وللحكم بعقوبة الجريمة المقررة لأشدهما, مما كان يتعين معه لذلك نقض الحكم نقضا جزئيا وتصحيحه بإلغائه فيما قضي به من عقوبة عن جريمة إحراز السلاح والاكتفاء بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة السلاح, إلا انه نظرا لما شاب الحكم من قصور في التسبب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون الموجبة للتصحيح, فإن محكمة النقض لا تمتلك التعرض لما أنزله من عقوبة السجن والغرامة عن جريمتي إحراز السلاح والذخيرة بدون ترخيص, إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه, بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها ألا تقضي بتلك العقوبة إذ رأت أن تدين الطاعن. لما كانا ما تقدم, فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو إنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستدلال الحكم سليماً لا عيب فيه ، ويؤدى منطقاً إلى ما إنتهى إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد إلا أن ذلك حده أن لا تمسخ تلك الأقوال بما يحيلها عن معناها ويحرفها عن موضعها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى أن يكون قد حصل إعتداء على النفس أو المال ، بل يكفى أن يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى ، ولا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً فى ذاته ، بل يكفى أن يبدو كذلك فى إعتقاد المتهم وتصوره ، بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب معقولة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان من المقرر أن تقدير ظروف الدفاع ومقتضياته أمر إعتبارى المناط فيه الحالة النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجأ بفعل الاعتداء ، فيجعله فى ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور ، والخروج من مأزقه مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن المطمئن ، الذى كان يتعين عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه الظروف والملابسات ، وكان مجرد حضور المتهمين مكان الحادث حاملاً سلاحاً لا يستلزم حتماً القول بأنه كان منتوياً الاعتداء لا الدفاع . لما كان الحكم المطعون فيه قد أسقط من الوقائع الثابتة فى التحقيق ــ حسبما تقدم البيان ــ ما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى ، دون أن يعرض لدلالة هذه الوقائع بغير مسخ أو تحريف ويقسطها حقها إيراداً لها ورداً عليها ، فإنه يكون قاصر البيان .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أنه من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أنه وإن كان تقدير توفر الشروط المقررة فى المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توفرها هو من شأن محكمة الموضوع وحدها ــ لها أن تقرر فيه ما تراه إستناداً إلى الأسباب التى من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهت إليه ــ إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم توجب تطبيق المادة المذكورة عملاً بنصها ، فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التى تقتضى تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح ، ولما كان الثابت من عبارة الحكم أن الطاعن أحرز السلاح المضبوط بقصد إرتكاب جريمة القتل ، فيكون الارتباط بين الجريمتين قائماً مما يوجب إعتبارهما جريمة واحدة عملاً بالمادة 32/2 من قانون العقوبات والحكم بعقوبة الجريمة المقررة لأشدهما ، مما كان يتعين معه لذلك نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة عن جريمة إحراز السلاح والاكتفاء بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة ومصادرة السلاح .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان ما شاب الحكم من قصور فى التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون الموجبة للتصحيح ، فإن محكمة النقض لا تملك التعرض لما أنزله من عقوبة السجن والغرامة عن جريمتى إحراز السلاح والذخيرة بدون ترخيص ، إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه ، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها ألا تقضى بتلك العقوبة إذا رأت أن تدين الطاعن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه اولا : قتل 0000000عمدا بان اطلق صوبه عيارا ناريا قاصدا قتله فاصاب موقع الرئة اليسرى من جسم المجنى عليه فاحدث بها الهتك المصحوب بنزيف دموى وصدمة دورية الموصوفتين بتقرير الصفة التشريحية واللتين اودتا بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية اخرى تلتها هى انه فى ذات الزمان والمكان سالف الذكر قتل 0000000 عمدا بان انفرد به اعلى سطح العقار المجاور لموقع جريمته السابقة واطلق صوبه عيارا ناريا من ذات السلاح قاصدا قتله فاحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياته فى اليوم التالى الامر المنطبق عليه المادة 234/1عقوبات . ثانيا : احرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن " فرد صناعة محلية " ثالثا : احرز ذخائر " ثلاث طلقات " مما تستخدم على السلاح سالف الذكر دون ان يكون مرخصا له فى حيازته او احرازه . واحالته الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . وادعى شقيق المجنى عليهما مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائة الف جنيه على سبيل التعويض المدنى النهائى . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 234/1،2 من قانون العقوبات والمواد 1/1-6،26/1-5،30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الاول مع اعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة عن التهمة الاولى وبالسجن ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين من التهمتين الثانية والثالثة واحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليه والاستاذ /0000000000 المحامى نيابة عنه فى هذا الحكم بطريق النقض 000000000000 الخ .