⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5318 لسنة 63 قضائية

النقض الجنائي 1995-3-7 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: نقض " أسباب الطعن "

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استيلاء
⚖️ اشتراك
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اثار الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ تزوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وزغلول البلشى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن الرابع عشر......... وإن قرر بالطعن في الميعاد القانوني إلا أن مذكرة الأسباب لم يوقع عليها في أصلها وصورها محامي حتى فوات ميعاد الطعن إعمالا للفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن طعنه يكون قد فقد أحد مقوماته الشكلية ويتعين القضاء بعدم قبوله شكلا. ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانهم بجرائم تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال عامة - مال لبنك......... - والتزوير في محررات رسمية والاشتراك فيها واستعمالها مع العلم بتزويرها قد شابه القصور في البيان والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه جاء قاصرا في بيان واقعات الدعوى والظروف التي لابستها والأفعال التي أتاها كل منهم وخلا من استظهار عناصر الجرائم التي دانهم بها وأركانها وإيراد مؤدى الأدلة المؤيدة لذلك، مما يعيبه بما يستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن الأول سلم المتهم الخامس عشر وهو صاحب شركة قطاع خاص استمارة قرض إنتاجي جماعي ليقوم بتصويرها عدة نسخ وملأ بياناتها بأسماء بعض العاملين بهيئة ...........بالمخالفة للتعليمات التي توجب تسليم الاستمارات لمندوب الجهة طالبة القروض وقام الأخير بالتواطئ مع الطاعنين الثالث عشر والرابع عشر وهما من موظفي هيئة ......... بتحرير الاستمارات بأسماء بعض الموظفين اللذين جحدوا رغبتهم في الحصول على قروض كما جحدوا التوقيعات المنسوبة إليهم وقام الأخيران بتقديم الاستمارات للطاعنين السادس والسابع والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر وهم من موظفي الهيئة فقاموا باعتمادها رغم علمهم بحقيقة أمرها متواطئين بذلك مع المتهم الخامس عشر، وقام الطاعن السادس بالتوقيع على ثلاث خطابات موجهة من الهيئة إلى بنك......... بتفويض الطاعن الخامس بانجاز إجراءات القروض مع موظفي البنك وهم الطاعنين الأول والثاني والثالث كما حرر خطابين بتفويض الطاعن الرابع بإنجاز إجراءات البنك مع الطاعنين الثاني والسابع على أن يتم تسليم الشيكات لكل من الطاعنين الرابع والخامس وقام الطاعن السابع بالتوقيع على ثلاث خطابات موجهة من الهيئة للبنك بتفويض الرابع في استكمال الإجراءات واستلام الشيكات مع الخامس والسادس والثامن. ثم قام المتهم الخامس عشر بإضافة أسماء وعناوين وهمية وذيلت بتوقيعات وهمية ثم قام ومعه الطاعن الرابع بالتقدم بتلك الاستمارات لكل من الطاعنين الأول والثاني والثالث لاعتمادها فقاموا بذلك رغم أن هناك توقيعات لم تستوف من المختصين بالهيئة وبذلك تمكن المتهم الخامس عشر من استلام شيكات بالمبلغ موضوع القضية وقامت زوجته المتهمة السادسة عشر بصرفها باسمها إذا كانت تقف على جميع الخطوات المار ذكرها ثم أورد الحكم مؤدى أدلته مستقاة من أقوال الشهود وما قرره المتهمان الخامس عشر والسادسة عشر والطاعنون الرابع والخامس والثالث عشر بالتحقيقات. لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي أنبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة، أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وكانت جناية الاستيلاء على مال الدولة أو ما في حكمها أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات قد دلت في صريح عباراتها وواضح دلالتها، على أن جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق تقتضي وجود المال في ملك الدولة عنصرا من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه أيا كان بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة. ولا يعتبر المال قد دخل في ملك الدولة إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملك، وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته أو أن يكون الموظف المختص قد سهل لغيره ذلك ويشترط انصراف نية الجاني وقت الاستيلاء إلى تملكه أو تضييعه على ربه في تسهيل الاستيلاء وعليه يكون وجوبا على الحكم أن يبين صفة كل طاعن وكونه موظفا وكون وظيفته قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير على المال وكيفية الإجراءات التي اتخذت بما تتوافر به أركان تلك الجريمة وأنه ولئن كان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائي في جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام إلا أن شرط ذلك أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل على قيامه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه إلا أنه يجب على المحكمة وهي تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقادا سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ومن المقرر أيضا أن جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفي مجرد تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت لها مادام أنه لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل. لما كان ذلك كله، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين كيف أن وظيفة كل من الطاعنين قد طوعت لهم تسهيل استيلاء الغير على مال الدولة، ولم يستظهر نية كل طاعن أنها انصرفت إلى تضييعه على البنك المجني عليه لمصلحة الغير وقت حصول تلك الجريمة فيكون الحكم قاصرا في التدليل على توافر ركني جريمة تسهيل الاستيلاء المادي والمعنوي. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم قد خلت من تفاصيل كل استمارة من الاستمارات الثمانية موضوع الجريمة وموطن التزوير فيها وقوفا على دور كل طاعن والأفعال التي أتاها كل من زور ورقة بعينها أو بيان أو توقيع وإيراد الدليل على أنه قام بشخصه بتزوير البيان المطعون فيه أو شارك فيه وكيفية هذه المشاركة ولم يدلل على ثبوت العلم بالتزوير في حق كل طاعن نسب إليه استعمال المحرر المزور، إذ اكتفى في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام، ولا يحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا بما يوجب نقضه للطاعنين والطاعن الأخر الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلا لاتصال وجه الطعن به وذلك عملا بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. دون المحكوم عليهما الخامس والسادسة عشر لكون الحكم صدر بالنسبة لهما غيابيا من محكمة الجنايات في مواد الجنايات إذ يبطل حتما إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط الحكم بمضي المدة ويعاد نظر الدعوى من جديد أمام محكمة المحكمة إعمالا لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية. وذلك دون حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعن الرابع عشر ........ وإن قرر بالطعن به فى الميعاد القانونى الا أن مذكرة الأسباب لم يوقع عليها فى أصلها وصورها محامى حتى فوات ميعاد الطعن اعمالا للفقرة الأخيرة من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن طعنه يكون قد فقد أحد مقوماته الشكلية ويتعين القضاء بعدم قبوله شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالادانة على الأسباب التى بنى عليها ، والا كان باطلا والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التى انبنى عليها الحكم والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به أما افراغ الحكم فى عبارات عامة معماة ، أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من ايجاب تسبيب الآحكام ، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن جناية الاستيلاء على مال الدولة أو ما فى حكمها أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها فى المادة 113 من قانون العقوبات قد دلت فى صريح عبارتها و واضح دلالتها ، على أن جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق تقتضى وجود المال فى ملك الدولة عنصرا من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من فى حكمه أيا كان بإنتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة . ولا يعتبر المال قد دخل فى ملك الدولة الا إذا كان قد آل اليها بسبب صحيح ناقل للملك ، وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى على مقتضى وظيفته أو أن يكون الموظف المختص قد سهل لغيره ذلك ويشترط إنصراف نية الجانى وقت الاستيلاء الى تملكه أو تضييعه على ربه فى تسهيل الاستيلاء وعليه يكون وجوبا على الحكم أن يبين صفة كل طاعن وكونه موظفاً وكون وظيفته قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير على المال وكيفية الاجراءات التى أتخذت بما تتوافر به اركان تلك الجريمة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه ولئن كان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائى فى جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام الا أن شرط ذلك أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل على قيامه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أنه وإن كان الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه الا أنه يجب على المحكمة وهى تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقادا سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم الا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى مجرد تمسكه بها أمام الجهة التى قدمت لها ما دام أنه لم يثبت أنه هو الذى قام يتزويرها أو شارك فى هذا الفعل .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين كيف أن وظيفة كل من الطاعنين قد طوعت لهم تسهيل استيلاء الغير على مال الدولة ، ولم يستظهر نية كل طاعن أنها انصرفت الى تضييعه على البنك المجنى عليه لمصلحة الغير وقت حصول تلك الجريمة فيكون الحكم قاصرا فىالتدليل على توافر ركنى جريمة تسهيل الاستيلاء المادى والمعنوى . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم قد خلت من تفاصيل كل استمارة من الاستمارات الثمانية موضوع الجريمة وموطن التزوير فيها وقوفا على دور كل طاعن والافعال التى أتاها كل من زور ورقة بعينها أو بيان أو توقيع وايراد الدليل على أنه قام بشخصه بتزوير البيان المطعون فيه أو شارك فيه وكيفية هذه المشاركة ولم يدلل على ثبوت العلم بالتزوير فى حق كل طاعن نسب اليه استعمال المحرر المزور ، إذ اكتفى فى ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ، ولا يحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من ايجاب تسبيبها من الوضوح والبيان ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا بما يوجب نقضه للطاعنين والطاعن والآخر الذى قضى بعدم قبول طعنه شكلا لاتصال وجه الطعن به و ذلك عملا بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . دون المحكوم عليهما الخامس عشر والسادسة عشر لكون الحكم صدر بالنسبة لهما غيابيا من محكمة الجنايات فى مواد الجنايات إذ يبطل حتما إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط الحكم بمضى المدة ويعاد نظر الدعوى من جديد أمام المحكمة إعمالا لنص المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1- ................ " طاعن" 2- ................ " طاعن" 3- ................ " طاعن" 4- ................ " طاعن" 5- ................ " طاعن" 6- ................ " طاعن" 7- ................ " طاعن" 8- ................ " طاعن" 9- ................ " طاعن" 10- ................ " طاعن" 11- ................ " طاعن" 12- ................ " طاعن" 13- ................ " طاعن" 14- ................ " طاعن" 15- .................. 16- ................... . اولا : المتهمون من الاول وحتى الرابع عشر :- بصفتهم موظفين عموميين " الاول والثانى " باحثان بقسم ............ والثالث ............ والباقون عاملون ............. سهلوا للمتهمين الخامس عشر والسادسة عشر الاستيلاء بغير حق على مبالغ قدرها 304320 (ثلاثمائة واربعة الف وثلاثمائة وعشرون جنيها ) لبنك ........... بأن تقدم المتهمون الرابع والخامس والثالث عشر الى جهة عملهم باستمارات ضمت أسماء موظفين وهميين وحقيقيين نسب اليهم وبمقتضاهما طلبهم الحصول على قروض انتاجية جماعية من بنك ............ حيث اعتمدها وباقى المستندات المزورة المتعلقة بها المتهمون من السادس الى الثانى عشر رغم لمهم بعدم صحة اجراءاتها وقد واكب كل ما تقدم تداخل المتهمين الثلاثة الاول فى اجراءات قبول واعتماد تلك المستندات حالة كونهم يعلمون بحقيقة امرها ، وبتلك الحيل تمكن الجناة من الاستيلاء بغير حق على المال العام وقد ارتبطت هذه الجريمة بجنايتى تزوير فى محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة على النحو الموضح بالتهمتين الثانية والثالثة . ثانيا (أ) المتهمون من الثالث عشر الى الخامس عشر : ارتكبوا تزوير فى محررات رسمية هى " استمارات طلب قروض انتاجيه جماعية من بنك ....... وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع امضاءات مزورة بأن اصطنعوا تلك الاستمارات على غرار المحررات الصحيحة و ضمنوها على خلاف الحقيقة طلبات بعض موظفى ......... لقروض وقد اسبغت صفة الرسمية على هذه الاستمارات باعتمادها من الموظفين المختصين على النحو المبين بالتحقيقات .(ب) المتهمون من السادس الى الثانى عشر اشتركوا بطريق بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثالث عشر والرابع عشر و الخامس عشر فى ارتكاب جريمة التزوير موضوع التهمة السابقة بأن اتفقوا معهم على اصطناع استمارات على غرار تلك التى يحررها راغبى الحصول على قروض انتاجية جماعية وساعدوهم على ذلك بأن تلقوا منهم وقدموها لاتخاذ اجراءات اقرارها من المختصين حسنى النيه ثم اعتمادهم بأنفسهم مسبغين عليها صفة رسمية لتأخذ المظهر الرسمى الذى يعتد به البنك .................. ثالثا المتهمون الاول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر استعملوا المحررات المزورة سالفة البيان فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها بأن قدموها لبنك ............... للحصول على مبالغ القروض سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات . وإحالتهم الى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40/ ثانيا، ثالثا، 41، 113/1-2، 118، 119/ب، 119مكررا/هـ، 211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون. اولا : بمعاقبة كل من الطاعنين بالاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وعزلهم من وظائفهم عدا السابع والتاسع وبتغريمهم جميعا والاخرين متضامنين مبلغ 304320 (فقط ثلاثمائة وأربعة ألف وثلاثمائة وعشرين جنيها) . فطعن الاساتذه/ .............المحامون عن المحكوم عليهم من الاول حتى الرابع عشر ........ الخ .