الطعن رقم 13173 لسنة 62 قضائية
النقض الجنائي
1995-3-7
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد . حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد
⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وسلامة أحمد عبد المجيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه دفع بأن العلاقة التي تربطه بالمدعي بالحقوق المدنية علاقة تجارية وأنه لم يتسلم البضائع موضوع الدعوى بصفته وكيلا بل بصفته عميلا بدلالة فاتورة الشراء المقدمة منه والمظهرة بتسوية الحسابات بينهما إلا أن الحكم سكت عن هذا الدفاع إيرادا له وردا عليه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الدفع بتجارية العلاقة أو كونها مدنية صرف فيما بين الطاعن والمجني عليه من الدفوع الجوهرية التي يتعين التصدي لها عند إبدائها ذلك أنه من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة علي سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات والعبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود، في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع إذ لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو كتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد دفع أمام المحكمة الاستئنافية - حال نظر معارضته - بأن العلاقة التي تربطه بالمطعون ضده هي علاقة مدنية إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض للدفع ولم يقل كلمته فيه بل اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه ولم يضف إليها إلا مبررات تخفيض العقوبة، فإن يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون بحث الوجه الثاني من وجهي الطعن وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدفع بتجارية العلاقة أو كونها مدنية صرف فيما بين الطاعن والمجنى عليه من الدفوع الجوهرية التى يتعين التصدى لها عند إبدائها ذلك أنه من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة الا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الامانة الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود ، فى صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع اذ لا يصح تأثيم انسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو كتابة متى كان ذلك مخالفا للحقيقة لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد دفع أمام المحكمة الاستئنافية ـ حال نظر معارضته ـ بأن العلاقة التى تربطه بالمطعون ضده هى علاقة مدنية الا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض للدفع ولم يقل كلمته فيه بل اكتفى بتأييد الحكم الابتدائى لاسبابه ولم يضف اليها الا مبررات تخفيض العقوبة ، فإنه يكون معيبا بما يبطله .
فقرة رقم -1
اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح المعادى ضد الطاعن بوصف أنه بدد البضائع المسلمة إليه على سبيل الامانة بصفته وكيلا بأجر وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن .استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستانف. عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل .
فطعن الاستاذ/ ............... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ................ الخ .