الطعن رقم 29510 لسنة 63 قضائية
النقض الجنائي
1995-11-19
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إتفاق
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ خطف
⚖️ تفسير القانون
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ حالات الطعن - الخطأ في القانون
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعى وعادل الشوربجى وحسين الصعيدى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن الأول.................. وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد غلا أنه لم يودع أسباب لطعنه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه عملا بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث عن مبنى أوجه الطعن التي تضمنتها مذكرتا الأسباب المقدمتان من الطاعن الثاني أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة الخطف بالتحيل قد شابه الفساد في الاستدلال والتناقض في التسبب والإخلال بحق الدفاع, ذلك أنه تساند إلى أقوال الشهود الذين أسندوا واقعة استدراج المجني عليها من مدرستها إلى خارج القرية إلى المتهم الأخر وحده, وغلى قول المجني علها بالجلسة عن خلافات قديمة بينه وشقيق الطاعن رغم تناقضه وما ابتنى عليه بلاغه وأكده بالاستدلالات والتحقيقات من انتفاء الخصومات بينه والغير ونفيه شبهة غيابها جنائيا, ومع أنه لا صلة للطاعن بهذه الخلافات ولا تقوم عقلا كسبب للانتقام من المجني عليها, وعول على قول المتهم الأخر بمساهمة الطاعن معه في الجريمة, رغم إنكاره في بدء التحقيقات مقارفتها, وتناقضه وأقوال الشهود, وأخيرا فقد اطرح طلبه سماع شهود نفي بما لا يسوغه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث عن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله أن المتهم الثاني (الطاعن الثاني), لضغينة قديمة بين شقيقه وجد المجني عليها, اتفق وصهره المتهم الأول الذي يعمل مدرسا بالمدرسة الابتدائية التي تدرس بها المجني عليها البالغة سنها ثماني سنوات على اختطافها بالتحيل, وبتاريخ.......................... بعث المتهم الأول بتلميذ م فصله على زميله معلم الفصل الذي به المجني عليه يخبره أن خالها الذي يعمل زميلا لهما في مدرسة أخرى يرغب في لقائها ويستأذنه أن تخرج لمقابلته, فانخدع معلم الفصل بهذه الحيلة وأذن لها بالخروج فلحقها المتهم الأول واستدرجها خلفه إلى خلج القرية حيث كان في انتظاره لامتهم الثاني الذي تسلمها منه وصحبها إلى حيث أخفاها في مكان غير معلوم, وإذ تأخرت عودتها بعد انتهاء اليوم الدراسي جد أهلها في البحث عنها, حتى علموا باختطاف المتهمين لها فضرب المتهم الثاني موعدا لإعادتها شريطة عدم الإبلاغ عنه وصاحبه, ثم نكل عما وعد, وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة سائغة استمدها من أقوال الشهود وقول كل متهم في حق الأخر, وخلص إلى إدانة المتهمين بجريمة اختطاف المجني عليها التي لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة بالتحيل وطبق في حقهما المادة 288 من قانونه العقوبات وعاقب كلا منهما بالأشغال الشاقة عشر سنوات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تعاقب أولادهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم يبلغ سنهم ست عشرة سنة كاملة بما نصت عليه من أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ سنة ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة" بينما ثانيتهما على اختطاف الأنثى أيا كانت سنها بما نصت عليه من أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه أنثى بنفسه او بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة......................" وكان مؤدى هذين النصين أن هاتين الجريمتين وإن اتفقتا أحكامهما العامة وسواء في ذلك الركن المادي القائم على فعل الخطف أو الركن المعنوي الذي يتخذ فيهما صورة القصد الجنائي العام من إرادة ارتكاب فعل الخطف والعلم المحيط بأركان الجريمة أو ما تتطلباه, كلتاهما, من تحيل أو إكراه, وكذلك كونهم جريمتين مستمرتين ما استمرت حالة إخفاء الصغير أو إبعاد أنثى, إلا أن المشرع باين بينهما في صفة المجني عليه ومايز في العقاب بالتشديد في جريمة خطف الأنثى, وكانت واقعة العدوى كما أثبتها الحكم - على المساق المتقدم - تعتبر جريمة اختطاف أنثى بالتحيل المنطبقة عليها الفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات وليست جريمة اختطاف طفل المنصوص عليها في المادة 288 من قانون العقوبات كما وصفتها النيابة العامة وذهب الحكم المطعون فيه, وكانت النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم بطريق النقض, فإن هذه المحكمة لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه النتيجة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم مع ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات ألأخرى المطروحة أمامها, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر من جماع الأدلة التي اعتمد عليها ثبوت الفعل المادي في الخطف بإبعاد المجني عليها عن مكان إلي خطفت منه وتوافر ركن التحيل, وكان ما أثبته في مدوناته كافيا للتدليل على اتفاق الطاعن مع المتهم الأخر على خطف المجني عليها بالتحيل من نوع الصلة بينهما واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذ جريمتهما وأن كلا منها قصد الأخر في إيقاعها, وكان الطاعن لا يجادل فيما نقله الحكم من أقوال الشهود من استدراج المتهم الأخر لمجني عليها ومن قول المتهم الأخر باصطحاب الطاعن المجني عليها إلى حيث احتجزها وأخفاها, ولا كذلك فيما نقله من أقوال الشهود في تحقيقات النيابة رقم ......................... لسنة ........................... بني مزار من مساومتهما على إعادة المجني عليها لذويها ما يعني استمرارا في إبعادها, فإن في ذلك ما يكفي لتوافر جريمة الخطف بالتحيل واعتبار مساهما أصليا فيها, ويضحى منعاه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك, وكان لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قرره الشهود مغايرا لما استند إليه الحكم وإنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مم استخلصته بعد التحقيقات. وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها صداها واصلها الثابت في الأوراق - وكان قول متهم على أخر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى اطمأنت على صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع, وكانت الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذ تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منه ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه, ولها أن تعول على قول الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها, وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله, أو مع أقوال غيره من الشهود, لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سائغا لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى - فإن ما يثيره الطاعن بصدد أقوال جد المجني عليها والمتهم الأخر - بفرض صحته - يتمخض جدلا موضوعيا في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا تجوز مصادرتاه فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان نص المادة 214 مكررا (أ) فقرة ثانية من قانون الإجراءات الجنائية صريحا في وجوب إعلان الخصوم شهودهم الذين لم تدرج أسماؤهم في القائمة المنصوص عليها في المادة 214 منه, ومن ثم فلا جناح على المحكمة إن هي لم تستجب إلى طلب سماع شهود الطاعن مادام لم يتبع الطريق الذي رسمه القانون لإعلانهم. لما كان ما تقدم, فغنا الطعن برمته يكون على غير أساس متعين رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعن الأول وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً وعملاً بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادتان 288 ، 290 فقرة أولى من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تعاقب أولاهما على إختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم ستة عشرة سنة كاملة بما نصت عليه من أن " كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلاً ذكراً لم تبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة " بينما تعاقب ثانيتهما على إختطاف الأنثى أيا كانت سنها بما نصت عليه من أن " كل من خطف بالتحيل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة .. " وكان مؤدى هذين النصين أن هاتين الجريمتين وإن إتفقتا فى أحكامهما العامة وسواء فى ذلك الركن المادى القائم على فعل الخطف أو الركن المعنوى الذى يتخذ فيهما صورة القصد الجنائى العام من إرادة إرتكاب فعل الخطف والعلم المحيط بأركان الجريمة أو ما تتطلباه ، كلتاهما ، من تحيل أو إكراه ، وكذلك كونهما جريمتين مستمرتين ما إستمرت حالة إخفاء الصغير أو إيعاد الأنثى ، إلا أن المشرع باين بينهما فى صفة المجنى عليه ومايز فى العقاب بالتشديد فى جريمة خطف الأنثى ، وكانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم ــ على المساق المتقدم ــ تعتبر جريمة إختطاف أنثى بالتحيل المنطبقة عليها الفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات وليست جريمة إختطاف طفل المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون العقوبات كما وصفتها النيابة العامة وذهب الحكم المطعون فيه ، وكانت النيابة العامة لم تطعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، فإن هذه المحكمة لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه لا يشترط فى شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه النتيجة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به مع ما قاله الشهود بالقدر الذى رووه مع عناصر الاثبات الأخرى المطروحة أمامها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر من جماع الأدلة التى إعتمد عليها ثبوت الفعل المادى فى الخطف بإبعاد المجنى عليها عن المكان الذى خطفت منه وتوافر ركن التحيل ، وكان ما أثبته فى مدوناته كافياً للتدليل على إتفاق الطاعن مع المتهم الآخر على خطف المجنى عليها بالتحيل من نوع الصلة بينهما وإتجاههما وجهة واحدة فى تنفيذ جريمتهما وأن كلاً منهما قصد الآخر فى إيقاعها . وكان الطاعن لا يجادل فيما نقله الحكم من أقوال الشهود من إستدراج المتهم الآخر للمجنى عليها ومن قول المتهم الآخر باصطحاب الطاعن المجنى عليها إلى حيث إحتجزها وأخفاها ، ولا كذلك فيما نقله من أقوال الشهود فى تحقيقات النيابة رقم ........ لسنة ....... بنى مزار من مساومتهما على إعادة المجنى عليها لذويها مما يعنى إستمراراً فى إبعادها ، فإن فى ذلك ما يكفى لتوافر جريمة الخطف بالتحيل وإعتبار الطاعن مساهماً أصلياً فيها ، ويضحى منعاه فى هذا الشأن غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أنه لا عبرة بما إشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قرره الشهود مغايراً لما إستند عليه الحكم ، وإنما العبرة بما إطمأنت إليه المحكمة مما إستخلصته بعد التحقيقات .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها صداها وأصلها الثابت فى الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان قول متهم على آخر هو فى حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها ، وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بأقوال المتهم فى حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى إطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كانت الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما إقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولها أن تعول على قول الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد إطمأنت إليها ، وكان تناقض الشاهد وتضاربه فى أقواله ، أو مع أقوال غيره من الشهود ، لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد إستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ــ كما هو الحال فى الدعوى ــ فإن ما يثيره الطاعن بصدد أقوال جد المجنى عليها والمتهم الآخر ــ بفرض صحته ــ يتمخض جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا تجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لما كان نص المادة 214 مرراً (أ) فقرة ثانية من قانون الإجراءات الجنائية صريحاً فى وجوب إعلان الخصوم شهودهم الذين لم تدرج أسماؤهم فى القائمة المنصوص عليها فى المادة 214 منه ، ومن ثم فلا جناح على المحكمة إن هى لم تستجب إلى طلب سماع شهود الطاعن ما دام لم يتبع الطريق الذى رسمه القانون لإعلانهم .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما قاما بإختطاف الطفلة 00000000 عن طريق التحايل حال كونها لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة وذلك على النحو المبين بالاوراق . واحالتهما الى محكمة جنايات المنيا لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . وادعى والدا المجنى عليها مدنيا قبل المتهمين ووزير التربية والتعليم بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ خمسين الف جنيه تعويضا نهائيا . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 288 من قانون العقوبات بمعاقبة - المتهمين بالاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وإلزامهما والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤديا للمدعين بالحق المدنى مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض النهائى .
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض 0000000000 الخ .