الطعن رقم 135 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-11-8
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقضاء الالتزام - استحالة التنفيذ
⚖️ سكك حديدية
⚖️ اثار العقد - الاعفاء من المسئولية العقدية
⚖️ اثار العقد - تنفيذ العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تقدير التعويض
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - السبب المنتج للضرر - علاقة السببية
⚖️ المسئولية العقدية - مسئولية الناقل
⚖️ مسئولية حارس الاشياء - التعويض عن الضرر
⚖️ نقل الاشخاص - التزامات الشاحن
⚖️ تقدير التعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور بطرس زغلول وامين فتح الله وابراهيم حسن علام وعثمان زكريا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العلاقة بين الشاحن وهيئة السكك الحديدية علاقة عقدية يحكمها عقد النقل ولائحة نقل البضائع ، ومقتضاها دفع رسوم الأرضية قبل تسليم الرسائل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الشاحن لم يدع أن خطأ مصلحة الجمارك قد ترتب عليه استحالة تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل بينه وبين هيئة السكك الحديدية فإنه لا يمنع من مسئوليته عن تنفيذ العقد قبل الهيئة المذكورة ما تمسك به من دفاع استند فيه إلى المادة 165 من القانون المدني تأسيساً على أن الخطأ قد وقع بفعل الغير، وهو مصلحة الجمارك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تعويض الضرر يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية لخطأ المسئول، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في الاستطاعة توقيه ببذل جهد معقول.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
استخلاص السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع، ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض إلا بالقدر الذي يكون فيه استخلاصه غير سائغ.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
تقدير التعويض من مسائل الواقع التى لا يلتزم فيها قاضى الموضوع إلا بإيضاح عناصر الضرر من أجله قضى بالتعويض .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
تصحيح الأخطاء المادية فى منطوق الحكم إنما يجرى - على ما تقضى به المادة 364 من قانون المرافعات - بقرار تصدره المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة وهذا التصحيح يجريه كاتب المحكمة على نسخة الحكم الصلية ويوقعة هو ورئيس الجلسة .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
تفسير الحكم - على ما تقضى به المادة 366 من قانون المرافعات - هو مما تختص به المحكمة التى أصدرت الحكم إختصاصا نوعياً ومحلياً دون أية محكمة أخرى ولو كانت أعلى منها درجة . فإذا كان الطاعن يرمى بطعنه إلى تفسير الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون غير مقبول .