الطعن رقم 50255 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1995-11-5
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
إستئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ بناء على ارض زراعية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نلئب رئيس المحكمة وعضوية محمد شتا وحسام عبد الرحيم وعبد الله المدنى وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في البناء في أرض زراعية قد خالف القانون وشابه القصور في التسبب ذلك بأن الأرض موضوع المخالفة ليست زراعية وعلى أساس من ذلك قضى الحكم المستأنف ببراءته بيد أن الحكم المطعون فيه ألغى هذه البراءة دون أن يفند أسباب الحكم المستأنف أو يرد بأسباب سائغة على طلب الطاعن الجازم بندب خبير للتحقق من زراعية الأرض. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت ببراءة الطاعن من تهمة الشروع في البناء في أرض زراعية لما خلصت إليه من ترجيح دفاع الطاعن بأن الأرض ليست زراعية, ويبين من محاضر جلسات محكمة ثاني درجة - عند نظر استئناف النيابة العامة لحكم البراءة - أن الدفاع مع الطاعن طلب تأييد الحكم المستأنف واحتياطيا ندب خبير في الدعوى. وقد خلص الحكم المطعون فيه إلى ثبوت التهمة في حق الطاعن وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبإدانته بمقولة أن المحكمة لا ترى مبررا لطلب الطاعن وأن الثابت بمحضر المخالفة وجود حالة بناء بغير ترخيص في الأرض موضوع الاتهام الأمر الذي يرتب ثبوت التهمة في حق الطاعن. لما كان ذلك وكان من المقرر أن على المحكمة الاستئنافية - إذا رأت إلغاء حكم صادر بالبراءة - أن تفند ما استندت إليه محكمة الدرجة الأولى من أسباب وألا كان حكمها بالإلغاء ناقصا نقصا جوهريا موجبا لنقضه. لما كان ذلك, وكانت المادة 152 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1996 والمضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على أن:"يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مباني عليها ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الخطر (أ) ....................... (ب) ................... (ج) ................. (د) ................. (ه) ..................... وفيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ج) يشترط في الحالات المشار إليها أنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات, ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير "وإذ كان مؤدى النص المتقدم في ضريح ألفاظه أن الأرض المقصودة بالحماية به هي الأرض الزراعية حقيقة كانت أم حكما وهي الأرض البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية, وأن هذا يصدق حتى بالنسبة للبناء في الأراضي المستثناه من الحظر دون الحصول على ترخيص من المحافظ المختص إذ لا أثر عند انتفاء زراعية الأراضي حقيقة أو حكما لصدور ذلك الترخيص أو عدم صدوره في إباحة الفعل أو تجريمه وفق أحكام قانون الزراعة, لأنه عند هذا الانتفاء - يخرج الفعل عن النطاق النوعي لتطبيق أحكام قانون الزراعة, لأنه عند هذا الانتفاء - يخرج الفعل عن النطاق النوعي لتطبيق أحكام قانون الزراعة وأما أن يخضع لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 , إذ كان تطبيق الفعل قد ارتكب في عواصم المحافظات أو إحدى البلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لقانون الحكم المحلي وهو النطاق المكاني لسريان أحكام الباب الثاني من القانون المذكور كما حددته المادة 29 منه بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 وإما أن يخرج الفعل عن نطاق التأثيم الجنائي مطلقا إذا ارتكب في أرض غير زراعية خارج هذا النطاق, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد وجود حالة بناء في الأرض موضوع التهمة ورتب على ذلك ثبوتها في حق الطاعن دون أن يستظهر أن الأرض زراعية والأدلة التي ويستخلص منها ذلك, ودون أن يمحص دلالة ما قالته محكمة أول درجة من أن الأرض ليست زراعية, أو يرد على طلب الطاعن الاحتياطي الجازم في مختتم مرافعته بندب خبير في الدعوى لتحقيق ذلك بأسباب سائغة تؤدي إلى اطراحه, فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى النظر في سائر أوجه الطعن الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن على المحكمة الاستئنافية ــ إذا رأت إلغاء حكم صادر بالبراءة ــ أن تفند إليه محكمة الدرجة الأولى من أسباب وإلا كان حكمها بالالغاء ناقصاً نقصاً جوهرياً موجباً لنقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 152 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على أن " يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو إتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبانى عليها ويعتبر فى حكم الأرض الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر (أ) ........... (ب) ............ (ج) ............... (د) ............. (هـ) ........... وفيما عدا الحالات المنصوص عليها فى الفقرة (ج) يشترط فى الحالات المشار إليها آنفاً صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ، ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير " وإذ كان مؤدى النص المتقدم فى صريح ألفاظه أن الأرض المقصودة بالحماية به هى الأرض الزراعية حقيقة كانت أم حكماً وهى الأرض البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ، وأن هذا يصدق حتى بالنسبة للبناء فى الأراض المستثناة من الحظر دون الحصول على ترخيص من المحافظ المختص إذ لا أثر عند إنتفاء زراعية الأراضى حقيقة أو حكماً لصدور ذلك الترخيص أو عدم صدوره فى إباحة الفعل أو تجريمه وفق أحكام قانون الزراعة ، لأنه عند هذا الانتفاء ــ يخرج الفعل عن النطاق النوعى لتطبيق أحكام قانون الزراعة وإما أن يخضع لأحكام الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 1976 ، إذا كان الفعل قد إرتكب فى عواصم المحافظات أو إحدى البلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لقانون الحكم المحلى وهو النطاق المكانى لسريان أحكام الباب الثانى من القانون المذكور كما حددته المادة 29 منه بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 وإما أن يخرج الفعل عن نطاق التأثيم الجنائى مطلقاً إذا إرتكب فى أرض غير زراعية خارج هذا النطاق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد وجود حالة بناء فى الأرض موضوع التهمة ورتب على ذلك ثبوتها فى حق الطاعن دون أن يستظهر أن الأرض زراعية والأدلة التى يستخلص منها ذلك ، ودون أن يمحص دلالة ما قالته محكمة أول درجة من أن الأرض ليست زراعية ، أو يرد على طلب الطاعن الاحتياطى الجازم فى مختتم مرافعته بندب خبير فى الدعوى لتحقيق ذلك باسباب سائغة تؤدى إلى إطراحه ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه شرع فى اقامة بناء على ارض زراعية وطلبت عقابة بالمادتين 152،156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 . واتهمته أيضا بأنه ارتكب افعالا من شأنها تبوير الارض الزراعية وطلبت عقابة بالمادتين 151/2،152 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل . ومحكمة جنح مركز قليوب قررت ضم الدعوتين للارتباط وقضت ببراءة المتهم . استأنفت النيابة العامة ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئافية - قضت حضوريا وبإجماع الاراء بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرا مع الشغل والايقاف وتغريمه عشرة الاف جنيه والازالة .
فطعن الاستاذ/00000000 المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض 0000000000 الخ .