⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 43281 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1995-11-5 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى جنائية . دعوى مدنية .

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ دعوي جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحى الصباغ نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
لما كان من المقرر أن المدعي بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو لها إنما يدخل فيها مضرورا من الجريمة التي وقعت طالبا تعويضا مدنيا عن الضرر الذي لحقه إذ أن دعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها, فضلا عن أنه لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع أن الطاعن بصفته لم يثر شيئا بخصوص وصف التهمة فلا يجوز له إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض, فإن نعي الطاعن بصفته مدعيا بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه بأنه - أخطأ في تطبيق القانون بتبرئه المطعون ضدها من تهمة التهرب من أداء ضريبة الاستهلاك ورفض الدعوى المدنية إذ ينطوي ما أتياه على جريمة أخرى هي التصرف في سلع مستوردة لمنشأة فندقية قبل الحصول على موافقة وزير السياحة إعمالا للمادتين 6 , 22 من القانون رقم واحد لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية, يكون غير سديد, وأفصح الطعن - من ثم - عن عدم قبوله موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المدعى بالحقوق المدنية لا يملك إستعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذى يراه هو لها وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التى وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذى لحقه إذ أن دعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا فى تبعيتها لها ، فضلاً عن أنه لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع أن الطاعن بصفته لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة فلا يجوز له إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ،، فإن نعى الطاعن بصفته مدعياً بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه بأنه ــ أخطأ فى تطبيق القانون بتبرئة المطعون ضدهما من تهمة التهرب من أداء ضريبة الاستهلاك ورفض الدعوى المدنية إذ ينطوى ما أتياه على جريمة أخرى هى التصرف فى سلع مستوردة لمنشأة فندقية قبل الحصول على موافقة وزير السياحة إعمالاً للمادتين 6 ، 22 من القانون رقم واحد لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية ، يكون غير سديد .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنهما تهربا من أداء ضريبة الاستهلاك بأن استعملا السلع المعفاه فى غير الاغراض التى اعفيت من اجلها وتصرفا فيها دون سداد الضريبة المستحقة عليها وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 38، 39، 54/8 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون 102 لسنة 1982 وادعى وزير المالية بصفته مدنيا قبل المطعون ضدهما ومحكمة جنح مركز دمياط قضت عملا بالمادة 304/1 اجراءات ببراءة المتهمين مما هو منسوب اليهما ورفض الدعوى المدنية استأنف المدعى بالحق المدنى ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستانف . فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض 00000000 الخ .