الطعن رقم 30201 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1995-2-19
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء . جريمة " أركانها "
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بناء
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد شتا وسمير أنيس وعبد الله المدنى نواب رئيس المحكمة وعاطف عبد السميع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البناء بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب بأن خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة على مقارفة الطاعن لها. مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان الحكم المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى على قوله: "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من محضر ضبط الواقعة الذي لم يتناوله ثمة إنكار من المتهم ومن ثم تكون التهمة ثابتة قبله بعد أن اطمأنت المحكمة إلى ما جاء بمحضر الضبط وتنتهي المحكمة إلى ثبوت التهمة قبل المتهم وإدانته على الوجه الوارد بالمنطوق". لما كان ذلك، وكان القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون 30 لسنة 1983 الذي دين الطاعن بموجبه قد نص على أن الركن المادي في جريمة البناء بغير ترخيص هو إنشاء أو إجراء العمل وقد خلا الحكم المطعون فيه من بيان هذا الركن من أركان الجريمة بإسناده إلى مقارفه مدلولا عليه بما يثبته في حقه وذلك بعد ما أغفل كلية بيان واقعة الدعوى وسلوك الطاعن طبقا لما أوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في كل حكم بالإدانة من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة على وقوعها ممن نسبت إليه مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور الموجب لنقضه والإعادة دون حاجة للنظر في سائر أوجه الطعن الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان واقعة الدعوى على قوله : وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من محضر ضبط الواقعة الذى لم يتناوله ثمة انكار من المتهم ومن ثم تكون التهمة ثابتة قبله بعد أن اطمأنت المحكمة الى ما جاء بمحضر الضبط وتنتهى المحكمة الى ثبوت التهمة قبل المتهم وإدانته على الوجه الوارد بالمنطوق وكان القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون 30 لسنة 1983 الذى دين الطاعن بموجبه قد نص على أن الركن المادى فى جريمة البناء بغير ترخيص هو إنشاء البناء أو اجراء العمل وقد خلا الحكم المطعون فيه من بيان هذا الركن من أركان الجريمة بإسناده الى مقارفة مدلولا عليه بما يثبته فى حقه وذلك بعد ما أغفل كلية بيان واقعة الدعوى وسلوك الطاعن طبقاً لما أوجبته المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية فى كل حكم بالادانة من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة على وقوعها ممن نسبت اليه مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام البناء المبين بالمحضر دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابة بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 30 لسنة 1983 ومحكمة البلدية بالاسكندرية قضت غيابيا بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسين جنيها والازالة . عارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن . استأنف ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن .
فطعن الاستاذ ................ المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ................ الخ .