الطعن رقم 29828 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1995-2-14
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان
⚖️ معارضة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وفتحى حجاب وعلى شكيب نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى بعدم قبول المعارضة الاستئنافية شكلا للتقرير بها بعد الميعاد على الرغم من أن الحكم المعارض فيه صدر في غيبة الطاعن والأحكام الغيابية لا يبدأ ميعاد المعارضة فيها إلا من تاريخ إعلانها وقد كان تقرير الطاعن بالمعارضة في ذات يوم إعلانه بالحكم.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن لأنه أصدر شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، ومحكمة أول درجة قضت غيابيا بحبس الطاعن ثلاثة أشهر مع الشغل فعارض وقضى في معارضته برفضها فاستأنف الطاعن هذا الحكم، ومحكمة ثاني درجة قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضى في معارضته الاستنئافية بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد. لما كان ذلك، وكان الحكم الاستئنافي المعارض فيه صدر غيابيا وهو بهذه المثابة لا يبدأ ميعاد المعارضة فيه وفقا للمادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية إلا من تاريخ إعلانيه للمحكوم عليه. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن لم يعلن بهذا الحكم ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول المعارضة الاستئنافية شكلا محتسبا بدء ميعاد المعارضة من تاريخ صدور الحكم المعارض فيه يكون قد أخطأ في التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا والإحالة ولا يقدح في ذلك أن يكون الطاعن لم يثر هذا الأمر أمام محكمة الموضوع إذ أن ميعاد المعارضة ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم الاستئنافى المعارض فيه صدر غيابيا وهو بهذه المثابة لا يبدأ ميعاد المعارضة فيه وفقا للمادة 398 من قانون الاجراءات الجنائية الا من تاريخ اعلانه للمحكوم عليه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمونة أن الطاعن لم يعلن بهذا الحكم ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول المعارضة الاستئنافية شكلاً محتسباً بدء ميعاد المعارضة من تاريخ صدور الحكم المعارض فيه يكون قد أخطأ فىالتطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه وبوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بقبول المعارض فيه يكون قد أخطأ فى التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً والإحالة ولا يقدح فى ذلك أن يكون الطاعن لم يثر هذا الأمر أمام محكمة الموضوع إذ أن ميعاد المعارضة ككل مواعيد الطعن فى الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه : اعطى لـ ............... شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336،337 من قانون العقوبات ومحكمة جنح بندر المنيا قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى معارضته بعدم قبولها شكلا للتقرير بها بعد الميعاد .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ................ الخ .