الطعن رقم 44269 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1995-10-30
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
إختلاس أشياء محجوزة . سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ بطلان
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مجدى منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن حمزه وحامد عبد الله ومصطفى كامل وفتحى حجاب نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة اختلاس المالك للأشياء المحجوز عليها, قد شابه القصور في التسبب والبطلان, ذلك بأن الطاعنين دفعوا الاتهامى الموجه إليهم بعدم علمهم بالحجز, وقد أغفل الحكم هذا الدفاع الجوهري إيرادا له وردا عليه, كما خلا من نص القانون الذي حكم بموجبه, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن من بين ما قام عليه دفاع الطاعنين أنهم لم يكونوا يعلمون بالحجز. ولما كان يشترط للعقاب على جريمة اختلاس المالك للأشياء المحجوز عليها المنصوص عليها في المادتين 318 , 323 من قانون العقوبات, أن يكون الجاني عالما بالحجز, فإذا نازع في قيام هذا العلم, وجب على المحكمة أن تحقق هذه المنازعة, فإنا ظهر لها عدم جديتها تعين عليها إثبات العلم عليه بأدلة سائغة مؤدية إلى إدانته. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل دفاع الطاعنين بانتفاء العلم بالحجز, إيرادا له وردا عليه, فإنه يكون معيبا بالقصور في البيان. فضلا عن ذلك, فإنه ولما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على إن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على لنص بالقانون الذي حكم بموجبه, وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب. لما كان ذلك, وكان كل من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه الذي أيده قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعنين, فإن الحكم المطعون فيه يصكون باطلا, ولا يعصمه من هذا اغل عيب أن يكون ف\قد ورد بديباجة الحكمين الإشارة إلى المادتين 317 ,323 من قانون العقوبات, ما دام لم يفصح عن أخذه بها. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يشترط للعقاب على جريمة إختلاس المالك للأشياء المحجوز عليها المنصوص عليها فى المادتين 318 ، 323 من قانون العقوبات ، أن يكون الجانى عالماً بالحجز ، فإذا نازع فى قيام هذا العلم ، وجب على المحكمة أن تحقق هذه المنازعة ، فإن ظهر لها عدم جديتها تعين عليها إثبات العلم عليه بأدلة سائغة مؤدية إلى إدانته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل دفاع الطاعنين بانتفاء العلم بالحجز ، إيراداً له ورداً عليه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على نص القانون الذى حكم بموجبه ، وهو بيان جوهرى إقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب . لما كان ذلك ، وكان كل من الحكمين الابتدائى والمطعون فيه الذى أيده ، قد خلا من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعنين ، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً ، ولا يعصمه من هذا العيب أن يكون قد ورد بديباجة الحكمين الإشارة إلى المادتين 317 ، 323 من قانون العقوبات ، ما دام لم يفصح عن أخذه بها .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم بددوا المنقولات المبينة بالاوراق والمحجوز عليها لصالح ...... فاختلسوها ولم يقدموها يوم البيع إضرارا بالحاجز وطلبت عقابهم بالمادتين 341،342 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز دمياط قضت حضوريا عملا بالمادتين 317،323 من ذات القانون بحبس كل متهم شهرا مع الشغل والنفاذ باعتبار أن التهمة سرقة محجوزات من مالكها . استأنفوا ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل متهم اسبوعا مع الشغل
فطعن الاستاذ/...... المحامى نيابة عن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ......الخ .