⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 134 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1966-3-24 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشكالات التنفيذ
⚖️ حجية الحكم
⚖️ بعض انواع الدعاوى - التظلم من امر التقدير
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى براءة الذمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم الجافى ومحمد صادق الرشيدى وعباس عبد الجواد وابراهيم علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المتصلة به إتصالا وثيقاً والتى لايقوم المنطوق بدونها فاذا كان الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير صادر من مجلس نقابة المحاسبين قد اقتصر على تقدير أتعاب المطعون ضده " المحاسب " عن جميع الأعمال التى قام بها فى سنوات النزاع وليس فى أسبابه ما يشير إلى أنه تناول تصفية الحساب بين الطرفين أو أنه خصم ما سبق أن أداه الطاعن للمطعون ضده من الأتعاب ولم تكن واقعة التخالص عنها محل مجادلة من أحد من الخصوم أو بحث من المحكمة فى دعوى التظلم ، فان هذا الحكم لا يحوز حجية فى شأن التخالص المدعى به من الطاعن ولا يحول دون طلبه براءة ذمته من الأتعاب التى قدرها الحكم المذكور بدعوى يرفعها بعد صدوره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وصف الحكم فى دعوى براءة الذمة بأنها إشكال وتطبيقه عليها الأحكام المقررة للأشكال فى التنفيذ مع أنها دعوى موضوعية ، خطأ فى القانون .