الطعن رقم 40401 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1995-10-29
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض " الصفة فى الطعن " .
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وسمير مصطفى نواب رئيس المحكمة وفتحى جودة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
لما كان من المقر أنه لا يجوز الطعن في الحكم إلا من المحكوم عليه, وكان هذا الطعن قد قرر به نائب بهيئة قضايا الدولة لم يفصح - في التقرير - عن صفه في الطعن في الحكم, فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة, ولا يغير من ذلك أن تكون أسباب الطعن قد تضمنت ما يفيد أنها مقدمة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك كمدع مدني ما دام لم يثبت صراحة في التقرير بالطعن أن من قرر به كان نائبا عنه, وذلك لما هوى مقرر من ان تقرير الطعن هو ورقة شكلية أن من قرر به كان نائبا عنه, وذلك لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانونا وإنه لا تجوز تكملة أي بيان في التقريرات بدليل خارج عنه غير بمستمد منه, ومن ثم يكون الطعن مفصحا عن عدم قبوله شكلا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أنه لا يجوز الطعن فى الحكم إلا من المحكوم عليه ، وكان هذا الطعن قد قرر به نائب بهيئة قضايا الدولة لم يفصح ــ فى التقرير ــ ولا يغير من ذلك أن تكون أسباب الطعن قد تضمنت ما يفيد أنها مقدمة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك كمدع مدنى ما دام لم يثبت صراحة فى التقرير بالطعن أن من قرر به كان نائباً عنه ، وذلك لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً وأنه لا تجوز تكملة أى بيان فى التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه ، ومن ثم يكون الطعن مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بانه حاز البضائع الاجنبية المبينة بالمحضر بقصد الاتجار فيها دون ان يقدم المستندات الدالة على سداد الرسوم والجمارك المستحقة عليها - وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 121/2، 124 مكرر من القرار رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون 75 لسنة 1980. وادعى وزير المالية (بصفته) مبلغ 1467.760 جنيه ومحكمة جنح دمياط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين وكفالة خمسين جنيها وإلزامه بأن يؤدى لوزير المالية (بصفته) مبلغ 1467.760 جنيه استأنف ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئافيه - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما اسند إليه ورفض الدعوى المدنية .
فطعنت هيئة قضايا الدولة فى هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ .