⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 63050 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1995-10-22 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة . دعوى مدنية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وصف الحكم
⚖️ معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية سمير أنيس وفتحى الصباغ وعبد الله المدنى نواب رئيس المحكمة وفتحى جودة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
لما كان الشارع إذ نص يفي المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية على أن لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية فقد لدل بذلك صراحة, على أن الحكم في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية يكون دائما بمثابة الحكم الحضوري قبل المدعي بالحقوق المدنية, ومن ثم لا يحق له الطعن فيه بالمعرضة أسوة بالأحكام الحضورية, يستوي في ذلك أن تكون المعرضة أمام محكمة أول درجة أم أمام محكمة ثاني درجة. لما كان ذلك, وكان البين أن الحكم المطعون فيه قد قضي في المعرضة المرفوعة من المدعى بالحقوق المدنية بعدم قبولها فإنه يكون فقد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه رفي هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك, وكان الطعن واردا على الحكم الصادر في العارضة بعدم قبولها دون الحكم الحضوري الذي لم يقرر الطاعن بالطعن فلا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم أو الحكم الابتدائي الذي قضي بتأييده, ومن ثم فإن باقي ما يثيره الطاعن بطعنه في هذا الصدد لا يكون له محل, الأمر الذي يضحى معه الطعن مفصحا عن عدم قبوله موضوعا مع مصادرة الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الشارع إذ نص فى المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا تقبل المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية فقد دل بذلك صراحة ، على أن الحكم فى الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية يكون دائماً بمثابة الحكم الحضورى قبل المدعى بالحقوق المدنية ، ومن ثم لا يحق له الطعن فيه بالمعارضة أسوة بالأحكام الحضورية ، يستوى فى ذلك أن تكون المعارضة أمام محكمة أول درجة أم أمام محكمة ثانى درجة . لما كان ذلك ، وكان البين أن الحكم المطعون فيه قد قضى فى المعارضة المرفوعة من المدعى بالحقوق المدنية بعدم قبولها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه فى هذا الصدد غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطعن وارداً على الحكم الصادر فى المعارضة بعدم قبولها دون الحكم الحضورى الذى لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فلا يقبل منه أن يتعرض فى طعنه لهذا الحكم أو الحكم الابتدائى الذى قضى بتأييده ، ومن ثم فإن باقى ما يثيره الطاعن بطعنه فى هذا الصدد لا يكون له محل .
فقرة رقم -1
اقام المدعى بالحق المدنى دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدهما أمام محكمة جنح طلخا بوصف أنهما دخلوا عليه مسكنه واتلفوا عمدا اموالا ثابتة ومنقولة بقصد منع حيازته . وطلب عقابهما بالمواد 361، 366، 369، 373 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا اعتباريا ببراءة المتهمين مما اسند اليهما ورفض الدعوى المدنية . استأنف المدعى بالحق المدنى ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض المدعى بالحق المدنى وقضى فى معارضته بعدم قبول المعارضة . فطعن المدعى بالحق المدنى فى هذا الحكم بطريق النقض 0000000000 الخ .