الطعن رقم 62887 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1995-10-22
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى مدنية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يجوز استئنافه
⚖️ اجراءات الطعن - ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ دعوي مدنية - تركها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية سمير أنيس وفتحى الصباغ والبشرى الشوربجى نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم منصور.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
لما كان البين من الإطلاع على الأوراق أن محامي الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - مثل بجلسة................ أمام محكمة أول درجة - بتوكيل خاص - وقرر بأنه مع تمسكه بحقوق موكله المدنية قبل المتهم - المطعون ضده - فإنه يقرر بترك الدعوى المدنية وبتلك الجلسة قضت محكمة أول درجة حضوريا براءة المتهم, وإثبات ترك المدعي المدني لدعواه المدنية وإلزامه مصروفاتها وإذ استأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم قضت محكمة ثاني درجة - حضوريا - بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة - وهو في حقيقته وطبقا لصحيح القانون حكما بعدم جوز الاستئناف. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا يجوز استئناف الحكم الصادر بإثبات تر المدعي بالحقوق المدنية دعواه المدنية ما دام أنه مقر بصحة رواية الحكم عن حدوث هذا الترك, وأنه حيث يغلق طريق الاستئناف وهو طريق عادي من طرق الطعن يغلق من باب أولى الطعن بطريق النقض وهو طريق غير عادي. ولما كان الطاعن لا ينازع في صحة ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه عن تركه دعواه المدنية, فإن طعنه بطريق النقض على الحكم المطعون فيه يكون غير جائز لما كان ما تقدم, فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله مع مصادرة الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أنه لا يجوز إستئناف الحكم الصادر بإثبات ترك المدعى بالحقوق المدنية دعواه المدنية ما دام أنه مقر بصحة رواية الحكم عن حدوث هذا الترك ، وأنه حيث يغلق طريق الاستئناف وهو طريق عادى من طرق الطعن يغلق من باب أولى الطعن بطريق النقض وهو طريق غير عادى . ولما كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما أورده الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه عن تركه دعواه المدنية ، فإن طعنه بطريق النقض على الحكم المطعون فيه يكون غير جائز .
فقرة رقم -1
اقام المدعى بالحق المدنى دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده بوصف انه اعتدى عليه بالضرب والسب اثناء وبسبب تأدية وظيفته بقنصلية جمهورية مصر العربية بجدة وطلب عقابه بالمواد 242،303،306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 اجراءات ببراءة المتهم واثبات ترك المدعى المدنى لدعواه المدنيه . استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة .
فطعن الاستاذ /000000000 عن الاستاذ 0000000 المحامى نيابة عن المدعى بالحق المدنى فى هذا الحكم بطريق النقض 00000000 الخ .