⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 43420 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1995-10-22 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: نقض . محاماة . وكالة .

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ وكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية سمير أنيس وفتحى الصباغ وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم منصور.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
لما كان المحامي ............. قد قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلا عن والد المحكوم عليه باعتباره وليا طبيعيا عليه. لما كان ذلك, وكان الطعن في الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصيا أو ممن يوكله توكيلا خاص لهذا الغرض ولئن كان الوالي الطبيعي نائبا جبريا عن ولده القاصر بحكم القانون, ينظر في شئونه الخاصة بالنفس أو المال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطري النقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصرة, إلا أنه لما كانت الأوراق خلوا من دليل على أن المحكوم عليه قاصر, وكان التوكيل الصادر من والد المحكوم عليه لمحاميه لا يعد دليلا حاسما في هذا الخصوص, فإنا الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلا للتقرير به من غير ذي صفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المحامى ........... قد قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن والد المحكوم عليه باعتباره ولياً طبيعياً عليه . لما كان ذلك وكان الطعن فى الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصياً أو ممن يوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض ولئن كان الولى الطبيعى نائباً جبرياً عن ولده القاصر بحكم القانون ، ينظر فى شئونه الخاصة بالنفس أو المال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره فى الأحكام التى تصدر على قاصره ، إلا أنه لما كانت الأوراق خلواً من دليل على أن المحكوم عليه قاصر ، وكان التوكيل الصادر من والد المحكوم عليه لمحاميه لا يعد دليلاً حاسماً فى هذا الخصوص ، فإن الطعن يفصح عن عدم قبوله شكلاً للتقرير به من غير ذى صفة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه سرق الدراجات المبينة وصفا وقيمة بالاوراق وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح قسم اسيوط قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة اشهر مع الشغل والنفاذ . استأنف ومحكمة اسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستانف . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن الاستاذ/00000000 المحامى نيابة عن الولى الطبيعى على ابنه المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض 0000000 الخ .