الطعن رقم 42186 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1995-10-22
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى مباشرة . محاماة . بطلان .
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ محاماة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ دعوى مباشرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الشناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طلعت الرفاعى وعادل الشوربجى وفرغلى زناتى نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القذف والسب قد شابه القصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أغفل الرد على ما تمسك به الدفاع من تزوير توقيع المحامي على صحيفة الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن قد طعن بتزوير توقيع المحامي على صحيفة الدعوى. لما كان ذلك, وكان البين من مطالعة الأوراق أن الدعوى أقيمت بطريق الإدعاء المباشر وكانت المادة 58 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة قد نصت في فقرتها الرابعة على أنه ".............. لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الإدلاء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الإدلاء خمسين جنيها ونصت المادة ذاتها في فقرتها الأخيرة على أنهل يقع باطلا كل أجراء يتم لأحكام هذه المادة "وإذ كان المدعي بالحقوق المدنية قد طالب بتعويض مؤقت قدره مائة وواحد جنيه فإن الطعن بتزوير توقيع المحامي على صحيفة الدعوى المباشرة - باعتبارها ورقة من أوراق الدعوى يعد دفاعا جوهريا لاتصاله بسلامة إجراءات تحريك الدعوى مما كان يتعين على المحكمة أن تعرض له وتعني بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه أما وهي لم تفعل فإنا حكمها يكون معيبا بالقصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن قد طعن بتزوير توقيع المحامى على صحيفة الدعوى ، لما كان ذلك وكان البين من مطالعة الأوراق أن الدعوى أقيمت بطريق الادعاء المباشر وكانت المادة 58 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة قد نصت فى فقرتها الرابعة على أنه " ............ لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين وذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء بخمسين جنيهاً ونصت المادة ذاتها فى فقرتها الأخيرة على أنه يقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان المدعى بالحقوق المدنية قد طالب بتعويض مؤقت قدره مائة وواحد جنيه فإن الطعن بتزوير توقيع المحامى على صحيفة الدعوى المباشرة ــ باعتبارها ورقة من أوراق الدعوى يعد دفاعاً جوهرياً لإتصاله بسلامة إجراءات تحريك الدعوى مما كان يتعين على المحكمة أن تعرض له وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه .
فقرة رقم -1
اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الدقى ضد الطاعن بوصف انه اعتدى عليه بالسب والقذف وعلى موكله المعلن إليه الاول من جانب السيدة /...... وطلب عقابه بالمادتين 303،305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستانف .
فطعن الاستاذ /...... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ .