⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26477 لسنة 63 قضائية

النقض الجنائي 1995-10-17 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة . جريمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قصد جنائى
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وامين عبد العليم ومحمد شعبان نواب رئيس المحكمة ورشاد قذافى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة زراعة نبات مخدر "حشيش" بقصد الاتجار قد شابه قصور ذلك بأنه لم يستظهر قصد الاتجار لدى الطاعن وما أورده الحكم في هذا الصدد لا يوفره, مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة عليها وحصل أوجه دفاع ودفوع الطاعن في التهمة المسندة إليه ورد عليه, خلص إلى إدانته بجريمة زراعة النبات المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا. لما كان ذلك, وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والدي يحكم واقعة الدعوى قد جعل جريمة زراعة النباتات المخدرة الواردة في الجدول رقم 5 المرافق للقانون المذكور - من الجرائم ذات القصود الخاصة حين اختط عند الكلام على العقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها ووازن بين ماهية كل من القصود التي يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة زراعة هذه النباتات وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها, ولما كان لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص في هذه الجريمة لدى المتهم حيث لا يكفي مجرد القول بتوافر الزراعة وعلم الجاني بأن ما زرعه من النباتات المخدرة, وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة زراعة نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطبقت عليه المادة 33/ج من القانون المشار إليه من غير أن تستظهر توافر القصد الخاص وهو قصد الاتجار لدى الطاعن فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور ويتعين نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والذى يحكم واقعة الدعوى قد جعل جريمة زراعة النباتات المخدرة الواردة فى الجدول رقم 5 المرافق للقانون المذكور ــ من الجرائم ذات القصود الخاصة حين إختط عند الكلام على العقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها ووازن بين ماهية كل من القصود التى يتطلبها القانون فى الصور المختلفة لجريمة زراعة هذه النباتات وقدر لكل منها العقوبة التى تناسبها ، ولما كان لازم ذلك وجوب إستظهار القصد الخاص فى هذه الجريمة لدى المتهم من حيث لا يكفى مجرد القول بتوافر الزراعة وعلم الجانى بأن ما زرعه من النباتات المخدرة ، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة زراعة نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطبقت عليه المادة 33/ج من القانون المشار إليه من غير أن تستظهر توافر القصد الخاص وهو قصد الاتجار لدى الطاعن فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه زرع بقصد الاتجار نباتا ممنوع زراعته (حشيش) فى غير الاحوال المصرح بها قانونا . واحالته الى محكمة جنايات الفيوم لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1،2،28،33/5،42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند الاول من الجدول رقم 5 المرفق مع اعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه مائة الف جنيه ومصادرة مساحة اربعة قراريط المملوكة له بالارض محل الضبط وأشجار المخدر المضبوط . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض 0000000000 الخ .