⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26105 لسنة 63 قضائية

النقض الجنائي 1995-10-17 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: حكم . نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ بطلان الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسين لابيب نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد ومصطفى عبد المجيد نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو البطلان لخلوه من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن رئيس المحكمة وقع صفحاته عدا الصفحة الأخيرة المتضمنة نهاية أسبابه ومنطوقة لما كان ذلك وكان من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطا لقيامه إذ ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها, ولما كانت ورقة الحكم المطعون فيه المتضمنة لمنطوقة قد خلت من توقيع رئيس المحكمة فإنها تكون مشوبة ببطلان يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه النعي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن توقيع القاضى على ورقة الحكم الذى أصدره يعد شرطاً لقيامه إذ ورقة الحكم هى الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذى صدر به وبنائه على الأسباب التى أقيم عليها ، ولما كانت ورقة الحكم المطعون فيه المتضمنة لمنطوقه قد خلت من توقيع رئيس المحكمة فإنها تكون مشوبة ببطلان يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما : المتهم (الطاعن) وهو ليس من ارباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا فى محرر رسمى هو " عقد الزواج رقم ...... الصادر من مأذون الأمامين " وذلك بأن قام بمحو البيان الثابت اصلا " اسم ...... " واضاف بدلا منه بيان اخر هو " اسم ...... " منتحلا بذلك شخصيته على النحو المبين بالتحقيقات . ثانيا : المتهمان :- استعملا المحرر المزور سالف الذكر مع علمهما بتزويره على النحو المبين بالتحقيقات . واحالتهما الى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 211، 212، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ومصادرة المحرر المضبوط . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ .