الطعن رقم 3056 لسنة 63 قضائية
النقض الجنائي
1995-2-12
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية جنائية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس والبشرى الشوربجى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن الثاني ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه التفت عن دفاعه القائم عن عدم مسئوليته عن الجريمة لإصابته بالجنون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة.......أن المدافع عن الطاعن الثاني دفع بعدم مسئوليته الجنائية عن الواقعة لإصابته بالجنون وطلب وضعه تحت الملاحظة وكان هذا الدفاع يعد دفاعا جوهريا إذ أن مؤداه - لو ثبت إصابة المتهم بعاهة في العقل وقت ارتكابه الأفعال المسندة إليه - انتفاء مسئولية عنها عملا بنص المادة 63 من قانون العقوبات وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليما أن تعين خبيرا للبت في هذه الحالة وجودا وعدما لما يترتب عليها من قيام أو امتناع عقاب المتهم فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسبابا سائغة تبني عليها قضاءها برفض هذا الطلب وذلك إذا ما ارتأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذي وقع منه ولما كانت المحكمة لم تفعل شيئا من ذلك وعولت على ما أقر به في محضر الضبط من بين ما عولت عليه في إدانتهما فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله ويوجب نقضه ولما كان العيب الذي شاب الحكم وبني عليه النقض بالنسبة إلى الطاعن الثاني يتصل بالطاعن الأول فضلا عن وحدة الواقعة ولحسن سير العدالة فيتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليه عملا بحكم المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محاكم النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من محضر جلسة ........ أن المدافع عن الطاعن الثانى دفع بعدم مسئوليته الجنائية عن الواقعة لاصابته بالجنون وطلب وضعه تحت الملاحظة وكان هذا الدفاع جوهريا إذ أن مؤداه ـ لو ثبت إصابة المتهم بعاهة فى العقل وقت إرتكابه الأفعال المسندة اليه ـ انتفاء مسئوليته عنها بالمادة 62 من قانون العقوبات وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان فى الأصل من المسائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها الا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليما أن تعين خبيراً للبت فى هذه الحالة وجودا وعدماً لما يترتب عليها من قيام أو إمتناع عقاب المتهم فإن لم تفعل كان عليها أن تورد فى القليل أسباباً سائغة تبنى عليها قضاءها برفض هذا الطلب وذلك اذا ما ارتأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذى وقع منه ولما كانت المحكمة لم تفعل شيئاً من ذلك وعولت على ما أقر به فى محضر الضبط من بين ما عولت عليه فى إدانتهما فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع مما يبطله ويوجب نقضه ولما كان العيب الذى شاب الحكم وبنى عليه النقض بالنسبة الى الطاعن الثانى يتصل بالطاعن الأول فضلاً عن وحدة الواقعة ولحسن سير العدالة فيتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة اليه عملاً بحكم المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما الاول : حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا " حشيش " فى غير الاحوال المصرح بها قانونا . الثانى : احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا " افيون " فى غير الاحوال المصرح بها قانونا . واحالتهما الى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد1، 2، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين رقمى 9،57 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول و المستبدل بالقانون الاخير . بمعاقبة كل من المتهمين بالاشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريم كل منهما خمسين الف جنيه ومصادرة جوهرى المخدر المضبوطين . باعتبار ان احراز وحيازة المخدر كانت بغير قصد من القصود .
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ................ الخ.