⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3048 لسنة 63 قضائية

النقض الجنائي 1995-2-12 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: تسجيلات " إذن التسجيل "

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسجيل المحادثات
⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ الدفع بصدور اذن التسجيل بعد التسجيل
⚖️ رشوة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوى وأنس عماره نواب رئيس المحكمة وحسين الصعيدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه - في مذكرتي أسباب طعنه أنه إذ دانه بجريمة الرشوة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه دفع ببطلان التسجيلات لتمامها قبل صدور إذن النيابة العامة، وببطلان هذا الإذن لخلوه من ساعة تحريره وصدوره عن جريمة مستقبلة وبأن الجريمة المسندة إليه تحريضية، إلا أن المحكمة أطرحت الدفعين الأولين برد قاصر غير كاف والتفتت عن الدفع الأخر إيرادا له وردا عليه، وخلا الحكم من بيان واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت، هذا إلى أنه طلب سماع أقوال مدير الشئون التجارية بشركة كهرباء........بشأن النظام الخاص بتوصيل التيار الكهربائي بمعرفة طالب الاشتراك لقاء دفع 15% من قيمة المقايسة وذلك بقصد التدليل على انتفاء القصد الجنائي لديه، وضم ملف العقار المملوك للمجني عليه تحقيقا لدفاعه القائم على عدم اختصاصه بإجراءات توصيل التيار الكهربائي للمباني - وهو العمل الذي قبل الجعل لأدائه - والمؤيد بأقوال مدير إدارة كهرباء غرب .........، ومناقشة شهود الإثبات، إلا أن المحكمة لم تجبه لطلباته، وأخيرا فقد عول الحكم في قضائه على بلاغ المجني عليه الذي بني على الاستنتاج وتحريات الرقابة الإدارية القاصرة وبالرغم من افتقارها إلى اعتراف للطاعن يدعمهما، كل ذلك مما يعيب الحكم مما يستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الدفع بصدور الإذن بعد إجراء التسجيلات يعد دفاعا موضوعيا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى أن تلك التسجيلات قد تمت بناء على الإذن أخذا بالأدلة السائغة التي أوردتها، وكان من المقرر أن إثبات ساعة إصدار الإذن إنما يلزم عند احتساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه كان خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه. لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن إذن التفتيش صدر عن جريمة مستقبلة ومن ثم فإنه لا وجه للنعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع أمسك عن إبدائه الطاعن ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى أن التسجيلات قد تمت بعد صدور الإذن بها وقبل نفاذ أجله، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون قويما. لما كان ذلك، وكان لا يؤثر في قيام أركان جريمة الرشوة أن تقع نتيجة تدبير لضبط الجريمة، وأن لا يكون الراشي جادا فيما عرضه على المرتشي، متى كان عرض الرشوة جديا في ظاهره، وكان الموظف قد قبله على أنه جدي منويا العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشي، فإنه لا جناح على المحكمة إن هي التفتت عن دفاع الطاعن في هذا الخصوص لأنه ظاهر البطلان بعيدا عن محجة الصواب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون وإن وجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها، وإلا كان قاصرا، إلا أنه لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها، وكان الحكم المطعون فيما سطره قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان جريمة الرشوة التي دان الطاعن بها، وأورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها إدانته، فإنه تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وإن كان الأصل في المحاكمات الجنائية، أن تقوم على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو نفيها، مادام سماعها ممكنا، إلا أنه يجوز للمحكمة بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 273 من قانون الإجراءات الجنائية أن تمتنع عن سماع شهادة الشاهد متى رأت أن الواقعة التي طلب سماع شهادته عنها قد وضحت لديها وضوحا كافيا. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن طلب الطاعن لمبلغ الرشوة كان مقابل استغلاله لوظيفته والحصول من ورائها على فائدة محرمة على أساس الاختصاص المزعوم فإنه لا تثريب عليها إن هي لم تجبه إلى طلب سماع أقوال مدير الشئون التجارية بشركة كهرباء.......بشأن النظام الخاص بتوصيل التيار الكهربائي بمعرفة طالب الاشتراك لقاء دفع 15% من قيمة المقايسة للتدليل على انتقاء القصد الجنائي لديه. لما كان ذلك، وكان المشرع قد استهدف بنص المادة 103 مكررا من قانون العقوبات الضرب على أيدي العابثين عن طريق التوسع في مدلول الرشوة وشمولها من يستغل من الموظفين العموميين والذين ألحقهم المشرع بهم وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة ولو كان ذلك على أساس الاختصاص المزعوم، ويكفي لمسائلة الجاني على هذا الأساس أن يزعم أن العمل الذي يطلب الجعل لأدائه يدخل في أعمال وظيفته، والزعم هنا مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أو وسائل احتيالية، وكل ما يطلب في هذا الصدد هو صدور الزعم فعلا من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير في اعتقاد المجني عليه بهذا الاختصاص المزعوم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أن الطاعن زعم أن العمل الذي طلب مبلغ الرشوة لأدائه يدخل في أعمال وظيفته، فإنه لا على المحكمة إن هي التفتت عن طلب ضم ملف العقار المملوك للمجني عليه للتدليل على عدم اختصاص الطاعن بإجراءات توصيل التيار الكهربائي للمباني، لما هو مقرر من أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن المار ذكره وأطرحه للأسباب السائغة التي أوردها، وكان هذا الدفاع لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة، بل أن المقصود منه إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة، فإنه يعد دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يضحى ولا محل له. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع الثاني عن الطاعن وإن قصر مرافعته في بادئ الأمر على طلب سماع شهود الإثبات وضم ملف العقار المملوك للمجني عليه، إلا أنه عاد وترافع في موضوع الدعوى مختتما مرافعته بطلب البراءة دون أن يصر على سماع هؤلاء الشهود، مما مفاده أنه عدل عن هذا الطلب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية قد خولت المحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة وضمنا، دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات، مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث، ومن ثم فلا يقبل من الطاعن النعي على الحكم إخلاله بحقه في الدفاع لعدم استماع المحكمة إلى شهود الإثبات. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل أو قرينة ترتاح إليها، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل هذا مرجعه إلى تلك المحكمة، التي لها أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الرقابة الإدارية باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليه التي جاءت صريحة وقاطعة في أن الطاعن طلب منه مبلغ الرشوة لتوصيل التيار الكهربائي للعقار المملوك له بزعم أن هذا العمل يدخل في أعمال وظيفته، وإلى تحريات الرقابة الإدارية، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الدفع بصدور الاذن بعد اجراء التسجيلات يعد دفاعا موضوعيا يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة الى أن التسجيلات قد تمت بناء على الاذن اخذا بالادلة السائغة التى أوردتها ، وكان من المقرر أن إثبات ساعة اصدار الاذن انما يلزم عند احتساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه كان خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن اذن التفتيش صدر عن جريمة مستقبلة ومن ثم فإنه لا وجه للنعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع أمسك عن ابدائه الطاعن ومن ثم فإن ما يثيره فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه الى أن التسجيلات قد تمت بعد صدور الاذن بها وقبل نفاذ أجله ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون قويما .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان لا يؤثر فى قيام أركان جريمة الرشوة أن تقع نتيجة تدبير لضبط الجريمة وأن لا يكون الراشى جادا فيما عرضه على المرتشى ، متى كان عرض الرشوة جدياً فى ظاهره وكان الموظف قد قبله على أنه جدى منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشى فإنه لا جناح على المحكمة إن هى التفتت عن دفاع الطاعن فى هذا الخصوص لأنه دفاع ظاهر البطلان بعيد عن محجة الصواب .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان من المقرر أن القانون وإن أوجب فى كل حكم بالادانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وأن يورد مؤدى الأدلة التى استخلص منها الادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وإلا كان قاصراً ، الا أنه لم يرسم شكلاً خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التى وقعت فيها ، وكان الحكم المطعون فيه فيما سطره قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان جريمة الرشوة التى دان الطاعن بها ، وأورد مؤدى الأدلة التى استخلص منها إدانته فإنه تنحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب فى هذا الخصوص .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأصل فى المحاكمات الجنائية ، أن تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لاثبات التهمة أو نفيها ما دام سماعهم ممكنا الا أنه يجوز للمحكمة بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 273 من قانون الاجراءات الجنائية أن تمتنع عن سماع شهادة الشاهد متى رأت أن الواقعة التى طلب سماع شهادته عنها قد وضحت لديها وضوحاً كافياً .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إن المشرع قد استهدف بنص المادة 103 مكررا من قانون العقوبات الضرب على أيدى العابثين عن طريق التوسع فى مدلول الرشوة وشمولها من يستغل من الموظفين العموميين والذين ألحقهم المشرع بهم وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة ولو كان ذلك على أساس الاختصاص المزعوم ويكفى لمساءلة الجانى على هذا الأساس أن يزعم أن العمل الذى يطلب الجعل لأدائه يدخل فى أعمال وظيفته والزعم هنا مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أو وسائل احتيالية وكل ما يطلب فى هذا الصدد هو صدور الزعم فعلاً من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير فى اعتقاد المجنى عليه بهذا الاختصاص المزعوم .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن المار ذكره واطراحه للاسباب السائغة التى أوردها وكان هذا الدفاع لا يتجه الى نفى الفعل المكون للجريمة ولا الى استحالة حصول الواقعة ، بل أن المقصود منه اثارة الشبهة فى الادلة التى اطمأنت اليها المحكمة ، فإنه يعد دفاعا موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
من المقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه فى طلباته الختامية وكانت المادة 289 من قانون الاجراءات الجنائية قد خولت المحكمة الاستغناء عن سماع شهود الاثبات اذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا ، دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ، ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، ومن ثم فلا يقبل من الطاعن النعى على الحكم اخلاله بحقه فى الدفاع لعدم استماع المحكمة الى شهود الاثبات .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لما كان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل أو قرينة ترتاح اليها ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل هذا مرجعه الى تلك المحكمة ، التى لها أن تعول فى تكوين عقيدتها على تحريات الرقابة الادارية بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، واذ كانت المحكمة قد إطمأنت الى أقوال المجنى عليه التى جاءت صريحة وقاطعة فى أن الطاعن طلب منه مبلغ الرشوة لتوصيل التيار الكهربائى للعقار المملوك له بزعم أن هذا العمل يدخل فى أعمال وظيفته والى تحريات الرقابة الادارية فإن ما يثيره الطاعن فى هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه بصفته موظفا عموميا " رئيس شبكة كهرباء ................... "طلب وأخذ لنفسه عطيه لاداء عمل زعم أنه من اختصاص وظيفته بأن طلب وأخذ من ..............مبلغ خمسة الاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل توصيل التيار الكهربائى للعقار المملوك له بتكلفة مخفضة . وإحالتة الى محكمة أمن الدولة العليا بالزقازيق لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 103،103 مكررا من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسة الاف جنيه. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ................ الخ .